قرار وزاري رقم 1539 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1539 لسنة 2017 م بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28426 المؤرخ 2017/11/28 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ لبيبه سوعان غثوان العنزي – من مطلقها/ عبدالإله تركي مقحم المهيد – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– ترفه عبدالإله تركي مقحم المهيد مواليد الكويت في 1998/9/28 م.
2– ساره عبدالإله تركي مقحم المهيد مواليد السعودية في 2001/7/28 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017 م