قرار رقم (133) لسنة 2024
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس
بعد الاطلاع على:
أنشطة أوراق مالية
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم (151) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2022/10/04
وعلى القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ2022/10/20
- وعلى القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن تجديد الموافقة المبدئية
على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2023/04/18
وعلى القرار رقم (129) لسنة 2023 بشأن تجديد الموافقة المبدئية
على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2023/09/24
- وعلى القرار رقم (41) لسنة 2024 بشأن تجديد الموافقة المبدئية
على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2024/04/07
- وبناء على طلب مؤسسي شركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة المبدئية
الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/02
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية بياناتها كالتالي:
- أنشطة الأوراق المالية:
وکیل اكتتاب
رأس المال : 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي)
وذلك المؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
م | الاسم | الملكية | الجنسية |
1 | مجموعة جي أف أتش المالية | 99%99 | |
2 | شركة جي اف اتش فينشرز د.م.م. | 0025٪ | بحرينية |
3 | شركة في أس بي فنشرز ذ.م.م | 0025٪ | بحرينية |
4 | جي اف اتش است کومباني | 0025٪ | جزر كايمان |
5 | جي اف اتش انفسمنت هولدنق كومباني | 0025٪ | جزر كايمان |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2024/10/03 وتنتهي في تاريخ 2025/04/02، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها
الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر
عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 6 أكتوبر 2024م