إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 410 لسنة 2021 بشأن تمديد فترة السماح الواردة بالمادتين (الرابعة ، الخامسة) من القرار الإداري رقم م م ك /م ع /2021/219 المنشور فى الكويت اليوم فى العدد رقم 1543 بتاريخ 2021/07/11

رقم التشريع وسنته

410 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 232 - ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2021/10/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:

-انتقال فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية قطعة 27 - مبنى (1)

- ملك بيت التمويل الكويتي- جزء من الميزانين وجزء من الدور الأرضي، إلى منطقة الفروانية - قطعة (4) - قسيمة 003437- شارع 38.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 25 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2021 م

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار رقم ( م.م.ك/م.ع/ 410 /2021)

بشأن تمديد فترة السماح الواردة بالماادتين (الرابعة، الخامسة) من القرار الإداري رقم م م ك/م ع/2021/219 المنشور في الكويت اليوم في العدد رقم 1543 بتاريخ 2021/07/11

مدير عام المؤسسة بالتكليف :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1980/09/22 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة لها،

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / 1 / 2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى قرار مدير عام المؤسسة رقم م م ك/م ع/2021/219 والخاص بالشروط الخاصة بالشاحنات والمعدات والعمالة وأعمال المناولة والشحن والنقل والأعمال اللوجستية بكافة الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة المنشور في الكويت اليوم في العدد رقم 1543 بتاريخ 2021/07/11،

- وعلى توصية لجنة المناولة والخدمات البحرية في اجتماعها رقم (2021/41) المنعقد بتاريخ 2021/10/10 والواردة بكتابها رقم م م ك/ ل م/2021/280 بتاريخ 2021/10/11 بهذا الشأن،

- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً من المؤسسة على استمرارية العمل بالمرفق العام بانتظام واضطراد.

قرر

مادة أولى

تمديد فترة السماح الواردة بالماادتين (الرابعة، الخامسة) من قرار مدير عام المؤسسة رقم م م ك/م ع/2021/219 الصادر في 2021/7/11 لمدة ثمانلة ثلاث أشهر أخرى، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 2022/1/10 وذلك لوجود بعض المعوقات الخاصة بتنفيذ القرار الماثل في الوقت الحالي تتمثل في صعوبة تطبيق بعض شروطه لدى بعض الشركات نظراً لضيق الوقت لديها.

مادة ثانية

تكليف كل من إدارة المناولة، وإدارة الحاويات، وإدارة الأمن والسلامة في الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة برصد وتقيم تجربة تطبيق هذا القرار الماثل خلال فترة الثلاث الأشهر الممنوحة للشركات والأفراد، مع رفع تقارير من تلك الإدارات تنتهي بتوصيات بخصوص مدى إمكانية تطبيق القواعد والاشتراطات ألمضمنة هذا القرار وذلك قبل نهاية المهلة الممنوحة بأسبوعين للإدارة العامة للمؤسسة للوقوف على مدى المضي قدماً في تنفيذ هذا القرار من عدمه مع ذكر مبررات ذلك.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل بما جاء به من تاريخ نشره.

مدير عام المؤسسة بالتكليف

صدر في: 26 أكتوبر 2021 م

مجلس الوزراء

تنويه

للممارسة رقم (3-2022/2021) بشأن صيانة

نظام الكاميرات وغرف التحكم للجهاز المركزي للمناقصات العامة

تنوه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل موعد إقفال الممارسة ليصبح يوم الخميس الموافق 2021/11/11 بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات بـدالة 1800008 – داخلي 3336 وترسل الاستفسارات على فاكس:

22221417 – 22221361

الديوان الأميري

إعلان

عن الممارسة العامة (د أ/ ك/63)

تأمين طائرات الأسطول الأميري

إلحاقاً للإعلان المدرج في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد (1555) بتاريخ 2021/10/10. ونظراً لإدخال بعض التعديلات على مستندات الممارسة العامة (د أ/ ك/63) تأمين طائرات الأسطول الأميري.

ينوه الديوان الأميري على الشركات التي تقدمت بعطائها للممارسة بالحضور إلى مقر الديوان الأميري أثناء الدوام الرسمي – قصر بيان – المبنى الإداري – إدارة المناقصات والمتابعة – الدور الأول – زون (7) يوم الأحد الموافق 2021/11/7 الساعة 9:30 صباحاً لاستلام تلك العطاءات المغلّقة لإدخال بعض التعديلات المطلوبة على مستند الممارسة.

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة ومستنداتها بعد التعديل أثناء الدوام الرسمي – قصر بيان – المبنى الإداري – إدارة المناقصات والمتابعة – الدور الأول – زون (7)، وذلك مقابل دفع مبلغ لا يرد وقدره -/500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) فقط لا غير (الدفع عن طريق كي نت فقط) لا يشمل الشركات السابق شراء مستنداتها.

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/11/7 من الساعة 9 حتى الساعة 1:15 ظهراً على أن يتم إرسال صورة من البطاقة المدنية على البريد الالكتروني المرفق أدناه وذلك لعمل التصريح اللازم للدخول واستلام مستند الممارسة مع مراعاة الآتي:

1- آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق (2021/11/9) ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي