قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27936 المؤرخ 2017/11/20 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آيه مجدي طاهر محمد شهاب – مواليد الكويت 1999/4/25 –ابنة المواطنة/ فكريه محمود محمد محمود عبدالله الكندري – من مطلقها/ مجدي طاهر محمد شهاب مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م