إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5467 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القاصر / علي محمد شافي فرحان الشمري - مواليد الكويت في 1997/10/10 إبن المواطنة / شريفة عبد الهادي محسن سعد العنزي - من مطلقها / محمد شافي فرحان الشمري - أريتيري الجنسية - معاملة الكويتي

رقم التشريع وسنته

5467 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

محمد المبارك العميري - من مطلقها/ محسن محمد محمد المناوهلي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5467 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15123 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي محمد شافي فرحان الشمري - مواليد الكويت في 10/ 10/ 1997 إبن المواطنة/ شريفه عبدالهادي محسن سعد العنزي - من مطلقها/ محمد شافي فرحان الشمري - أريتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5468 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15124 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبد الرحمن سعود عايد عكيف الماجدي - مواليد الكويت في 5/ 9/ 2005 إبن المواطنة/ بدحه شنيف مطلق حمد - من مطلقها/ سعود عايد عكيف الماجدي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي