إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (19/619) لسنة 1960 بشأن الإجازات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

19/619 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/19 ــــــــــــــــــــــــــــــ تنص المادة 166 من قانون الوظائف العامة المدنية على أن المستخدم يستحق إجازة دورية لــمدة خمسة عشر يوما فى السنة .... ولا يجــوز الانتفاع بــما يبقى مــن هـــذه الإجـــازة من سنة لأخرى إلا فـــى حالة المرض طبقا للمادة التالية . ولما كـــان بعض المستخدمين لهم وفـــر مـــن إجازاتهم الدورية تجمع قبل 1960/4/1 وفقا لما كانت تسمح به أحكام نظام الموظفين والتقاعد لسنة 1955 .لذلك فقد استفسرت بعض الدوائر عما إذا كان يجوز لهؤلاء المستخدمين أن يحصلوا على إجازات من المتوفر لهم أم أنه قد سقط بصدور قانون الوظائف العامة المدنية . وقد بحث ديوان الموظفين هذا الموضوع ، واستقر رأيه على ما يأتي : أولا : لما كان قانون الوظائف العامة المدنية قد نص على أن يعمل به من أول أبريل سنة 1960 دون أن يكون له أثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التي تمت أو استحقت فعلا قبل هذا التاريخ . ولما كانت عبارة الفقرة الأخيرة من المادة 166 من هذا القانون قد جرت بصيغة المستقبل ، بقولها "ولا يجــوز الانتفاع بما يبقى من هذه الإجازات ...." ، فإن حكمها يكون قاصرا على ما يقع بعد نفاذها أي على ما يستحق للمستخدم من إجازات ولا يمارسها فعلا بعد صدور القانون ونفاذه من 1960/4/1 .ولما كان المستخدمون قد اكتسبوا الحق فى رصيدهم السابق من الإجازات الدورية طبقا لأحكام الباب العاشر مـــن نــظــام الموظفين والتقاعد لسنة 1955 التي كانت تجيز تدوير الإجازات من سنة إلى أخرى وذلك قبل صدور قانون الوظائف العامة المدنية . لذلك فإنه يجوز للمستخدمين أن ينتفعوا بما قد يكون لهم من إجازات دورية متوفرة قبل 1960/4/1 علاوة على ما يستحق لهم بعد هذا التاريخ بالقدر والكيفية اللتين تسمح بهما ظروف العمل ، وان ما ورد فى الفقرة الأخيرة مـــن الــمادة 166 المشار إليها – مــن عـــدم جواز الانتفاع بما يبقى لهم مــن الإجـــازات – إنما يقصد به تلك الإجازات التي تستحق للمستخدم بعد 1960/4/1 ولا يمارسها فعلا خلال السنة . ثانيا – لما كان عدم التصريح للمستخدم بالقيام خلال السنة بإجازته الدورية التي تستحق له بعد 60/4/1 ،يؤدى إلــــى سقوط حــقــه فــيــهــا لــعــدم جواز تدويرها مــن سنة إلى أخــرى تطبيقا لنص الفقرة الأخــيــرة من المادة 166 المشار إليها . ونظرا لبساطة الأعمال التي يقوم بها المستخدمون ، وإمكان إحلال بعضهم محل البعض الآخر أثناء الإجازة . لذلك فان الديوان يرى أن تصرح الدوائر للمستخدمين بإجازاتهم الدورية كلما أمكن ذلك وان لا تحرمهم منها إلا فى حالة الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود . رئيس المالية )ديوان الموظفين( تحريرا فى هـ 1380/1/8 2 / 7 /م 1960 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي