قرار رقم (91) لسنة 2026 بشأن
تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس
شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (222) لسنة 2025 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2025/12/30؛
- وبناءً على طلب مؤسس الشركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
. أنشطة الأوراق المالية:
مستشار استثمار.
. رأس المال: 30,000 دينار كويتي (ثلاثين ألف دينار كويتي) وذلك لمؤسس الشركة المذكور أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد عبدالعزيز سليمان المطوع | 100% | كويتي |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2026/06/30 وتنتهي في تاريخ 2026/12/29، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية:
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 01 يوليو 2026.
جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (67) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة موشن جي في كو ليمتد على %100 من شركة كاسترول جروب هولدينجز ليمتد
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222026) بشأن استحواذ شركة موشن جي في كو ليمتد على 100% من شركة كاسترول جروب هولدينجز ليمتد،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222026) بشأن استحواذ شركة موشن جي في كو ليمتد على 100% من شركة كاسترول جروب هولدينجز ليمتد.
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (68) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة لين ين انترناشونال
إنفستمنتس ال تي دي المملوكة بالكامل لشركة هون هاي بريسيجين إندستري ال تي دي على نسبة 50% من أسهم شركة ميتسوبيشي فوسو باص
مانيوفاكتشرينج ال تي دي المملوكة من قبل شركة ميتسوبيشي فوسو ترك أند باص كوربوريشن
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252026) بشأن استحواذ شركة لين ين انترناشونال إنفستمنتس ال تي دي المملوكة بالكامل لشركة هون هاي بريسيجين إندستري ال تي دي على نسبة %50 من أسهم شركة ميتسوبيشي فوسو باص مانيوفاكتشرينج ال تي دي المملوكة من قبل شركة ميتسوبيشي فوسو ترك أند باص كوربوريشن،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقـة علـى عمليــة التـركـز الاقتــصــادي رقــم (CPACNM000252026) بـشـأن اسـتـحـواذ شـركـة لين ين انترناشونال إنفستمنتس ال تي دي المملوكة بالكامل لشركة هون هاي بريسيجين إندستري ال تي دي على نسبة 50% من أسهم شركة ميتسوبيشي فوسو باص مانيوفاكتشرينج ال تي دي المملوكة من قبل شركة ميتسوبيشي فوسو ترك أند باص كوربوريشن
مادة ثانية
على جهات الاختصـاص –كل فيما يخـصــه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (69) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن على جميع أسهم شركة كينفيو إنك عن طريق إندماج شركة فيستا صب 1 إنك وفيستا صب 2 ال ال سي التابعين لشركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن مع شركة كينفيو إنك
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000142026) بشأن استحواذ شركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن على جميع أسهم شركة كينفيو إنك عن طريق إندماج شركة فيستا صب 1 إنك وفيستا صب 2 ال ال سي التابعين لشركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن مع شركة كينفيو إنك،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى:
الموافـقـة علـى عـمـلـيـة التـركـز الاقتــــصـــــادي رقـــم (CPACNM000142026) بــشــأن اســتحواذ شــركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن على جميع أسـهـم شـركـة كينفيو إنك عن طريق إندماج شركة فيستا صب 1 إنك وفيستا صب 2 ال ال سي التابعين لشركة كيمبرلي - كلارك كوربوريشن مع شركة كينفيو إنك.
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (70) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة برنس سب المملوكة لشركة باراماونت سكاي دانس كوربوريشن (الولايات المتحدة الأمريكية) على 100% من أسهم شركة وارنر بروس ديسكوفيري إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000172026) بشأن استحواذ شركة برنس سب المملوكة لشركة باراماونت سكاي دانس كوربوريشن (الولايات المتحدة الأمريكية) على 100% من أسهم شركة وارنر بروس ديسكوفيري إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ ،2026/6/23
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000172026) بشأن استحواذ شركة برنس سب المملوكة لشركة باراماونت سكاي دانس كوربوريشن (الولايات المتحدة الأمريكية) على 100% من أسهم شركة وارنر بروس ديسكوفيري إنك (الولايات المتحدة الأمريكية).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (71) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة فولكس واجن فينانس
لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" من خلال شركتها يوروبكار هولدينج لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" على نسبة 27% في شركة جرين موبيليتي هولدينج أس أيه "لوكسمبورغ" ليصبح اجمالي حصتها 93% في الشركة الهدف لتحقيق سيطرة منفردة
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000192026) بشأن استحواذ شركة فولكس واجن فينانس لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" من خلال شركتها يوروبكار هولدينج لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" على نسبة 27% في شركة جرين موبيليتي هولدينج أس أيه "لوكسمبورغ" ليصبح اجمالي حصتها 93% في الشركة الهدف لتحقيق سيطرة منفردة،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ ،2026/6/23
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000192026) بشأن استحواذ شركة فولكس واجن فينانس لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" من خلال شركتها يوروبكار هولدينج لوكسمبورغ اس ايه "لوكسمبورغ" على نسبة %27 في شركة جرين موبيليتي هولدينج أس أيه "لوكسمبورغ" ليصبح اجمالي حصتها 93% في الشركة الهدف لتحقيق سيطرة منفردة.
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (72) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة ألعاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100%
من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و 100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا
المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة ألعاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ ،2026/6/23
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202026) بشأن استحواذ شركة ألعاب بوابة الشرق للاستثمار "المملكة العربية السعودية" على 100% من شركة مونتون القابضة المحدودة "جزر الكايمان" و100% من شركة شنغهاي موتونغ للتكنولوجيا المحدودة المملوكتين لشركة بايت دانس المحدودة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (73) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة ديي ايروسابيس انتربرايز (دي ايه أي) من خلال شركتها التابعة دي ايه أي ايريكام ديزيجناتيد أكتيفيتي كومباني على جميع أسهم شركة ماكواري ايرفاينانس ليميتد - إل تي دي
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212026) بشأن استحواذ شركة ديي ايروسابيس انتربرايز (دي ايه أي) من خلال شركتها التابعة دي ايه أي ايريكام ديزيجناتيد أكتيفيتي كومباني على جميع أسهم شركة ماكواري ايرفاينانس ليميتد - إل تي دي،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ ،2026/6/23
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى :
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212026) بشأن استحواذ شركة ديي ايروسابيس انتربرايز (دي ايه أي) من خلال شركتها التابعة دي ايه أي ايريكام ديزيجناتيد أكتيفيتي كومباني على جميع أسهم شركة ماكواري ايرفاينانس ليميتد - إل تي دي.
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 28 يونيو 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (74) لسنة 2026
استحواذ شركة الخطوط الجوية التركية "تركيا" على %26.95 من أسهم شركة إير أوروبا هولدينغ
"اسبانيا"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000242026) بشأن استحواذ شركة الخطوط الجوية التركية "تركيا" على 26.95% من أسهم شركة إير أوروبا هولدينغ "اسبانيا"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (114) المنعقد بتاريخ 2026/6/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000242026) بشأن استحواذ شركة الخطوط الجوية التركية "تركيا" على 26.95% من أسهم شركة إير أوروبا هولدينغ "اسبانيا".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 28 يونيو 2026م