إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (20) لسنة 2001 بشأن قواعد صرف علاوة الاولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية

Commission Service Civil الاشارة :3/د

15 شوال 1422هـ

:Ref :التاريخ 29 ديسمبر

2001م

: Date إشارة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي تقضي بأن تكون علاوة الأولاد خمسين (50)دينار عن كل ولد وحتى الولد الخامس، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

والى قرار مجلس الوزراء رقم (390)لسنة م.2001 بتاريخ م 2001/5/20 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل. والى قرار مجلس الوزراء رقم (957)باجتماعه رقم (2001/39)المنعقد بتاريخ 2001/10/28 بشأن تحديد الحقوق المكتسبة للعاملين الكويتيين المعينين قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 عند منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل وفقا للآتي:

1 . أن الحق المكتسب وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية يعني أن يكون الموظف قد حصل عليه بالفعل عند صدور القانون في 2000/5/10 بأن يكون قد أنجب ولدا أو أكثر )بعد الولد الخامس( حصل عنه على علاوة.

2 . أن الانجاب هو الذي يعطي الحق المكتسب في العلاوة.

3 . لمعالجة حالات الانجاب التي تمت خلال الفترة من تاريخ صدور

القانون رقم (19)لسنة م 2000 وقبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة م 2001 فإنه تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من القانون يتم الصرف خلال الفترة المشار إليها ويوقف الصرف بصدور القرار في م 2001/5/20 ولا يستمر الصرف إلا لمن كان يصرف قبل صدور القانون. لذا – يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة للدولة بالكامل عند صرف علاوة الأولاد مراعاة ما يلي:

أولا: العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في 2000/5/10 علاوة أولاد لأكثر من خمسة أولاد يستمرون في صرفها بصفة شخصية،ولا تصرف لهم علاوة أولاد عن الأولاد الذين يولدون بعد ذلك التاريخ.

:ثانيا العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في 2000/5/10 علاوة أولاد عن خمسة أولاد يستمر الصرف لهم عن هذا العدد، ولا يصرف لهم علاوة أولاد عن الأولاد الذين يولدون بعد ذلك التاريخ. ثالثا: العاملون الموجودون في الخدمة ويتقاضون في 2000/5/10 علاوة أولاد لأقل من خمسة أولاد يستمر الصرف لهم عن الأولاد الذين يولدون بعد هذا التاريخ وحتى الولد الخامس فقط. رابعا: لمعالجة حالات من أنجبوا من الأولاد بعد الولد الخامس – خلال الفترة من تاريخ صدور القانون في 2000/5/10 وقبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (390)لسنة 2001 في 20/5/2001 فإنه يتم الصرف خلال الفترة المشار إليها ثم يوقف الصرف عنهم عن الفترة اللاحقة لصدور القرار في 2001/5/20 ولا يستمر الصرف إلا عن الأولاد الذين أنجبوا قبل صدور القانون في م 2000/5/10 ولو زاد ذلك العدد عن خمسة أولاد. خامسا: العاملون الذين يلتحقون بالخدمة اعتبارا من تاريخ 2000/5/10 وما بعده تصرف لهم علاوة أولاد بحد أقصى خمسة أولاد. سادسا: يجب استيفاء نموذج "إقرار الحالة الاجتماعية" المرفق من كل موظف، وكذا من كل موظفة تتقاضى علاوة اجتماعية عن أبنائها وفقا للقواعد المعمول بها – ويتم تحديث بياناته كل ستة شهور. سابعا: تسري باقي القواعد والأحكام المعمول بها حاليا في شأن هذه العلاوة على الجهات المذكورة.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

مرفقات: -نموذج "إقرار الحالة الاجتماعية" ديوان الخدمة المدنية =============== نموذج اقرار الحالة الاجتماعية

:التاريخ 1 –اسم الموظف بالكامل:

2 –رقم البطاقة المدنية: 3 –رقم الهوية الموحدة: 4 –مسمى الوظيفة: 5 –الدرجة المالية التي يشغلها:

6 –الحالة الاجتماعية: أعزب/متزوج/أرمل/مطلق

يعول أو/لا يعول أولاد 7 –فئةالعلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها:-بفئة أعزب/بفئة متزوج/علاوة أولاد. اسم الزوجة/الزوجات

م الاسم

رقم البطاقة المدنية

تاريخ ميلاد الزوجة

تاريخ الزاوج 1

2

3

4

:أسماء الأولاد

م الاسم رقم البطاقة المدنية تاريخ الميلاد ذكر/ أنثى يعمل/ لا يعمل الحالة الاجتماعية ملاح 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:ملاحظات 1 –يرفق صورة عن وثيقة الزواج. 2 –إرفاق صور شهادات الميلاد وصور البطاقة المدنية للاولاد. 3 –يجب ان يبين فيما اذا كان الولد يعول نفسه معلاأو إرفاق المستندات الدالة على ذلك. 4 –يجب أن يبين فيما اذا كانت البنت عزباء أو مطلقة أو أرملة أو متزوجة مع إرفاق المستندات. 5 –على الموظف الابلاغ عن أي تغيير في حالته الاجتماعية. 6 –يجب أن يستوفى النموذج من الموظفة التي تتقاضى علاوة اجتماعية عن أولادها.

أقر انا الموقع أدناه بان البيانات المدرجة أعلاه صحيحة

توقيع صاحب العلاقة

توقيع المختص

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي