إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية ( الصداقة الكويتية الانسانية ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1388 · 14 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((39 / أ)) لسنة 2018

بإشهار جمعية (الصداقة الكويتية الإنسانية)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى المرسوم رقم (255) لسنة 2017م في شأن الإنابات الوزارية

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (4) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/2/19م.

-وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/4/8م.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الصداقة الكويتية الإنسانية).

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية (بالإنابة)

جنان محسن حسن رمضان

صدر في: 24 رجب 1439 هـ

الموافق: 10 أبريل 2018 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية

تم تسجيل جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية للمحتاجين من المرضى الذين يواجهون صعوبة في دفع مصاريف العلاج وتقديم العون للمساجين ومساعدة الأسر المتعففة والقيام بمختلف أعمال الإغاثة والتعاون مع باقي الجهات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

والمؤسسون هم:

1. أحمد عبد الله جاسم الصراف.

2. أنور سلطان العيسى.

3. ابتهال عبد العزيز طاهر ملا جمعة أحمد الخطيب.

4. يعقوب يوسف محمد صالح الجوعان.

5. سعود عبد العزيز عبد الله العرفج.

6. عبد المجيد خليل إبراهيم القطان.

7. خالد حمدان دهام السيف.

8. عبد العزيز سلطان عيسى حسين.

9. جاسم رمضان محمد الكندري.

10. بدر حمد عبد اللطيف بن عيسى.

11. عماد سليمان موسى السيف.

12. حمد محمد علي حسين العبد المحسن.

13. سناء يوسف محمد الزرقاء.

14. محمد عبد الله عبد الحميد الصايغ.

15. فيصل يوسف ثنيان المشاري.

16. محمد أحمد عبد الله الصراف.

17. فاطمة محمد خطار فواز.

18. جوانا أحمد عبد الله الصراف.

19. حيدر ماضي فيصل فيروز.

20. مها فلاح ناصر الوسمي.

21. هشام عيسى السلطان.

22. باقر عباس عبد الرضا حسن.

23. مسعود محمود حجي جوهر حيات.

24. أنور عبد القادر عبد العزيز الرشيد.

25. حنان علي جلوم جاولي.

26. باقر السيد محمد باقر بهبهاني.

27. عبد العزيز عبد الوهاب محمد.

28. سالم حمد ضيدان الشمري.

29. صباح محمد أمين الريس.

30. فريدة محمد علي الحبيب.

31. صباح محمد يحيى سعيد الحديدي.

32. عادل عيسى حسين البوسفي.

33. حسن احمد حسن الكندري.

34. إيمان علي عبد الله جوهر حيات.

35. فهد مبارك زبن السبيعي.

36. جعفر إسماعيل محمد حسين بهبهاني.

37. حسن عبد الكريم حسن الحساوي.

38. نجيب حمد مساعد الصالح.

39. هناء علي عبد الله جوهر حياه.

40. طارق أحمد علي الدعيج.

41. سرور عبد الرحمن احمد السامرائي.

42. مؤيد حمد مساعد الصالح.

43. حمزة عباس عبد الوهاب بحروة.

44. الطاف عيسى السلطان العيسى.

45. عبد العزيز نجيب عبد العزيز الخميصي.

46. عبد الله هاشم حسين العوضي.

47. سامية عبد اللطيف إبراهيم النصف.

48. إيمان علي غلوم جولي.

49. باسل عادل جاسم الوقيان.

50. فرحان عبد الحسن فرحان الفرحان.

51. فرح عبد الحسن علي خاجه.

52. يعقوب عبد المحسن يعقوب الصانع.

53. فيصل سلطان العيسى.

54. منيرة خالد يوسف المطوع.

55. سعد منير عبد الله المهنا.

56. فتوح حمد محمد الدلاني.

57. هيفاء عبد المحسن أحمد الصقر.

58. محمود عبد الصمد محمد دشتي

59. خالد أحمد أحمد البشارة.

60. سميرة مبارك علي القناعي.

61. فاطمة مسعود محمود حیات.

62. مها رعد عبد الكريم النعمة.

63. عبد الله يوسف عبد الله رضوان.

64. عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن القندي

65. منى جاسم مبارك جمعه.

66. فيصل عبد المجيد خليل القطان.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (40 / أ) لسنة 2018

بإشهار الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2015/8 المنعقد بتاريخ 2015/6/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.

-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 24 رجب 1439 هـ

الموافق: 10 أبريل 2018 م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلى تكوين تجمع يضم الأشخاص مبتوري أطراف الجسم عن طريق الصدمة أو

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي