الكويت اليوم العدد 1406 السنة الرابعة و الستو ن 12 الأحد 8 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/19 م
قرار رقم 1148 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (12) من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:
(تصرف العلاوات المقررة بهذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة مستوفياً كافة الشروط المقررة).
مادة ثانية
يضاف إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بند جديد برقم (ب) مكرراً نصه التالي:
(أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة لممارسة الأنشطة التجارية، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة (5) من هذا القرار أن تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت تقاريرأ دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها، وذلك بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات).
مادة ثالثة
يضاف إلى المادة (5) من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بند جديد برقم (8) نصه كالتالي:
8 - حملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتين لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة المشار إليها.
ولا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل.
مادة رابعة
يستبدل بالبند (3) من الجدول المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه البند التالي :
3 - شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة ، ودورة مدتها سنتين لحملة المؤهل دون المتوسط ، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة المشار إليها .
فئة أعزب
161
فئة متزوج
242
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 2 ذي الحجة 1439 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2018 م