إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 106 لسنة 2024 بشأن إشهار الجمعية الإنسانية الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1694 · 6 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

(تقرر)

مادة أولى

يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في المملكة العربية السعودية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:

1- جامعة المعرفة.

2- جامعة دار العلوم بالرياض.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في: 7 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 13 يونيو 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((106)) لسنة 2024م

بإشهار الجمعية الإنسانية الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (18) لسنة 2023م المؤرخ 3 / 8 / 2023م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/2/29م .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الإنسانية الخيرية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر الجمعية الإنسانية الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 20 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق 26 يونيو 2024م

ملخص النظام الأساسي للجمعية الإنسانية الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل الجمعية الإنسانية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الإنشاء والمساهمة في المرافق التعليمية المختلفة والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين ورعايتهم خارج دولة الكويت و مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والأيتام والأرامل داخل وخارج دولة الكويت و التعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية داخل وخارج دولة الكويت وتبادل الخبرات معها في مجال البر والخير والعمل الإنساني والمساهمة والمساعدة في أعمال الإغاثة ودعم الأعمال التطوعية في الخدمات الإنسانية ، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم: -

1. عباس سالم محمد الشطي

2. عبدالوهاب إبراهيم صالح الخياط

3. جعفر يعقوب غافل العريان

4. عبدالعزيز جاسم محمد القطان

5. جاسم على جاسم المنصوري

6. عباس عبدالله محمد حسين معرفي

7. عبدالأمير محمد إبراهيم بو حمد

8. عبدالمحسن محمد على عبدالمحسن معرفي

9. صالح أحمد حاجي عبود عريان

10. مكة جاسم إسماعيل معرفي

11. جواد عبدالله عبدالكريم سراج

12. بدر عبدالله على الوزان

13. شريعة محمد رفيع معرفي

14. عادل يوسف محمد الشمالي

15. نبهان إبراهيم محمد النبهان

16. صقر عيسى إبراهيم المناعي

17. عبدالاله محمد رفيع معرفي

18. إبراهيم محمد على الغانم

19. اقبال ناصر سليمان العثيمين

20. خالد طاهر ملا جمعة الخطيب

21. عبدالفتاح محمد رفيع معرفي

22. أحمد مصطفي أحمد معرفي

23. صلاح عبدالعزيز عبدالله الحميضي

24. نوره عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم

25. اعتدال حمد مبارك العيار

26. نادر أبو القاسم معرفي

27. فريدة حسين على الكوت

28. خالد عبدالغفار معرفي

29. نوري دادور عثمان الداود

30. معصومة أحمد حاجية إبراهيم

31. عادل باقر عبدالخضر معرفي

32. جميل عبدالرزاق عبدالحميد الصانع

33. عبير محمد أحمد البحر

34. يوسف إبراهيم طالب العوضي

35. عادل عبدالكريم على الابراهيم

36. وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور

37. طواري مضحي خلف الفضلي

38. زهير عبدالمجيد معرفي

39. إبراهيم عبدالمبي محمد بن نخي

40. على جديان ثعيان البغيلي الرشيدى

41. ركان خالد حزام العجمي

42. بدر منصور الشطي

43. ثامر صالح سعود الدخيل

44. نيفين عبدالواحد معرفي

45. ابتسام محمد المحارب

46. حامد عايد الشمري

47. يعقوب صادق معرفي

48. وسمى خالد ناصر الوسمي

49. رشا عباس محمد رفيع معرفي

50. خالد عبدالوهاب إبراهيم الخياط

51. محمد عبدالله الصايغ

52. محمد مشبب الجلال السهلي

53. يوسف غازي عبدالله الصقعبي

54. عبدالمطلب عبدالمناف معرفي

55. حمود عقله صياد العنزي

56. عبدالوهاب عبدالمناف معرفي

57. هدى عبدالاله معرفي

58. فيصل عباس محمد رفيع معرفي

59. زين العابدين عبد الفتاح معرفي

60. نجوي عبد الاله محمد رفيع معرفي

61. حصة منصور علي المشعل

62. عبد الحكيم عبد الفتاح معرفي

63. محمد رفيع عبد الاله معرفي

64. حسين أحمد حسين دشتي

65. بيبي عبد المناف محمد رفيع معرفي

66. حسين عبدالفتاح معرفي

67. نجيبة عبد الاله معرفي

68. سليمان عبد الفتاح معرفي

69. عبد الكريم عبد الفتاح معرفي

70. حمزة عبد الفتاح معرفي

71. عبد الرزاق عبد الفتاح معرفي

72. نجيبة عبد الفتاح معرفي

73. عبد العزيز طاهر ملا جمعه الخطيب

74. عبد الهادي عبد الحميد على الصالح

75. جعفر حسين على الحاظر

76. صالح مانع فهد الحيان

77. خالد حاكم بندر عفيصان فراج

78. مشاري صطام مهاوش الدويش

79. حوراء عبد الغفار قاسم بولند

80. فريد أحمد محمد كلندر

81. صالح مانع فهد الحيان

82. حصة منصور على إبراهيم المشعل

83. عبد الكريم عبد الفتاح محمد رفيع معرفي ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (111) لسنة 2024

بشأن استحداث وحدة تنظيمية

تتبع قطاع الشئون القانونية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024031903) في 2024/5/22بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستحدث "قسم التنسيق والمتابعة" على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشئون القانونية.

مادة ثانية

يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:

. إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.

. الإشراف فنيا وإداريا على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.

. العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقترحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.

. اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.

. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.

. التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات والممنوحة للقسم.

. متابعة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة إلي القطاع وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.

. الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي