إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982 في شأن الاجازات السنوية مدفوعة الأجر

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 680 السنة الخمسون - 31

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ ما جاء به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 18 جمادى الأخيرة 1425 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982 في شأن الاجازات السنوية مدفوعة الأجر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المواد 36 ، 37 ، 38 ، 98 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 / 6 / 1961 بشأن التصديق على إتفاقية العمل الدولية رقم 52 / 136 الخاصة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر .
- وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982 في شأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982 في شأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر لتصبح كالتالي :-
على صاحب العمل أن يضمن سجل قيد العاملين بيانا خاصا بالإجازات يبين فيه :-
1 - تاريخ دخول العامل الخدمة وممدة الإجازة التي يستحقها .
2 - قيمة ما حصل عليه العامل من أجر عن مدة الإجازة .

مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 18 جمادى الأخيرة 1425هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004 م

الأحد 6 رجب 1425هـ - 22 / 8 / 2004م

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (10) لسنة 2004م
بشأن ضوابط النقل والندب في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة 2003 بشأن الندب والنقل .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- قرر -
مادة (1)
في مجال أعمال أحكام المادتين (31 ، 32) من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية في شأن النقل والندب بين الأجهزة الحكومية :-
1 - يشترط أن يكون الموظف المطلوب ندبه أو نقله حاصلا على أحد المؤهلات التالية :-
- مؤهل جامعي أو ما يعادله .
- دبلوم تخصصي أو ما يعادله .
- دورة تدريبية فنية لا تقل مدتها عن سنة دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
2 - أن تكون الوظيفة المنقول أو المنتدب اليها الموظف في مجال تخصص المؤهل أو الدورة الحاصل عليها الموظف .

مادة (2)
تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية للبت في هذه الحالات .
ويصدر قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام اجتماعاتها وإصدار قراراتها .

مادة (3)
تلتزم الجهات الحكومية باحكام هذا القرار عند أعمال قواعد النقل طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وقواعد الندب طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 1986 بشأن ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة الى الجهات الحكومية .

مادة (4)
يستثنى من أحكام هذا القرار :
1 - المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي وبحد أقصى خمسة لكل وزير أو عضو .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي