إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2012 بشأن إصدار لائحة أعمال نقل النفايات السائلة الصناعية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 149 لسنة 2012

بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه ،

- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من اليوم الاثنين 28 من رجب 1433 هـ الموافق 18 يونيو 2012 م .

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 رجب 1433 هـ

الموافق : 18 يونيو 2012 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (5) لسنة 2012

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

تعديل المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

بعد الاطلاع على :

- قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم (7) لسنة 2010 ،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 13/ 03/ 2011 ،

- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م .م .هـ 4-10 لسنة 2012 المتخذ بتاريخ 24/ 4/ 2012 ،

- وعلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس المفوضين رقم (14) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 13/ 6/ 2012 بشأن تعديل المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قررنا ما يلي

مادة أولى :تعدل المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح على النحو التالي :

"تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من إبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتنتهي في 31 مارس من العام التالي" .

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه .

رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالإنابة

د . مهدي إسماعيل الجزاف

صدر بتاريخ : 24 رجب 1433هـ

الموافق : 14 يونيو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي