إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 110 لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية

قرار رقم (110) لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى القرارات أرقام (96) لسنة 2016، (56) لسنة 2017، (145) لسنة 2017، (43) لسنة 2018، (117) لسنة 2018، (49) لسنة 2019، (150) لسنة 2019، (76) لسنة 2020 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وبناءً على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بشأن تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/10/21.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة ثانية تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 2020/10/09 وتسري إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز التنفيذ.

مادة ثالثة على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/04/13 وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ 2016/04/14.

مادة رابعة تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي من تاريخ صدور هذا القرار عن حالة متطلبات الترخيص المتبقية أو كلما استجد حدث في الشركة وذلك إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 حيز التنفيذ.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/10/09 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/10/28م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي