قرار رقم (155) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس
أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة
الإلكترونية رقم: LSN20210027
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة
أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي)
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | دافيد كرمستيان هوبرت دوبريلي | %48 | فرنسي |
| 2 | شركة داتا المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | %48 | كويتية |
| 3 | أحمد تركي محمد المرزوق الرشيدي | %1 | كويتي |
| 4 | نديم عبد العزيز الدعيج | %1 | كويتي |
| 5 | سعاد عبد اللطيف عبد الكريم المنيس | %1 | كويتية |
| 6 | ريتشارد روبرت ديسوزا | %1 | هندي |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
2022/10/06 وتنتهي في تاريخ 2023/04/05، وذلك لاستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المساهمة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي
المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية
الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ
إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 5 أكتوبر 2022 م