إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1568 لسنة 2017 بشأن تعديل سريان القرار رقم 1280 لسنة 2017

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

1568 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1568 لسنة 2017 بشأن تعديل سريان القرار رقم 1280 لسنة 2017

قرار رقم (1568) لسنة 2017 بشأن تعديل سريان القرار رقم (1280) لسنة 2017 المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة – بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، وتعديلاته.

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى تعديل سريان القرار رقم 1280 لسنة 2017 المعدل للقرار رقم 839/ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي ليسري اعتبارًا من 2018/7/1.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في :28 جمادى الأولى 1439هـ الموافق :14فبراير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي