وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15125 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم/ علي محمد نژاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- زهراء علي محمد نژاد طاهري
مواليد الكويت في 7 / 12 / 1999 م .
2- زينب علي محمد نژاد طاهري
مواليد الكويت في 15 / 2 / 2003 م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5465 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15122 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / سوسن إسماعيل عيسى كرم محمد عبدالرضا من مطلقها/ محمد أكبر أكبري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عبدالله محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 5/ 2 / 1996م .
2- حسن محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .
3- حسين محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 6/ 9 / 1997م .
4- مهدي محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 24 / 10 / 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5466 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15126 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد محسن محمد محمد المناوهلي - مواليد الكويت في 22 / 5 / 2003 إبن المواطنة/ حنان عثمان محمد المبارك العميري - من مطلقها/ محسن محمد محمد المناوهلي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5467 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15123 المؤرخ 29 /10/ 2014 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي محمد شافي فرحان الشمري - مواليد الكويت في 10/ 10/ 1997 إبن المواطنة/ شريفه عبد الهادي محسن سعد العنزي - من مطلقها/ محمد شافي فرحان الشمري - أريتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5468 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15124 المؤرخ 29 /10/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد الرحمن سعود عايد عكيفه الماجدي - مواليد الكويت في 5/ 9/ 2005 إبن المواطنة/ بدحه شنيف مطلق حمد - من مطلقتها/ سعود عايد عكيفه الماجدي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م