إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2021 بشأن اشهار جمعية الخير الانسانية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1556 · 16 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((85/ أ)) لسنة 2021 م

بإشهار جمعية الخير الإنسانية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/8/25م.

- وبناءً على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/9/26م

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (الخير الإنسانية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية الخير الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد مشعان العتيبي

صدر في: 23صفر 1443هـ

الموافق: 30سبتمبر 2021م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية الخير الإنسانية " قامت وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بتسجيل جمعية الخير الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتقديم نشر الوعي الديني والثقافي والفكر الوسطي والمعتدل في داخل وخارج دولة الكويت وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ودفع المعونات للفقراء والمساكين والمحتاجين وتقديم وتوزيع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات على مستحقيها في داخل وخارج الكويت وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمساهمة في سد حاجات المتضررين من الكوارث في داخل الكويت وخارجها وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل والمحاضرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت ، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المختصة.

والمؤسسون هم :-

1- غانم سلمان غنيم عبد الله السالم .

2- براك عبد المحسن محمد أكبر على الحسيني .

3- رجعان عبد الله مزيد رجعان خلف الرجعان .

4- ثامر على زيد سويد الدوخي الصانع .

5- عبد الله بندر حبيب الجمهور المطيري .

6- مرجاح محمد المرجاح البراك المطيري .

7- فايز غنام على حمدان الجمهور المطيري .

8- بدر محمد فهاد هادي صمعان العجمي .

9- عبد الرحمن حمد محمد عبد الله العريمان .

10- مطلق مطير مجبل مطير الشريجة الرشيدي .

11- خالد جمعة سليمان خلف الخالدي .

12- سعد محمد نادر محمد سويد العجمي .

13- نايف على دغيمان الهيب سالم العدواني .

14- فيصل سطم عواد حايف الشمري .

15- عبد الله على عبد الله طاهر أحمد .

16- ناصر فهيد مانع عامر العجمي .

17- بدر ناصر حمد جابر الشمري .

18- ثامر حمدان مفرج سلاف الشمري .

19- عادل بتال مرجاح البراك المطيري .

20- حياة سيد يوسف سيد عبد الله سيد يوسف القلاف .

21- فرج مطلق محمد مطلق المرجي الرشيدي .

22- فهد مناور محسن دغيم مناور المطيري .

23- على زياد عبد الرزاق جاسم جاسر الصفران .

24- سليمان صالح عبد الخليل يوسف الكندري .

25- عبد الرحمن أحمد عبد الوهاب عبد الله الوهيب .

26- فهد عامر حمد عازب العجمي .

27- خالد عبد الكريم عثمان الدويسان .

28- سعد بدر سليمان محمد المطيري .

29- فهد عبد الله سرور الجرمان المطيري .

30- عبد السلام عبد العزيز منور هلال الظفيري .

31- عبد الرحمن عبد الله سرور الجرمان المطيري .

32- عبد الله محمد سعد سعود حجاب العجمي .

33- زياد عبد الرزاق جاسم جاسر الصفران .

34- مشعل حميد ظاهر الظفيري .

35- يوسف عبد الله الصالح الخزي .

36- محمد عادل محمود أحمد العبد الغفور .

37- سالم بدر ناصر حسين عمران العنزي .

38- أمينة بدر ناصر حسين عمران العنزي .

39- أقبال على حمد جبر العنزي .

40- بدر ناصر حسين عمران العنزي .

41- بندر سعد شلاح فراج سعد سوادة الحسيني .

42- هياء حمود حديجان الدوسري .

43 - شيخة حمود فهيد .

44- حمود عرار حديجان الشيعان الدوسري .

45- عبد الله عرار حديجان الشيعان الدوسري .

46- ضاري وليد زيد زامل سعود الزامل .

47- وليد حمد صالح الحمد الوشمي .

48- حمد وليد حمد صالح الحمد الوشمي .

49- مساعد غنام علي حمدان الجمهور المطيري .

50 - غنام فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري .

51- خالد غنام علي حمدان الجمهور المطيري .

52- سويس محمد نادر محمد سويد العجمي .

ومدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (115) لسنة 2021

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق جي آي بي العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات Blue Pillar Advisors Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛

- وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق جي آي بي العقاري؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 7,000 وحدة فقط سبعة آلاف وحدة من صندوق جي آي بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل منهما كالتالي:

1- عدد 1 سهم سهم واحد لا يملك حامله حق التصويت في شركة جي آي بي للعقار المحدودة.

2 - عدد 3 أسهم ثلاثة أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة جي آي بي للمنويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي فقط أربعة آلاف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

■ شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله صباح الفضلي

صدر بتاريخ: 2021/10/07 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي