قرار إداري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة
قرار إداري رقم (1) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات – بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، – وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2015 ، – وعلى مذكرة مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخة 2017/12/24 ، قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة الرسالة الأسبوعية الاقتصادية الفنية الرياضية ، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر والمنصوص عليها بالبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في :28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق :15 يناير 2018 م