إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة

قرار إداري رقم (1) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات – بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، – وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2015 ، – وعلى مذكرة مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخة 2017/12/24 ، قرر

مادة أولى يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة الرسالة الأسبوعية الاقتصادية الفنية الرياضية ، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر والمنصوص عليها بالبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في :28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق :15 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي