إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1536 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1536 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1536 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 1536 لسنة 2017) بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28428 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالأمير مبارك عبدالله محمد الشمري – مواليد الكويت 2012/4/25م ابن المواطنة/ زهراء عبدالأمير علي إبراهيم موسى العطار – من مطلقها/ مبارك عبدالله محمد الشمري غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي