إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2018 بشأن اشهار الجمعية ( الكويتية للوقف الانسانى والتنمية ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 398 لسنة 2018

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6793 المؤرخ 2018/3/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ غزلان سامي الأسود العنزي - مواليد الكويت في 2000/4/3 ابنة المواطنة/ هناء جمعه حمود العصيري – من مطلقتها/ سامي الأسود العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

خـالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 8 شعبان 1439هـ

الموافق : 24 ابريل 2018م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (44 / أ) لسنة 2018

بإشهار الجمعية (الكويتية للوقف الإنساني والتنمية)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (8) لسنة 2018 م المؤرخ في 2018/2/19 م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/4/17.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية للوقف الإنساني والتنمية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 شعبان 1439 هـ

الموافق : 25 أبريل 2018 م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية

تم تسجيل الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الدعوة لإقامة مشاريع تنموية خيرية وقفية داخل الكويت وفي الدول الأكثر حاجة وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والتنموية لخدمة الإنسانية خارج الكويت وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية ورعاية وإغاثة الأيتام والطلبة والأسر الفقيرة في الكويت والدول الأكثر حاجة ونشر ثقافة الوقف ودوره الحضاري في نماء المجتمع والأوطان والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية والعلمية بشأن إحياء الوقف وتفعيل دوره ليكون داعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية واستقطاب المتطوعين وأهل الاختصاص في مجال الوقف وعقد برامج وأنشطة بذلك المجال وتطوير الشراكة الاستراتيجية ببناء الروابط والدعم المتبادل مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بمجال الأوقاف وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية .

والمؤسسون هم:

1. عبد الرحمن صالح سالم الجيران

2. نصار طالب العبد الجليل

3. محمد فهد براك الخميس

4. فهد عبد العزيز فهد المسعود

5. مشعل خليفة علي العميري

6. طارق يوسف علي العميري

7. نواف خالد علي العميري

8. طلال إبراهيم عبد الله الهنيدي

9. خالد عبد المحسن عبد اللطيف الهاشم

10. فيصل محمد ادغيشم الدغيشم

11. مساعد سهلان حسين سهلان

12. هيثم سليمان داود سليمان

13. وائل جاسم محمد الفضالة

14. صالح مطلق سيف الخبلان

15. سالم راشد عبد الله العربيد

16. شريف سيد حميد يوسف

17. عبد المحسن أحمد محمد الخليفة

18. فؤاد إبراهيم حسين بو عركي

19. عبد الله محمد إبراهيم الحشاش

20. بدر سالم عواد الخندل

21. عبد الله أحمد عبد اللطيف العبد الجليل

22. عبد الرحمن عبد الله محمد الحشاش

23. رياض راشد عبد الله الفرحان

24. سعود عبد الله خلف المخيزيم

25. علي راشد علي الفضالة

26. حيدر سيد محمد حميد حسن يوسف

27. عبد الرحمن نصار طالب العبد الجليل

28. يوسف محمد حمود الجسار

29. عبد اللطيف طالب عبد اللطيف العبد الجليل

30. فهد علي أحمد الصقر

31. حمد أسامة عبد الرحمن الدعيج

32. عبد الله محمد حمود الجسار

33. سعود عادل سعود السعيد

34. يوسف عبد الله يوسف الرضوان

35. يوسف جاسم محمد الساير

36. أحمد سهيل أحمد العجلان

37. عبد الرحمن صالح سليمان الخميس

38. أحمد وليد أحمد الماجد

39. فهد أسامة عبد الرحمن الدعيج

40. علي أحمد علي الصقر

41. مبارك محمد فريج الفريج

42. صالح إبراهيم صقر الفرح

43. عيسى حسين علي العميري

44. محمد عبد الحميد أحمد العماني

45. علي طالب عبد اللطيف العبد الجليل

46. خالد راشد مسفر بن شبعان الهاجري

47. بسام محمد عبد الرحمن مندني

48. أحمد سليمان جدوع النعير

49. مبارك حمد مبارك صالح النمش

50. حمد مبارك صالح النمش

51. صلاح أحمد عبد الله السابج

52. فهد محمد فراج مفرح السبيعي

53. جمال حمد داود العبد الجليل

54. صالح أحمد فهد صالح الشامي

55. جراح عبد الرحمن صالح الجيران

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ أشهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي