قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27939 المؤرخ 2017/11/20 ومرفقاته .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ دانه عاطف عيد يوسف يوسف – مواليد الكويت 1999/5/21م – ابنة المواطنة/ منى يوسف علي محمد أحمد الكندري – من مطلقها/ عاطف عيد يوسف يوسف – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م