قرار وزاري رقم (159) لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1995 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكام القرار 41 لسنة 1995 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 / 1999 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قــــــــــــــــــــــــــــرر-
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل على النحو التالي :-
أولا : الجانب الحكومي :
1- وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسـا .
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس .
3- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا .
4- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا .
5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا .
6- ممثل عن بلدية الكويت عضوا .
7- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا .
8- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضوا .
9- مدير إدارة المكتب الفني عضوا ومقررا .
ثانيا : أصحاب الأعمال :
- اثنان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ثالثا : العمال :
- اثنان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .
رابعا :
- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .
مادة (2)
تختص اللجنة بما يلي :-
1- دراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والإجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره .
2- النظر في الأساليب والإجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الأهلي وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف .
3- إبداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة والمصلحة العامة ، ويتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع والتزامات الكويت الدولية .
4- تقديم الاقتراح بتطوير نظم وإجراءات العمل وتبسيطها وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة ، وبما يوفر متطلبات المنشآت ويحقق إنجاز معاملات المواطنين بـسهولة ويسر .
5- دراسة كافة القضايا والموضوعات العمالية التي تحال إلى اللجنة ، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
مادة (3)
يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين أعضائها وبعض ذوي الخبرة في المجال العمالي والتنموي ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا للاستئناس برأيه في الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسها ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه ، ويتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بموضوعاته وذلك قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .
مادة (5)
يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره الرئيس أو نائبه وعضوين من الجانب الحكومي وعضو واحد - عن أصحاب الأعمال - وعضو واحد عن العمال .
مادة (6)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 1999 .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 2 شعبان 1429 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2008م