قرار وزاري رقم 1535 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 1535 لسنة 2017) بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26603 المؤرخ 2017/11/5 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ عاليه محمد هلال سران الديحاني – مواليد الكويت 2000/7/4 – ابنة المواطنة/ جميله شقير مرزوق عوض الديحاني – من مطلقها/ محمد هلال سران الديحاني – سعودي الجنسية – معاملة كويتي لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017 م