إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (129) لسنة 2023

بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (151) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2022/10/04 ؛

- وعلى القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2022/10/20 ؛

- وعلى القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن تجديد الموافقة المبدئية

على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية والصادر بتاريخ 2023/04/18 ؛

- وبناء على طلب مؤسسي شركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/09/20؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

• أنشطة الأوراق المالية :

- وكيل اكتتاب

• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1مجموعة جي أف أتش المالية.99%99
2شركة جي أف أتش فينشرز ذ.م.م..0025%بحرينية
3شركة بي أس بي فينشرز ذ.م.م.0025%بحرينية
4جي اف اتش است كومباني.0025%جزر كايمن
5جي اف اتش انفستمنت هولدنق كومباني.0025%جزر كايمن

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/10/3 وتنتهي في تاريخ 2024/04/02، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي