إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1539 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1539 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1539 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 1539 لسنة 2017 م بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28426 المؤرخ 2017/11/28 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ لبيبه سوعان غثوان العنزي – من مطلقها/ عبدالإله تركي مقحم المهيد – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– ترفه عبدالإله تركي مقحم المهيد مواليد الكويت في 1998/9/28 م.

2– ساره عبدالإله تركي مقحم المهيد مواليد السعودية في 2001/7/28 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي