أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ حسين عبد الله بن خليفة بن على المبارك - مواليد الكويت فى 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد ابراهيم العطيه - من مطلقها/ عبد الله بن خليفه بن على المبارك - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين ساري

قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ حسين عبد الله بن خليفة بن على المبارك - مواليد الكويت فى 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد ابراهيم العطيه - من مطلقها/ عبد الله بن خليفه بن على المبارك - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
🔍
قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ حسين عبد الله بن خليفة بن على المبارك - مواليد الكويت فى 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد ابراهيم العطيه - من مطلقها/ عبد الله بن خليفه بن على المبارك - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين