إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (159) لسنة 2008م

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1995 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكام القرار 41 لسنة 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 / 1999 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قــــــــــــــــــــــــــــرر-

مادة (1)

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل على النحو التالي :-

أولا : الجانب الحكومي :

1- وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسـا .

2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس .

3- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا .

4- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا .

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا .

6- ممثل عن بلدية الكويت عضوا .

7- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا .

8- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضوا .

9- مدير إدارة المكتب الفني عضوا ومقررا .

ثانيا : أصحاب الأعمال :

- اثنان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

ثالثا : العمال :

- اثنان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .

رابعا :

- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .

مادة (2)

تختص اللجنة بما يلي :-

1- دراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والإجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره .

2- النظر في الأساليب والإجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الأهلي وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف .

3- إبداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة والمصلحة العامة ، ويتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع والتزامات الكويت الدولية .

4- تقديم الاقتراح بتطوير نظم وإجراءات العمل وتبسيطها وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة ، وبما يوفر متطلبات المنشآت ويحقق إنجاز معاملات المواطنين بـسهولة ويسر .

5- دراسة كافة القضايا والموضوعات العمالية التي تحال إلى اللجنة ، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .

مادة (3)

يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين أعضائها وبعض ذوي الخبرة في المجال العمالي والتنموي ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا للاستئناس برأيه في الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة .

مادة (4)

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسها ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه ، ويتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بموضوعاته وذلك قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .

مادة (5)

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره الرئيس أو نائبه وعضوين من الجانب الحكومي وعضو واحد - عن أصحاب الأعمال - وعضو واحد عن العمال .

مادة (6)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 1999 .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 2 شعبان 1429 هـ

الموافق : 3 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي