دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
0813142/000064 : الاشارة
:Ref
م 2008 من نوفمبر لسنة 19 : التاريخ
:Date
تعميم
( لسنة 64) رقم
2008
بشأن
صرف الزيادة في العلاوة
الإجتماعية بأثر رجعي عن الأولاد
المعاقين الذين يتعذر اكتشاف إعاقتهم
بشأن رعاية المعاقين بأن تزاد 1996/49 من القانون رقم 7 قضت المادة العلاوة الإجتماعية المقررة
من قيمتها الأصلية عن كل ولد من %50 قانونا للأولاد بما يوازي نسبة الأولاد المعاقين.
لم يغير 1996/49 ومن حيث أن مفاد النص السالف الذكر أن القانون رقم من القواعد المنظمة لصرف
(1979/1) العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم وان كل ما استحدثه هو زيادة قيمة
50 دينار بدلا من 75 العلاوة الإجتماعية عن الولد المعاق بحيث أصبحت دينار بمعنى إدماج هذه الزيادة في
العلاوة عن الولد وأصبحت جزء منها ومن ثم تظل خاضعة لما تخضع له هذه العلاوة من أحكام ومنها الحكم
المتعلق بالصرف من أول السنة المالية التي يتقدم فيها الموظف بالإثبات اللازم ويعد صدور قرار مجلس
بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة 1996/3 الخدمة المدنية رقم وما تضمنه 1979/1 المدنية رقم
من نص على زيادة قيمة العلاوة الإجتماعية عن الولد المعاق بحيث تصبح دينار تأكيدا على اعتبار هذه 75
الزيادة جزء من العلاوة الإجتماعية ومن ثم تظل خاضعة لما تخضع له هذه العلاوة من أحكام.
من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 وعلى هذا الأساس يتم تطبيق المادة على الموظف الذي 1/1979
يتخلف عن تقديم ما يثبت إعاقة إبنه بحيث إذا إنقضت السنة المالية دون تقديم الإثبات اللازم فإن الزيادة
في العلاوة الاجتماعية تصرف من أول السنة المالية التي يتقدم فيها بشهادة إثبات الإعاقة وذلك إعمالا لصراحة
النص.
بشأن منح العلاوة 2001 لسنة 390 ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم
الإجتماعية وعلاوة الأولاد
منه بأن تسري القواعد 2 للعاملين بالجهات الحكومية قضى في المادة والأحكام المعمول بها حاليا في شأن
من ذات القرار بإستمرار العمل 3 علاوة الأولاد، كما قضت المادة بالقواعد والأحكام الواردة في القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها في شأن العلاوة الإجتماعية ومن ثم فإنه قد إستمر العمل بقواعد صرف
1979/1 العلاوة الإجتماعية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار إليه.
ونظرا لأنه قد ثبت أن بعض حالات الإعاق يتعذر على الأب إكتشافها إلا بعد بلوغ سن الطفل حد معين
وهو ما يؤخر إتخاذ الأب إجراءات عرض الإبن على اللجنة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى لشئون
المعاقين ومن ثم لا يسري على هذه الحالات السقوط بالسنوات المالية وإنما تسقط الفروق المالية التي
من 21 ينقضي على إستحقاقها خمس سنوات دون مطالبة وذلك عملا بالمادة قانون الخدمة المدنية.
لذا يرى الديوان ان الحالات التي يثبت بموجب شهادة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين أنه يتعذر على
الأب
إكتشاف إعاقة إبنه بمجرد ميلاده وإنما بعد بلوغه سن معين – تصرف الفروق المالية الناتجة عن الزيادة
في العلاوة الإجتماعية من تاريخ الميلاد أو عن خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة أيهما أقل ويسقط ما
من قانون الخدمة المدنية مع 21 يجاوز ذلك بالتقادم عملا بالمادة
الإستمرار في تطبيق المادة الثالثة من قرار
( في غير هذه الحالة على الموظف 1979/1) مجلس الخدمة المدنية رقم الذي يتخلف عن تقديم ما يثبت
إعاقة إبنه بحيث إذا انقضت السنة المالية دون تقديم الإثبات اللازم فإن الزيادة في العلاوة الاجتماعية تصرف
من أول السنة المالية التي يتقدم فيها بشهادة إثبات الإعاقة.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان