تعميم رقم (3) 2011 لسنة
التاريخ :21 من مارس لسنة 2011
الاشارة 1113142/000003 : بشأن
زيادة العلاوة الاجتماعية عن الأولاد ذوي الاعاقة الشديدةوالمتوسطة
وإستثنائهم من الحد الأقصى لعدد الأولاد تنفيذا للمواد أرقام 30 ، 36 ، 71 من القانون رقم (8)لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعمول به اعتبارا من 2010/6/1 . وقرار مجلس الوزراء رقم (371)لسنة 2011 بشأن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل . يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة للدولة بالكامل مراعاة ما يلي: أولا : زيادة القيمة الأصلية للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة فقط%100 بنسبة من قيمتها لتصبح بعد الزيادة 100 دينار . ثانيا : عدم دخول الأولاد ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة في حساب الحد الأقصى لعدد الأولاد ) سبعة أولاد ( ومن ثم تصرف عن هؤلاء ] الأولاد ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة [علاوة الأولاد بدون حد أقصى لعدد الأولاد الذين يتم الصرف عنهم . ثالثا : تصرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد من ذوي الإعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة المولودين اعتبارا من 2010/6/1 وما بعده بقيمتها الأصلية )50 دينارا ( دون أي زيادة فيها. رابعا : دخول الأولاد ذوي الإعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة مع الأولاد من غير ذوي الإعاقة في حساب الحد الأقصى لمجموع عدد الأولاد )سبعة أولاد( . خامسا : يستمر العاملون الموجودون في الخدمة من غير المشمولين بحكم البند أولا من هذا التعميم في صرف ذات قيمة العلاوة الاجتماعية المستحقة لهم عن الأولاد المعاقين المولدين قبل 2010/6/1 تاريخ العمل بالقانون رقم (2010/8)المشار إليه . وعلى هذا الأساس فإن الأولاد من ذوي الإعاقة بدرجة أدنى من المتوسطة المولودين قبل 2010/6/1 يتم الإستمرار في صرف الزيادة عنهم بقيمتها السابقة وهي بواقع 25 دينار وقيمة العلاوة بعد الزيادة 75 دينار وذلك مع عدم الإخلال بالبند رابعا. سادسا : يكون تحديد درجة الإعاقة من قبل الجهة المختصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ويتم التقيد بالشهادة أو المستند الذي يصدر عنها لكل طفل معاق في هذا الشأن. سابعا : يبدأ صرف الزيادة في العلاوة الاجتماعية لمن يستحقها وفقا للبندين أولا وثانيا أعلاه اعتبارا من 2010/6/1 وهو تاريخ العمل بالقانون وقرار مجلس الوزراء المشار إليهما وذلك مع عدم الإخلال بباقي القواعد والأحكام والشروط والإجراءات المعمول بها في شأن صرف العلاوة الاجتماعية. رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان