قرار وزاري رقم 156 لسنة 2010 بشأن إشهار جمعية الرابطة الوطنية لإختلافات التعليم ، وذلك بأن تشهر جمعية الرابطة الوطنية لإختلافات التعليم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ، وقد تم بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل تسجيل جمعي
ساري
قرار وزاريرقم 156 لسنة 2010
🔍
قرار وزاري رقم 156 لسنة 2010 بشأن إشهار جمعية الرابطة الوطنية لإختلافات التعليم ، وذلك بأن تشهر جمعية الرابطة الوطنية لإختلافات التعليم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ، وقد تم بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل تسجيل جمعي1 / 2