إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2012 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 156 لسنة 2012)

بشأن : تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 /62 في شأن جوازات السفر وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 /68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 /59 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 /2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 610 المؤرخ 19 /1 /2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يقوض الرائد / عبد الله محمد عبد الرحمن فهد العمهوج - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 6 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 29 يناير 2012م

(قرار وزاري رقم 159 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 755 المؤرخ 11 /1 /2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ساره زيد عيفان فهيد العجمي - أرملة المرحوم / محمد زكي علي عبد الله - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- هدى محمد زكي علي عبد الله

مواليد الكويت في 30 /5 /1995م

2- هديل محمد زكي علي عبد الله

مواليد الكويت في 20 /6 /1996م

3- نوره محمد زكي علي عبد الله

مواليد الكويت في 25 /10 /1998م

4- احمد محمد زكي علي عبد الله

مواليد الكويت في 6 /12 /2000م

5- عبد الله محمد زكي علي عبد الله

مواليد الكويت في 30 /10 /2002م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 6 ربيع الأول 1433هـ

الموافق : 29 يناير 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي