( قرار وزاري رقم 1529 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11406 المؤرخ 4 / 9 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ زينب مساعد عايد كسام - مواليد الكويت في 21 / 3 / 2001 - ابنة المواطنة/ فاطمة شريده مطني دحام دلوش الفضلي - من مطلقها/ مساعد عايد كسام الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2013 م
( قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12492 المؤرخ 25 / 9 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ نشمية عفيف حبيب جار الله الشمري - أرملة المرحوم/ عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - امجاد عناد مجول عديهان الشمري
مواليد الكويت في 30 / 11 / 1996 م
2 - محمد عناد مجول عديهان الشمري
مواليد الكويت في 31 / 12 / 1999 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2013 م
( قرار وزاري رقم 1531 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10542 المؤرخ 19 / 8 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ فهد صبيح عبد الكريم جاسم المديرس - مواليد الكويت في 19 / 5 / 2004 - ابن المواطنة/ عبير خليفه مبارك الجابر - من مطلقها/ صبيح عبد الكريم جاسم المديرس - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2013 م