إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1025 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصر/ هاجر ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي - مواليد الكويت فى 2006/3/22 ابنة المواطنة/ عبير مرزوق مبارك دحيلان العتبيي - من مطلقها/ ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1025 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11216 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- خالد وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2010/2/11م

2- عبدالله وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2011/6/8م

3- حليمه وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2016/3/1م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2023م

( قرار وزاري رقم 1025 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8535 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ هاجر ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي - مواليد الكويت في 2006/3/22 ابنة المواطنة/ عبير مرزوق مبارك دحيلان العتيبي - من مطلقها/ ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي