قرار رقم (192) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري رقم (LCIS/2014/0001) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الوطنية الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطنية الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/03/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 14 ديسمبر 2022م
قرار رقم (193) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20220032؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
. أنشطة الأوراق المالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي
- مستشار استثمار.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
. رأس المال: 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي).
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك الخليج | 99% | كويتية |
| 2 | جاسم مصطفى جاسم بودي | 0.25% | كويتي |
| 3 | علي مراد يوسف بهبهاني | 0.25% | كويتي |
| 4 | عمر حمد يوسف عيسى القناعي | 0.25% | كويتي |
| 5 | فواز محمد أحمد العوضي | 0.25% | كويتي |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/12/14 وتنتهي في تاريخ 2023/06/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 14 ديسمبر 2022م