( قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11216 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- خالد وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2010/2/11م
2- عبدالله وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2011/6/8م
3- حليمه وليد يوسف محمد زمان مواليد الكويت في 2016/3/1م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م
( قرار وزاري رقم 1025 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8535 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ هاجر ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي - مواليد الكويت في 2006/3/22 ابنة المواطنة/ عبير مرزوق مبارك دحيلان العتيبي - من مطلقها/ ناصر شهيد ناصر الفريدي الحربي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م