وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (156 / أ) لسنة 2010م
بإشهار جمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1320) المتخذ في اجتماعه رقم (44/ 2010) المنعقد بتاريخ 7/ 9/ 2010م بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الرابطة لاختلافات التعلم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005م بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
(مادة أولى)
تشهر جمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
(مادة ثانية)
يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 شوال 1431هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2010م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته . ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف التنسيق بين كافة المؤسسات التي تعنى بالطلاب من ذوي اختلافات التعلم من خلال الموقع الإلكتروني بجانب توفير الدراسات والبحوث والتقنيات المتطورة وكتابة وترجمة ما ينشر في مجال اختلافات التعلم والعمل مع المؤسسات الخاصة بالطلاب ذوي اختلافات التعلم ، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع مؤسسات متخصصة إقليمية وعربية وعالمية وإدخال مفهوم التدريب المهني إلى المؤسسات التعليمية ومساعدة الأهلي للتعرف مبكراً على صعوبات التعلم والتدخل السريع وعلى النحو الوارد بالنظام الأساسي للجمعية .
والمؤسسون هم :
1- السيدة/ رحمه محمد علي أمان
2- السيدة/ مريم صالح حسين سعيد
3- السيد/ خالد محمد سالم فرحان الخشمان
4- السيدة/ لطيفة محمد سالم صالح
5- السيدة/ أنفال محمد سالم الخشمان
6- السيد/ محمد سالم صالح فرحان
7- السيدة/ فاطمة صالح حسين سعيد
8- السيد/ مبارك سلطان مبروك الحميضي
9- السيدة/ سعدية صالح حسين سعيد
10- السيدة/ هنادي محمد تايه الشرفا
11- السيدة/ انتصار سلمان داود البطـي بوطيبان
12- السيد/ جمال أحمد ساير الساير
13- السيدة/ هيا مبارك سعد القبا
14- السيدة/ أمال أحمد ساير الساير
15- السيدة/ منيرة حمد مبارك العيار
16- السيدة/ فوزية عبدالله جاسم الفضالة
17- السيد/ مسعود محمود حجي جوهر حيات
18- السيد/ سعدون عبدالله حسين علي
19- السيد/ مبارك عصام مبارك الرفاعي
20- السيد/ عبدالله عبدالرحمن سلطان السالم
21- السيد/ ناصر عبدالرحمن عبدالله الرشيد
22- السيد/ طارق محمد يوسف عبدالسلام
23- السيدة/ أنوار جاسم محمد المضف
24- السيد/ أحمد سعود فهد الصميط
25- السيدة/ رناء أحمد محمد ثاقب
26- السيدة/ ليلى صالح حسين سعيد
27- السيدة/ رشا أحمد محمد ثاقب
28- السيدة/ فضيلة صالح حسين سعيد
29- السيدة/ منيرة عبدالله سرحان السرحان
30- السيدة/ موضي مبارك الحمد العيار
31- السيد/ فيصل حمد مبارك العيار
32- السيد/ حمد مبارك الحمد العيار
33- السيد/ عادل حمد مبارك العيار
34- السيد/ محمد حمد مبارك العيار
35- السيد/ حامد حمد مبارك العيار
36 - السيد/ عثمان حمد مبارك العيار
37- السيدة/ بيداء فيصل حمد العيار
38- السيد/ مبارك فيصل حمد العيار
39- السيدة/ مهى سعد ناصر العميري
40- السيدة / نجاة مختار راشد القلاف
41 - السيد / خالد عبد الجبار علوان الراشد
42- السيد/ عادل جاسم محمد الوقيان
43- السيد / فاروق طه عبد اللطيف العومي
44- السيدة/ شروق عبد الرحمن صالح العبيد
45- السيد / سامي فهد زيد السمحان
46- السيد/ ماجد أحمد مشاري العدواني
47 - السيد / بدر أحمد جاسم عبدالله
48 - السيدة / دلال حمد علي بروسلي
49- السيد / جمال علي حيدر غلوم
50- السيدة/ رولا سعيد أحمد المحتسب
51 - السيدة / دانه فيصل عبدالعزيز الجاسم
52- السيد / قيس إبراهيم محمد الشطي
53 - السيد / طلال محمد عبدالله الزمامي
54 - السيد/ زيد خلدون حسن النقيب
55- السيدة/ لمياء بدر علي حمود
56- السيد / سليم محمد لطيف علي مراد
57 - السيد / عبدالله نجم عبدالله المعيلي
58- السيدة/ منى بدر عبد العزيز الطخيم
59- السيد/ سليمان يعقوب أحمد الطراح
60- السيد/ فيصل منصور إبراهيم صرخوه
61 - السيد / يوسف عبد الله سعود العريان
62- الشيخ / حمود شعلان عبد العزيز الصباح
63 - السيدة/ حنان عبد الجليل السيد أحمد الغربللي
64 - السيدة/ لما صادق البسام
65- السيد / أحمد عيسى أحمد العجيل
66- السيدة / موضي راشد عبدالله الراشد
67- السيدة/ شهود عبدالله إبراهيم الدمخي
68- السيد/ فواز بدر سليمان العثمان
69- السيد/ صلاح أحمد سعود الوهيب
70- السيدة / سناء عبدالله حمد الهيدلق
71 - السيد / أحمد عبد الوهاب أحمد الفهد
72- السيد/ عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الراشد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (345) لسنة 2010 بالموافقة على تخفيض وزيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (ش . م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م . ك) عامة المؤرخ في 19 / 9 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش . م . ك) عامة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة المذكورة ليصبح :
1- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 4,907,565 سهماً (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وستين سهماً) وهو ما يمثل عدد الأسهم غير المستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
2- إصدار عدد 22,633,012 سهماً اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا واثنا عشر سهما تخصص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
3- زيادة رأس مال الشركة من 500 / 246,410 /429 دينار كويتي ( أربعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وأربعين ألفا وأربعمائة وعشرة دنانير وخمسمائة فلس) إلى 700 / 711 /509 ،431 دينار كويتي ( أربعمائة وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف وسابعمائة وأحد عشر ، وسبعمائة فلس) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 19 شوال 1431 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2010 م