قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28427 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ عائشة عبدالهادي يوسف محمد صالح فرس من مطلقها/ جراح كريم شريف جبر – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– يوسف جراح كريم شريف جبر مواليد الكويت 2006/7/6م
2– عبدالرحمن جراح كريم شريف جبر مواليد الكويت 2011/7/14م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م