قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ حسين عبد الله بن خليفة بن على المبارك - مواليد الكويت فى 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد ابراهيم العطيه - من مطلقها/ عبد الله بن خليفه بن على المبارك - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
ساري
قرار وزاريرقم 370 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 370 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ حسين عبد الله بن خليفة بن على المبارك - مواليد الكويت فى 2009/6/29 ابن المواطنة/ خديجه حسين عطيه محمد ابراهيم العطيه - من مطلقها/ عبد الله بن خليفه بن على المبارك - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين1 / 1