المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار وزاري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠١م
بشأن سريان الزيادة في علاوة الأولاد المعاقين على أبناء العسكريين غير الكويتيين
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٦/٤٩ بشأن رعاية المعاقين،
وعلى القانون رقم ٦٧/٣٢ بشأن الجيش وقراراته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين بالموافقة المبدئية
على تقرير الزيادة في علاوة الأولاد المعاقين من أبناء العسكريين غير الكويتيين والصادر في اجتماع المجلس رقم ٢٠٠٠/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٣م.
وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة القانونية التابعة للمجلس الاعلى لشئون المعاقين وذلك باجتماعها المنعقد في ٢٠٠٠/١٠/٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
«قرر»
مادة (١)
تسري الزيادة في علاوة الأولاد المعاقين المقررة في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦م على المعاقين من أبناء العسكريين غير الكويتيين.
مادة (٢)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١هـ.
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠١م