[الـموضــــوع]
انذار عرض اجرة
أنه في يوم المــوافق / / 2024 الســاعة
بناء على طلب .......................................... ب.م(...................................) الكائن العنوان.................................... الرقم الألي للعنوان( ............................... )
البريد الإلكتروني ............................................
أنا/ ...................... مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه وأعلنت:
الشركة .................................................................
وتعلن في: .................................... الرقم الألي للعنوان( ..................... )
البريد الإلكتروني .......................................
مخاطبا مع: .......................................................
وأعلنتها بالآتي: -
الموضوع
- تخلص وقائع الدعوى الماثلة في انه بتاريخ .../.../...... قام الطالب بإبرام عقد ايجار مع ممثل ......................... والتي تدير عقارات ..................................... لها الان الشركة المعلن اليها استأجر بموجبه ما هو المحل رقم (.........) في العقار رقم (.......) بمجمع .......... الكائن في منطقة ..................... – بغرض استخدامه في نشاط .................................
- وحيث قامت مؤخرا المعلن اليها بإخطار الطالب بانتقال إدارة العقار الواقع فيه الوحدة المستأجرة سالفة البيان اليها مما تكون المعلن اليها هي المسؤولة عن إدارة العقار بكافة مرافقه بما يمكن المستأجرين من الانتفاع بالوحدات المستأجرة على النحو الذي استأجرت الوحدة من اجله
- ولما كان الحال كذلك وكانن المعلن اليها قد امتنعت دون مسوغ قانوني عن استلام الأجرة المستحقة عن شهري .......................................... عن المحل الذي استأجره الطالب من المعلن اليها بقيمة اجمالية وقدرها .................... د.ك اجرة شهرية × 2 شهر = .................... دينار كويتي فان الطالب يهم بعرضها عليها قانونا
- وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسداد مبلغ وقدره .............. دينار كويتي القيمة الإيجارية المستحقة عن شهري ..............................
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وعرضت عليه المبلغ وقدره ......... د.ك القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر .................ز ليستلمها دون قيد او شرط
وفى حالة امتناعه عن الاستلام او عدم وجوده سيتم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة.
ولاجل العلم /............................................