وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1347 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5185 المؤرخ 2016/3/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ فيولا وسمية كليفيلاند كليف انجليش – مواليد الكويت في 2002/6/13 ابنة المواطنة/ إيمان عبدالرحمن خليل إبراهيم اخشاش – من مطلقها/ كليفيلاند كليف انجليش أمريكي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الــداخـلـيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437هـ
الموافق : 10ابريل2016م
(قرار وزاري رقم 1547لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5347 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ أنفال الحميدي حسين راشد الظفيري – مواليد الكويت في 2002/11/2 - إبنة المواطنة/ حصه عبدالله يوعد حمود الحربي – من مطلقها/ الحميدي حسين راشد الظفيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الــداخـلـيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 24 رجب 1437هـ
الموافق: 1 مايو 2016م