إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1534 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28427 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ عائشة عبدالهادي يوسف محمد صالح فرس من مطلقها/ جراح كريم شريف جبر – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– يوسف جراح كريم شريف جبر مواليد الكويت 2006/7/6م

2– عبدالرحمن جراح كريم شريف جبر مواليد الكويت 2011/7/14م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 10 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 28 ديسمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي