هيئة أسواق المال
قرار رقم (150) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة رقم (AP/2016/0026) الصادرة بتاريخ 2019/12/25؛
- وعلى طلب شركة المنار للتمويل والإجارة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/12/23.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2 أكتوبر 2022 م
قرار رقم (151) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20220012؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- وكيل اكتتاب.
• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة جي أف أتش المالية | 99.99% | |
| 2 | يوسف عقيل يوسف محمود الأنصاري | 0.0025% | بحريني |
| 3 | ثامر صالح حبيب محمد علي غيث | 0.0025% | بحريني |
| 4 | حازم يوسف محمد عبد الكريم | 0.0025% | بحريني |
| 5 | صلاح عبد الله محمد شريف | 0.0025% | بحريني |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/10/03 وتنتهي في تاريخ 2023/04/02، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 4 أكتوبر 2022م