إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 516 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التراخيص التجارية.

قرار وزاري رقم 516 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

516 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1411 السنة الرابعة والستون 15 أ الأحد 13 محرم 1440 هـ - 2018/9/23 م

قرار وزاري رقم (516) لسنة 2018م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
إدارة التراخيص التجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في بشأن مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة (2013) في بشأن تنظيم
تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 قانون الشركات
وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بـتنظيم الوكالات
التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية
المستهلك.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية
ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والخاصة بصرف
البدلات لحاملي صفة التفتيش والضبطية القضائية.
- وعلى تأشيرة السيد / وكيل قطاع الشركات والتراخيص التجارية
بموجب المذكرة رقم (2018_25340_172_M) المؤرخة في
.2018/7/9
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة
لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (1) لسنة 2016
بشأن قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وذلك لكل من:
1- مدير إدارة التراخيص التجارية
2- مراقب التنسيق والمتابعة
3- مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي
4- مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
5- مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء
6- مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة
7- مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية
8- رئيس قسم متابعة التراخيص
9- رئيس قسم الحفظ
10- رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي
ومبارك الكبير
11- رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة
12- رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية
13- رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء
14 - رئيس قسم حراج السيارات
15- رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي.

مادة ثانية
يكون للموظفين المذكورين أعلاه التفتيش وضبط وإثبات المخالفات
التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المشار إليها
بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق
في دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من وزارة التجارة
والصناعة والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات
والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء
مهامهم والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة
(الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.

مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر -
وعلى الجهات المختصة تنفيذه – ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 6 محرم 1440 هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2018 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي