مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 1071 لسنة 2014م
بحل مجلس أمناء مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت وتعيين مجلس أمناء مؤقت
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة .
- وعلى المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت) ، والمعدل بالمرسوم رقم 301 لسنة 2005 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة ،
- وعلى التوصية الواردة بقرار مجلس الجامعات الخاصة المتخذ في الاجتماع رقم (53 - 2/ 2014) المنعقد بتاريخ ، 2014/7/19
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي بالوكالة .
قرر
مادة أولى
حل مجلس أمناء مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت .
مادة ثانية
تعيين المذكورين أدناه أعضاء لمجلس الأمناء المؤقت لمدة عام :
1 - أ . د/ محمد عبد الهادي المحميد .
2 - د . حصة محمد البحر .
3 - د . / علي عبد الرزاق الكاظمي .
4 - د ./ مشاري عبيد الهاجري .
5 - أ . د/ رود ريغو ماغاليس .
مادة ثالثة
على وزير التعليم العالي بالوكالة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 6 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2014 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (159 / أ) لسنة 2014م
برفع بعض الأسماء من قائمة مؤسسي جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 134 / أ لسنة 2014 بإشهار جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية .
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية المؤرخ 25/ 8 / 2014 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
ترفع الأسماء التالية من قائمة مؤسسي جمعية الرسالة الإنسانية الوطن المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 1196 الصادر بتاريخ 10 / 8 / 2014 .
- المستشار / عبد الهادي عبد الرزاق العطار .
- المستشار / ربيع علي الناصر .
- مساعد إبراهيم المطوع .
- بشار حسين علي القطان .
- حسين صالح المبارك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ النشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 5 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2014م