إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 155 لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تاسيس شركة تمارس انشطة اوراق مالية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 · 8 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (155) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس

أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة

الإلكترونية رقم: LSN20210027

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل

صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر

بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة

أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

• أنشطة الأوراق المالية:

- مستشار استثمار.

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي)

وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1دافيد كرمستيان هوبرت دوبريلي%48فرنسي
2شركة داتا المتحدة للتجارة العامة والمقاولات%48كويتية
3أحمد تركي محمد المرزوق الرشيدي%1كويتي
4نديم عبد العزيز الدعيج%1كويتي
5سعاد عبد اللطيف عبد الكريم المنيس%1كويتية
6ريتشارد روبرت ديسوزا%1هندي

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ

2022/10/06 وتنتهي في تاريخ 2023/04/05، وذلك لاستيفاء

المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المساهمة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي

المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية

الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ

إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 5 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي