إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1537 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27936 المؤرخ 2017/11/20 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ آيه مجدي طاهر محمد شهاب – مواليد الكويت 1999/4/25 –ابنة المواطنة/ فكريه محمود محمد محمود عبدالله الكندري – من مطلقها/ مجدي طاهر محمد شهاب مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي