إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 96 لسنة 2011 بشأن إشهار الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين .

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (96 /أ) لسنة 2011م

بإشهار الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (422) المتخذ في اجتماعه رقم (16/ 2011) المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 19 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 22 مايو 2011م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين» طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم « » وذلك بهدف رعاية مصالح العسكريين المتقاعدين ، وتكوين قاعدة بيانات عامة لمنتسبيها وتشجيع البحوث والدراسات في المجالات الاستراتيجية والأمنية ، بجانب المحافظة على الروح الوطنية وتنميتها وتمثيل المتقاعدين لدى جهات العمل وتأسيس وتوثيق الاتصال وتبادل المعلومات والمساهمة في نقل الخبرات إلى المؤسسات العسكرية والإدارة العامة للإطفاء والدفاع المدني .

والمؤسسون هم :

1- لواء م/ خالد محمد الياسين

2- قاسم خلوم محمد

3- خالد فهد رديني

4- فريق م/ عبدالرحمن محسن الهاجري

5- عبدالحميد إبراهيم طاهر

6- يوسف صقر عبدالله الفهد

7- سلطان إبراهيم الفارسي

8- عبدالناصر حسين محمد الصايغ

9- حسين عبدالله البناء

10- سعد عبدالله غانم

11- لواء م/ د .وليد خلف بن سلامة

12- عقيد م/ داوود عباس الكندري

13- عميد م/ بدر عيسى أحمد العيسى

14- عقيد متقاعد/ فيصل خالد آل بن علي

15- عقيد متقاعد/ محمد يوسف محمد الكندري

16- عبدالعزيز إبراهيم أحمد

17- عميد متقاعد/ خالد عبدالكريم الشليحة

18- عميد متقاعد/ يعقوب يوسف مظفر

19- رائد متقاعد/ عبدالمحسن المنيع

20- مقدم/ م .فالح مرزوق سريع

21- عقيد متقاعد/ طارق محمد الصقر

22- عميد متقاعد/ خالد الطراروة

23- مقدم متقاعد/ يعقوب شمس الدين

24- عميد م/ عبدالله سعد الخالد

25 - عقيد متقاعد / فهد جاسم المطر

26 - عقيد متقاعد / أحمد عقيل خليفة عقيل

27 - عميد متقاعد / مساعدة النجار

28 - عميد متقاعد / مدغش محمد العجمي

29 - عميد / عبدالغفور العوضي

30 - سالم محمد الصقر

31 - عميد متقاعد / محمد الخطيب

32 - عميد متقاعد / فيصل اللوغاني

33 - عميد متقاعد / فهد عبدالرحمن الهندي

34 - عقيد متقاعد / إبراهيم الساعي

35 - عقيد ركن م / صالح عبدالرحمن مال الله

36 - عقيد متقاعد / جمال عبدالله البلوشي

37 - عميد ركن متقاعد / سالم محمد عبدالله الخملي

38 - عميد ركن متقاعد / إبراهيم رجب الخارجي

39 - عميد متقاعد / وليد محمد المذن

40 - لواء م / علي حسين مال الله

41 - عقيد ركن م / نبيل إبراهيم البلوشي

42 - عقيد متقاعد / عبدالله مصطفى

43 - عقيد متقاعد / أحمد محمد الشاهين

44 - عقيد م / وليد إبراهيم البلوشي

45 - مؤيد سيد عبدالوهاب الرفاعي

46 - فريق متقاعد / صالح عبدالله الأستاذ

47 - د. عبدالوهاب الرومي

48 - ع / م . يوسف عتيق العنيزي

49 - فريق ركن متقاعد / ناصر حمد الفلوسي

50 - عميد متقاعد / حسين علي المانع

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (97 / أ) لسنة 2011

بإشهار جمعية إنجاز الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام ، وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية إنجاز الكويتية ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 836 ) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 122 ) المتخذ في اجتماعه رقم (16 / 2011) المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية إنجاز الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

تقرر

مادة أولى

تشهر جمعية إنجاز الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 19 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 22 مايو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي