إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5466 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القاصر / محمد محسن محمد محمد المناوهلي - مواليد الكويت في 2003/5/22 إبن المواطنة / حنان عثمان محمد مبارك العميري - من مطلقها / محسن محمد محمد المناوهلي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين

رقم التشريع وسنته

5466 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15125 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم/ علي محمد نژاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- زهراء علي محمد نژاد طاهري

مواليد الكويت في 7 / 12 / 1999 م .

2- زينب علي محمد نژاد طاهري

مواليد الكويت في 15 / 2 / 2003 م .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــر الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5465 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15122 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / سوسن إسماعيل عيسى كرم محمد عبدالرضا من مطلقها/ محمد أكبر أكبري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عبدالله محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 5/ 2 / 1996م .

2- حسن محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .

3- حسين محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 6/ 9 / 1997م .

4- مهدي محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 24 / 10 / 2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــر الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5466 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15126 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد محسن محمد محمد المناوهلي - مواليد الكويت في 22 / 5 / 2003 إبن المواطنة/ حنان عثمان محمد المبارك العميري - من مطلقها/ محسن محمد محمد المناوهلي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5467 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15123 المؤرخ 29 /10/ 2014 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي محمد شافي فرحان الشمري - مواليد الكويت في 10/ 10/ 1997 إبن المواطنة/ شريفه عبد الهادي محسن سعد العنزي - من مطلقها/ محمد شافي فرحان الشمري - أريتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5468 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15124 المؤرخ 29 /10/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبد الرحمن سعود عايد عكيفه الماجدي - مواليد الكويت في 5/ 9/ 2005 إبن المواطنة/ بدحه شنيف مطلق حمد - من مطلقتها/ سعود عايد عكيفه الماجدي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي