إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 2012 بشأن إشهار مبرة العوازم الخيرية .

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 152 / أ )) لسنة 2012

بإشهار مبرة العوازم الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (( 24 )) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار

القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (( 51 )) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (( 48 )) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى طلب إشهار مبرة العوازم الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة العوازم الخيرية

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

« قرار »

مادة (( 1 )) :

تشهر مبرة العوازم الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة (( 2 )) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . / سالم مثيب الأذينة

صدر في : 14 رمضان 1433 هـ

الموافق : 2 أغسطس 2012 م

« ملخص النظام الأساسي لمبرة العوازم الخيرية» تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم العوازم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال تقديم جميع أنواع الدعم الاجتماعي والمهني والعلمي والصحي والثقافي والإعلامي والرياضي وتقديم المعونات والمساعدات للمحتاجين داخل دولة الكويت ومد جسور التعاون مع المبرات الأخرى والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية ودعم مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب ودعم الأنشطة التنموية والدعوية والاجتماعية والإنسانية والمساهمة في رفع مستوي التحصيل العلمي للمتفوقين والاهتمام بالم المرأة من الناحية الدعوية والتوعوية والأنشطة الاجتماعية الأخرى . والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1 السيد/ فلاح عيد حبيب العازمي .

2 السيد / أحمد حسين علي شبو العازمي .

3 السيد / أحمد خليفة راشد الغريب .

4 السيد / أحمد خليفة راشد الشحومي .

5 السيد / أحمد دغيم مرزوق الخرفشي الـ

6 السيد/ أحمد سعود راشد الفزير .

7 . السيد/ أحمد ظرمان مفرح العازمي .

8 . السيد / أحمد عامر فهد العازمي .

9 . السيد / أحمد عبدالله مجبل العازمي .

10 السيد / أحمد عيد ناصر الشريع .

11 . السيد/ أحمد مبارك موسي العبيدان .

12 السيد / أحمد مبرك غنيم الخيص .

13 السيد / أحمد متعب متعب العازمي .

14 السيد / أحمد محمد عبدالله العازمي .

15 السيد / أحمد مطيران فرحان العازمي .

16 الدكتور / أرشيد عبد الهادي زيد مبارك .

17 السيد/ أنور براك فهد الذاهوم العازمي .

18 السيد/ باتل هادي دغيم العازمي .

19 السيد / بدر علي راشد بريوج .

20 السيد / بدر سالم محمد الهديه .

21 السيد/ بندر سليمان عواد العازمي .

22 السيد / جمال سعد صقلان العازمي .

23 السيد / حامد سعود سعد الهيلبي .

.24 السيد / حسين ناصر محمد الخريصي .

25 . السيد / حماد سيف مبارك النقيشان العازمي .

26 . السيد / حمد حميد محمد العازمي .

27 . السيد / حمد زيد سعود البسيس .

28 . الدكتور / حمد فالح حمد الرشيد .

29 . السيد / حمود اوقيان حمود العازمي .

30 . السيد / حمود فالح مجلاد العازمي .

31 . السيد / حمود مبرك براك العازمي .

32 . السيد / حمود مناور حمود الخبيبي .

33 . السيد / حميدي سعد حميدي الصبيحان .

34 . السيد / خالد دثيل محمد العازمي .

35 . السيد / خالد زيد سعود البسيس .

36 . السيد / خالد فالح سعود العازمي .

37 . السيد / خالد فالح مجبل الزويد .

38 . الدكتور / خالد مجبل مطلق الرميضي .

39 . السيد / خالد محمد حمود القشام .

40 . السيد / خالد مطلق مجبل المضحي .

41 . السيد / خليفة مرزوق خليفة عقيل .

42 . السيد / خميس طلق خليف العقاب .

43 . السيد / راشد بليق فحم العازمي .

44 . السيد / راضي مجبل راضي سعد السويرح العازمي .

45 . السيد / رشيد راشد سعد العازمي .

46 . السيد / رشيد ناصر الشديده الشحومي .

47 . السيد / رميح هندي ناصر العازمي .

48 . الدكتور / زايد الهبي زيد العازمي .

49 . السيد / سالم حزام خليف الاذنيه .

50 . السيد / سالم مهدي بن خفره .

51 . السيد / سالم شملان مدغم العازمي .

52 . السيد / سعد زنيفر سعد العازمي .

53 . السيد / سعد مبارك ناصر الشبو .

54 . السيد / سعد مفلح حمود الصويلح .

55 . السيد / سعد نافل سعيد الغريب .

56 . السيد / شارخ دليميك طلق العازمي .

57 . السيد / شخير فالح محمد العازمي .

58 . السيد / شريعان شبيب سعد الشريعان .

59 . السيد / صالح فالح فرحان النامي .

60 . السيد / صباح عبيد مستور العازمي .

61 . السيد / طلال سعد مبارك الرميض .

62 . السيد / ضاري صالح فالح الجويسرى .

63 . السيد / علي فضي رويشد العازمي .

64 . السيد / عامر حماد عامر العازمي .

65 . الدكتور / عبد الله سعد مبارك الرميضي .

66 . السيد / عبد الله فالح راعي الفحماء .

67 . السيد / عبد الله فهيد زايد العمار .

68 . السيد / عبد الله ماتع بطاح العازمي .

69 . السيد / عبد الله مصبح فرحان العازمي .

70 . السيد / عجان قبلان ضاحي العازمي .

71 . السيد / على حمود عيد الشحومي العازمي .

72 . السيد / علي سعود كليب العازمي .

73 . السيد / علي عيد مبارك العلبوي .

74 . السيد / علي فهد مطلق النويعم .

75 . السيد / علي محمد صالح الحماد .

76 . السيد / علي مساعد صالح الهزاع .

77 . السيد / عواد راشد عواد العازمي .

78 . الدكتور / عوض راشد عوض الجويسري .

79 . السيد / عوض زامل عوض المنصت .

80 . السيد / عيد حمد سالم المزرع .

81 . الدكتور / عيد صقر مبارك الهيم .

82 . السيد / عيد مناحي فلاح العازمي .

83 . السيد / فالح مبارك عايد الحجيلان .

84 . السيد / فايز مرضي حمدان الجدعان .

85 . السيد / فرج خضير فرج العازمي .

86 . السيد / فرحان ظرمان مفرح العازمي .

87 . السيد / فرحان فالح فرحان العازمي .

88 . السيد/ فلاح سالم محمد ألهذبه .

89 . السيد / فهاد ماطر مبارك الملعبي .

90 . السيد / فهد حسين مهنا العازمي .

91 . السيد / فهد عيد مبارك العليوي .

92 . السيد / فهد محمد عيد الخشان .

93 . السيد / فهد مطلق راشد السبيت العازمي .

94 . السيد / فواز مفلح خصب العازمي .

95 . السيد / فيصل جعيلان علي العازمي .

96 . السيد / فيصل سالم السلمان .

97 . السيد / قبلان محمد قبلان العيبان .

98 . السيد / مبارك إبراهيم ناصر العبودي .

99 . السيد / مجبل سعد بطيان العازمي .

100 . السيد / محسن عواض غالي العازمي .

101 . السيد / محمد جمعان محمد الخريصي .

102 . السيد / محمد ثواب سمار ملوح .

103 . السيد / محمد حزام خليف ألاذنيه .

104 . السيد / محمد حسين ناصر الخريصي .

105 . السيد / محمد زيد مبروك الشتلي .

106 . السيد / محمد سعود زبن اللميع .

107 . السيد / محمد عبد الهادي محمد الجبعه .

108. السيد / محمد فالح صالح الجويسري .

109. السيد / محمد مجبل مطلق الرميضي .

110. السيد / محمد مطلق عايض الصواغ .

111. السيد / محمد نماء محمد الغربه .

112. السيد / مخلد راشد سعد العازمي .

113. السيد / مرحل مفرح مرحل الأسود العازمي .

114. السيد / مرزوق فالح عايض الحبيبي العازمي .

115. السيد / مرزوق قبلان داحي العازمي .

116. السيد / مرزوق مفرح الطمار العميره .

117. السيد / مروي ملفي مبارك الهدبه .

118. السيد / مزيد منصور زيد العازمي .

119. السيد / مساعد خلف مساعد الخماد .

120. السيد / مساعد محمد المدعج .

121. السيد / مسلم حمود راشد الهدبه .

122. السيد / مشاري فالح مبارك الشمالي .

123. السيد / مشاري مبارك حمدان العازمي .

124. السيد / مطلق حسين فهاد الجويسري .

125. السيد / مطلق راشد مطلق القراوي .

126. السيد / مفرح ظرمان مفرح العازمي .

127. السيد / مفلح مرزوق الحريص العازمي .

128. السيد / مناحي عبد الحسن المبارك .

129. السيد / منير راشد مبارك العازمي .

130. السيد / نايف ادغام سعد العازمي .

131. السيد / نايف فلاح عبد العازمي .

132. السيد / هايف سعد عبد الله الكحلاوي .

133. السيد / هايف محمد راشد أبا الدعيات .

134. السيد / هزاع عبد الله مطيران العازمي .

135. السيد / يوسف ظرمان مفرح العازمي .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام الثاني .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (158 / أ) لسنة 2012م

بشأن إشهار نقابة المهندسين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى حكم المحكمة الصادر في القضية رقم 691 / 2009 / إداري / 9 والصادر بتاريخ 4 / 1 / 2011 المودع بملف إدارة التنفيذ رقم 90685140 والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بالاستئنافين رقمي (198 / 350 / 2011) إداري 2/ والصادر بتاريخ 26/ 3/ 2012 .

وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الادارة بطلب إشهار نقابة المهندسين الكويتية والمقدمة من السيد / أنور عبد الرحيم عبد الغفور .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (أولى)

تشهر نقابة المهندسين الكويتية .

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م/ سالم مثيب الأذينة

صدر في : 25 رمضان 1433 هـ

الموافق : 13 / 8 / 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي