إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1538 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27939 المؤرخ 2017/11/20 ومرفقاته .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ دانه عاطف عيد يوسف يوسف – مواليد الكويت 1999/5/21م – ابنة المواطنة/ منى يوسف علي محمد أحمد الكندري – من مطلقها/ عاطف عيد يوسف يوسف – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي