إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1980 بشأن البيانات و الأنظمة الجمركية

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزير المواصلات رقم ٨٠/١٥٢ لسنة ١٩٨٠ م

في شأن البيانات والأنظمة الجمركية

وزير المواصلات ،

بعد الاطلاع على المواد ۱۳ و ۱۴ و ۲۳ من القانون رقم

۱۳ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الجمارك .

قرر

الفصل الاول – قوائم الشحن ( المنافيست )

مادة ١

كل بضاعة ترد الكويت بأية وسيلة ناقلة يجب ان تسجل

في قوائم الشحن ( المنافيست ) الخاصة بها وان توقع من

( الشاحن أو الناقل ) ويجب ان تذكر في هذه القوائم البيانات

الخاصة باسم الوسيلة الناقلة وجنسيتها وانواع البضائع

التي تحملها وعددها وأوزانها وعلاماتها ومنشئها ومصدرها

واسم الشاحن والمرسل اليه والموانيء أو الاماكن التي شحنت

منها وفقا لما هو مدون في بوليصة الشحن الخاصة بكل

ارسالية .

مادة ۲

يجوز لادارة الجمارك ان ترفض قوائم الشحنــ

( المنافيست ) اذا لوحظ فيها تعديل او شطب أو كشط لم

يوقع عليه من الجهة التي صدرت عنها هذه القوائم .

مادة ٣

على ممثلي ربابنة السفن والبواخر التجارية او وكلائها

في الكويت موافاة ادارة الجمارك بقوائم الشحن الاصلية

( المنافيست ) الخاصة بالبضائع وذلك قبل أربع وعشرين

ساعة على الاقل من وصول السفينة للخط الجمركي .

ودون اخلال بحكم المادة الثامنة من هذا القرار يجوز

قبول قوائم الشحن ( المنافيست ) المستنسخة او المرسلة

بالراديو التصويري .

وعلى قائدي الطائرات ووسائل النقل البرية تقديم

قوائم شحن البضائع فور وصولها الى أول مركز جمركي في

البلاد .

مادة ٤

استثناء من احكام المادة ( ۲ ) تعفى السفن الخشبية

والزوارق من شروط تقديم قوائم شحن البضاعة مسبقا قبل

الوصول . ويجب عليها تقديم هذه القوائم الى المركز الجمركي

المختص فور وصولها كما يحظر عليها تفريغ أية حمولة ما لم

يؤذن لها بذلك .

مادة ٥

لا تقبل قوائم البضائع التي تنقلها السفن الخشبية او

الزوارق او وسائل النقل البرية ما لم يكن موقعا عليها من

الجهة المختصة في البلد التي شحنت منه البضاعة .

مادة ٦

يجب على ربابنة السفن الخشبية والزوارق في حالة

قيامهم بنقل اية بضاعة بدون قوائم الشحن المنصوص عليها

في المادة السابقة أو بالزيادة على ما هو وارد في تلك القوائم

ابلاغ المفتشين الجمركيين بذلك فور وصولهم .

مادة ٧

يكون مالك الوسيلة الناقلة او قائدها او وكيلها – اذا

تبين ان البضائع المفرغة من وسيلة النقل تنقص عما هو مسجل

في قوائم الشحن المقدمة لادارة الجمارك – مسئولا عن هذا

النقص الى ان تسلم البضائع لاصحابها .

وفي جميع الحالات يجب على مالك الوسيلة الناقلة او

قائدها او وكيلها اذا وجد نقصا او زيادة في البضاعة عما هو

مسجل في قوائم الشحن او يوضح اسباب النقص او الزيادة

وان يؤيد ذلك بالادلة المقنعة .

مادة ٨

اذا تعذر على مالك وسيلة النقل او قائدها او وكيلها

في الكويت تقديم قوائم الشحن الاصلية لشحن البضائع

( المنافيست ) وجب اعطاء ايضاح كتابي الى ادارة الجمارك

بالاسباب التي حالت دون ذلك ، ولادارة الجمارك قبول هذه

الاسباب او رفضها وتقرير ما تراه بشأن تفريغ حمولتها .

مادة ٩

كل بضاعة مسجلة في قوائم الشحن على انها واردة الى

دولة الكويت لا يجوز تحويلها او محاولة تحويلها متى دخلت

الخط الجمركي الى بلد آخر سواء بواسطة الوسيلة الناقلة

لها او بنقلها من وسيلة الى اخرى الا بعد الحصول على موافقة

كتابية من ادارة الجمارك .

مادة ١٠

يحظر على وسائل النقل مغادرة الكويت وهي محملة

او فارغة الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك

وتقديم قوائم الشحن الرسمية المستوفية للبيانات المتعلقة

بالبضائع المشحونة للخارج .

الفصل الثاني – وسائل النقل والتفريغ والشحن

مادة ١١

لا يجوز لوسائل النقل تحميل أو تفريغ شحناتها سواء القادمة الى الكويت او بلدان أخرى في غير الموانيء أو المناطق الجمركية المعدة لذلك رسميا الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من ادارة الجمارك ويحظر هبوط طائرات النقل والركاب التجارية في أية بقعة غير المطارات المعدة لذلك رسميا . وذلك فيما عدا حالات الهبوط الاضطراري ، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالات سرعة اخطار أقرب مركز جمركي .

مادة ١٢

لا يجوز لسيارات نقل الركاب أو البضائع عبور الحدود الكويتية من نقاط ليس بها مراكز جمركية .

مادة ١٣

يحظر تفريغ أو شحن السفن الخشبية والزوارق في غير الاحواض المخصصة لها داخل المناطق الجمركية .

مادة ١٤

لا يجوز نقل أية بضاعة من ناقلة بحرية او برية او جوية الى أخرى بعد دخول الخط الجمركي الا بترخيص من ادارة الجمارك يحدد هوية الناقلتين ونوع وكمية البضائع المطلوب نقلها والوقت اللازم لاتمام عملية النقل .

مادة ١٥

لا تخضع سفن صيد الاسماك المحلية للانظمة الجمركية الا فيما يتصل بالتفتيش الجمركي طالما كانت تعمل ضمن المياه الاقليمية للدولة .

مادة ١٦

على المسئولين عن الوسائل الناقلة تقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجمارك .

مادة ١٧

لا يجوز البدء في شحن أو تفريغ حمولة أية وسيلة ناقلة الا بعد الحصول على اذن من ادارة الجمارك .

مادة ١٨

لا يسمح بادخال او اخراج أية بضاعة صدر قانون او قرار بمنع استيرادها او تصديرها بسبب المقاطعة السياسية أو الاقتصادية لاحدى الدول او بسبب احتياجات الاستهلاك المحلي او لغير ذلك من الاسباب التي تحددها السلطة المختصة.

الفصل الثالث – البيانات الجمركية

مادة ١٩

يكون تسليم البضاعة لصاحبها ما لم يصدر منه تفويض بتسليمها لشخص آخر .

ويعتبر حامل البيان الجمركي الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها اليه .

مادة ٢٠

تبدأ الاجراءات الجمركية عن كل بضاعة مطلوب اخراجها من المنطقة الجمركية بتقديم بيان جمركي تفصيلي عنها على النموذج ( ب ١ ) اذا كانت خاضعة للضريبة الجمركية وعلى النموذج ( ب ٢ ) اذا كانت معفاة من تلك الضريبة .

ويكون تقديم هذا البيان من اصحاب البضائع او وكلائهم المفوضين لدى الجمارك او من المخلصين الجمركيين المرخص لهم . ويجب ملء واستيفاء جميع التفاصيل المطلوبة في البيان واحتساب الاجور والرسوم والبدلات الاخرى واثباتها عليه وتقديمه للمركز الجمركي المختص . ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما ورد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية اصحاب البضاعة .

مادة ٢١

يجب ان يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة السابقة جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء .

كما يجب ان ترفق به المستندات الآتية :

أ – قوائم تفصيلية بوصف البضاعة وكميتها ووزنها وسعرها وقيمتها الاجمالية ( تسليم الكويت ) .

ب – شهادة منشأ .

جـ – الشهادة المقررة من اية سلطة أخرى مختصة حسب طبيعة البضاعة مثل الشهادة الصحية أو الزراعية وما يماثلها من الشهادات الاخرى .

د – اذن تسليم وبوليصة شحن مجيرة من وكيل الوسيلة الناقلة .

هـ – ترخيص استيراد ساري المفعول .

مادة ٢٢

يجوز لصاحب البضاعة او من يمثله الاطلاع على بضاعته أو أخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك على ان يتم ذلك تحت اشرافها . وله بعد الحصول على هذا الترخيص ان يستعين في اثبات حالة بضاعته بمن يراه من اهل الخبرة والاختصاص .

مادة ٢٣

لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية ، ويستثنى من ذلك الجهات الرسمية والقضائية .

مادة ٢٤

يجوز لادارة الجمارك للتثبت من صحة المعلومات التي أُعطيت بشأن البضاعة الاطلاع على اية مستندات تراها لازمة لذلك والكشف على البضاعة بحضور صاحبها او من ينوب عنه فان لم يحضر رغم اشعاره جاز لادارة الجمارك الكشف عليها في غيبته واثبات ذلك في محضر .

الفصل الرابع - البيان الجمركي المربوط بتعهد

مادة ٢٥

أ - يجوز لادارة الجمارك اصدار بيان جمركي مربوط بتعهد للتخليص على البضائع القادمة للكويت اذا لم تكن جميع المستندات والاوراق اللازمة لاصدار البيان الجمركي قد وصلت كاملة لصاحب البضاعة .

وفي جميع الحالات يجب تقديم ما تقبل به اجهزة المقاطعة بادارة الجمارك لاثبات منشأ ومصدر البضاعة قبل التخليص على البضاعة .

ب - يتم استصدار البيان المذكور بتعبئة نموذج التعهد المرافق للبيان وتضمينه اسباب طلبه وارفاق المستندات المطلوبة مع التعهد والتأمينات المقررة ويقدم النموذج مباشرة الى المراقبة الجمركية المختصة لاتمام اجراءاته .

مادة ٢٦

أ - يصدر البيان الجمركي لقاء تأمين يدفعه اصحاب العلاقة نقدا او بكفالة مصرفية وتستوفى الرسوم الجمركية واجور التفريغ والارضية واية اجور اخرى مستحقة على الارسالية حين اصدار البيان مضافا إليها تأمينا قدره ٢٪ ( اثنان بالمائة ) من قيمة البضاعة طبقا لتثمين الجمارك على الا يقل مبلغ التأمين المودع عن مائة دينار كحد ادنى للمعاملة الواحدة .

ب - يجب على اصحاب العلاقة تقديم المستندات الناقصة لادارة الجمارك خلال ستون يوما من تاريخ اصدار البيان الجمركي ، وفي حال عدم تقديم هذه المستندات ضمن المدة المحددة تستوفى الغرامات المقررة في سند التعهد المرفق مع البيان ويعاد رصيد التأمين لذوي الشأن .

الفصل الخامس - قواعد اعفاء الامتعة الشخصية والعينات التجارية

مادة ٢٧

مع عدم الاخلال باحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ تعفى من الضريبة الجمركية الواردات الآتية :

أ - الامتعة الشخصية للقادمين على الا تكون ذات صفة تجارية .

ب - عينات العرض التجارية بشرط الا تزيد قيمتها على مائة دينارا كويتيا وما يجاوز ذلك يمكن ادخاله للبلاد بموجب نظام الادخال المؤقت المنصوص عليه في المادة ٥٦ من هذا القرار .

الفصل السادس - المخلصون الجمركيون

مادة ۲۸

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم باعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك واتمام الاجراءات بالنسبة الى البضائع لحساب الغير .

ولا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من ادارة الجمارك بعد استيفاء الشروط التالية :

أولا : الشروط العامة :

أ - الا يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما ميلادية وقت تقديم الطلب .

ب - ان يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية والما باللغة الانجليزية .

ج - ان تكون لديه اقامة عمل صالحة .

د- ان يكون مفوضا تفويضا رسميا من قبل صاحب العلاقة الذي يمثله .

هـ - ان يكون ملما بقانون الجمارك والقرارات المنفذة له .

ثانيا : يجب ان تتوافر فضلا عن الشروط السابقة الشروط المبينة فيما يلي قرين كل نوع من أنواع المخلصين .

المخلصين :

أ - مستخدمي اصحاب العلاقة المفوضين بالقيام بعمليات التخليص الجمركي « الخصوصيين » يجب تقديم تعهد رسمي من قبل صاحب العلاقة « البضاعة » الى ادارة الجمارك بتحمله جميع اعمال مستخدميه والتصرفات الناجمة عن مزاولتهم هذا العمل .

ب - متهيئ التخليص الجمركي « العموميين » سواء اكانت مكاتب او شركات للتخليص الجمركي .

١ - ان يكون صاحب المكتب او الشركة كويتي الجنسية ويحق له الاستعانة بمخلصين غير كويتيين تابعين له ويسأل عن جميع تصرفاتهم بمناسبة مزاولتهم هذا العمل مسئولية كاملة .

٢ - تقديم صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة .

٣ - تقديم شهادة غرفة التجارة والصناعة .

٤ - ايداع كفالة نقدية او مصرفية لدى ادارة الجمارك قيمتها ألف دينار عن منح الترخيص للمكتب ذاته وخمسمائة دينار عن كل مخلص تابع اليه .

جـ ـ ممتهني التخليص الجمركي العموميين المنفردين :

١ ـ ان يكون كويتي الجنسية ـ ويستثنى من هذا الشرط المخلصون المنفردون العاملون قبل صدور هذا القرار .

٢ ـ ايداع كفالة نقدية او مصرفية لدى ادارة الجمارك قيمتها ألف دينار .

مادة ٢٩

يكون قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي والبت فيها واصدار التراخيص او سحبها وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار من قبل لجنة تشكلها سلطة الجمارك ويكون للجنة تحديد عدد المخلصين المجازين منها لكل مكتب حسب نشاطه ، كما يكون لها اضافة اي شروط اخرى لمنح الترخيص .

مادة ٣٠

تصدر سلطة الجمارك تصريح مزاولة المهنة مقابل الرسم المقرر عن كل مخلص مجاز منها تبين فيه كافة البيانات المتعلقة بالمخلص مع تثبيت صورته الشمسية مع صورة ثابتة تحفظ بملفه بادارة الجمارك . ويكون التصريح لمدة سنة واحدة يجدد بعدها ما لم تكن هناك اسباب توجب عدم التجديد ويعود تقدير هذه الاسباب لادارة الجمارك . وفي حالة فقدان التصريح اثناء مدة سريانه يصرف تصريح بدل فاقد عنه مقابل الرسم المقرر وتنتهي صلاحية هذا التصريح بانتهاء مدة التصريح المفقود .

ويجب على المخلص ابراز التصريح لموظفي الجمارك مع تقديم كافة المستندات اللازمة متى طلب منه ذلك .

مادة ٣١

يجب على كل مكتب تخليص او مخلص طبيعي او معنوي الاحتفاظ بسجلات منتظمة وفقا للنموذج الموحد الذي تقرره ادارة الجمارك تسجل بها كافة المعاملات الجمركية التي قام بالتخليص عليها وللادارة الحق بطلب هذه السجلات والاطلاع عليها في أي وقت تراه . ويلزم ان تكون صفحات السجل مرقمة وموقع عليها في الصفحتين الاولى والاخيرة من قبل ادارة الجمارك ويكون مسئولا عن أي كشط أو حذف في صفحات السجل ما لم تقتنع الادارة بتبريره .

يجب ان يتضمن السجل بصفة اساسية البيانات التالية :

أ ـ اسم صاحب البضاعة .

ب ـ نوع البضاعة وقيمتها .

جـ ـ رقم البيان الجمركي وتاريخه .

د ـ قيمة الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع « شيك ـ نقدي » .

هـ ـ رقم ايصال دفع الرسوم وتاريخه .

و ـ الوسيلة الناقلة ورقم المانفيست الخاص بها .

مادة ٣٢

في حالة استغناء مكاتب التخليص عن خدمات احد مخلصيها يجب اخطار سلطة الجمارك بكتاب رسمي فور الاستغناء مرفقا به الترخيص لشطبه من عداد المخلصين التابعين للمكتب .

ويجوز للمخلصين الانتقال من مكتب لآخر شريطة تبليغ سلطة الجمارك والمكتب الذي يعمل به الرغبة قبل شهر من تاريخ الانتقال .

ولسلطة الجمارك في الحالتين السابقتين الرجوع على المكتب خلال عام واحد بكافة التصرفات الصادرة عن المخلص اثناء عمله بالمكتب .

مادة ٣٣

يجب على كافة المخلصين الجمركيين العموميين ان يضعوا على البيان الجمركي الختم الدال على المكتب او المخلص العمومي الفرد مع التوقيع عليه .

ويجب على المخلص الجمركي الخصوصي المفوض من قبل صاحب العلاقة وضع ختم الشركة أو التاجر على البيان الجمركي مع التوقيع عليه ويكون الختم حسب النموذج الموحد الذي تقرره ادارة الجمارك .

مادة ٣٤

يحظر على المخلص الجمركي اعارة اسمه او توقيعه بأي حال من الاحوال . ويقصد باعارة الاسم أو التوقيع تقديم معاملة جمركية باسم احد المخلصين مما يحمل على الاعتقاد بانه هو منظمها وملاحقها في حين ان منظم المعاملة الحقيقي شخص آخر .

مادة ٣٥

للجنة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القرار النظر فيما يرتكبه المخلص الجمركي من مخالفات ، ولها بعد سماع أقواله ان توقع عليه احدى العقوبات الآتية :

أ ـ انذار المخلص او المكتب التابع له .

ب ـ سحب الترخيص للفترة التي تقررها ادارة الجمارك.

جـ ـ مصادرة الضمان ( التأمين ) او خصم جزء منه حسب تقدير الادارة للاضرار التي لحقتها من جراء المخالفة مع الزامه في جميع الاحوال باستكمال الضمان المالي .

مادة ٣٦

لا يجوز تصدير بضاعة الى الخارج الا بعد الحصول على اذن بشحنها من سلطات الجمارك وعبر المركز الجمركي الذي يحدد ذلك الاذن .

وتصدر ادارة الجمارك ترخيصا في شحنها متى كانت مستوفية للشروط القانونية وذلك بعد تحصيل ما يستحق عليها من رسوم .

الفصل السابع - البضائع العابرة « ترانزيت »

مادة ۳۷

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت يسمح بعبور البضائع العابرة وفقا للشروط والقواعد المبينة في المواد التالية :

مادة ۳۸

يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي او المياه الكويتية كل ما يبدأ نقله وينتهي خارج حدود الكويت البرية والبحرية .

ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت ، نقل السيارات الجديدة على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة بوسيلة نقل ما .

واذا كانت البضائع العابرة منقولة على وسائل مصدرة لبلد المقصد لغرض التصريف التجاري اعتبرت تلك الوسائل جزءا من البضائع العابرة .

مادة ۳۹

يجب ان تكون البضائع العابرة - ترانزيت - مصحوبة بمستندات رسمية تبين قيمتها ونوعيتها وكميتها ووزنها ومنشأها ومصدرها .

ويسمح بعبور البضائع التي تحمل مستنداتها عبارة ترانزيت فقط دون حاجة لذكر جهة المقصد .

وتقبل منافيستات البضائع المستنسخة بالكمبيوتر او المصورة على ان يكون استنساخها او تصويرها قد تم من قبل الجهة الشاحنة او الناقلة للبضاعة ومؤيدا بختم تلك الجهة .

مادة ٤٠

تستوفى بدلات الترانزيت بنسبة اثنان بالالف عن البضائع العابرة لأي من البلدان العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية .

وتستوفي هذه البدلات بنسبة لا تتجاوز ( ٤ ) اربعة بالالف عن البضائع العابرة للبلدان الاخرى .

ولا تشمل البدلات المذكورة في الفقرتين السابقتين ما يستحق من رسوم او اجور او نفقات اخرى عن البضائع العابرة ان وجدت .

مادة ٤١

لا يجوز نقل البضائع اثناء عبورها من وسيلة نقل الى اخرى الا باذن مسبق من المركز الجمركي المختص وبحضور الموظف المختص من ادارة الجمارك .

مادة ٤٢

لا يجوز عبور البضائع المارة بطريق الترانزيت والوسائل الناقلة لها الا من نقاط الحدود الجمركية والمسالك الشرعية الموجودة بها مراكز جمركية وهي :

أ - شمالا :

مركز العبور - مدينة الكويت - المطلاع - العبدلي - الحدود مع الجمهورية العراقية .

ب - جنوبا :

مركز العبور - مدينة الكويت - الادعمي - النويصيب - نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية .

جـ - غربا :

مركز العبور - مدينة الكويت - الاطراف - السالمي - نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية .

د - موانىء الكويت :

ميناء الشويخ - ميناء الدوحة - ميناء الشعيبة - ميناء الاحمدي وميناء عبد الله .

هـ - مطار الكويت الدولي :

مادة ٤٣

لا يسمح بعبور البضائع المقاطعة او المقيدة بموجب القوانين والانظمة النافذة .

كما لا يسمح بعبور البضائع المحظورة والاسلحة والمتفجرات والمواد الاستراتيجية الا بموافقة مسبقة من السلطة الجمركية او اية سلطات رسمية اخرى مختصة في البلاد .

ويعتبر تهريبا واخلالا بالقوانين والانظمة السارية ادخال او محاولة ادخال اي من البضائع والمواد المشار إليها في الفقرتين السابقتين بدون اذن مسبق .

مادة ٤٤

يجوز بعد موافقة ادارة الجمارك تخزين البضائع العابرة في مخازن خاصة بمستورديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على ان تختم تلك المخازن بالرصاص الجمركي ولا تفتح الا من قبل السلطات الجمركية .

ويجوز للسلطات الجمركية ان تحدد في موافقتها منطقة ايداع البضاعة والاحتفاظ بضمانات مادية او مصرفية فترة بقاء البضاعة في البلاد .

مادة ٤٥

يسمح بتغيير وجهة ومقصد البضاعة او اسم وعنوان الجهة المرسلة اليها شريطة ان يكون الشخص او المؤسسة طالبة التعديل هي صاحبة الحق في ذلك وان تكون مخولة باجراء التعديل بموجب وكالة رسمية موثقة .

وفي حالة عدم وجود صاحب الشأن او وكيله المخول باجراء المعاملة ، وتلافيا لالحاق اي ضرر بالبضاعة او اصحابها ، يجوز تقديم كفالة مصرفية غير مقيدة موازية لقيمة البضاعة لحين حضور ذوي الشأن المخولين باجراء التعديل وانهاء المعاملة .

مادة ٤٦

يعفي من بدلات الترانزيت وشهادات اثبات الوصول لجهة المقصد ما يلي :

أ - الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين العابرين .

ب - سيارات الركاب الخاصة .

ج - الوسائل الناقلة للبضائع العابرة .

د - الاجهزة العلمية والادوات الخاصة بمكافحة الجراد او الاوبئة او الآفات الزراعية سواء كانت عائدة لهيئات دولية او اقليمية او مؤسسات خيرية .

هـ - المعونات العينية لمنكوبي الكوارث الطبيعية او للمشردين واللاجئين .

و - الاجهزة والادوات الخاصة بالارصاد الجوية او الاختبارات الجيولوجية او البحرية مما يحمل صفة المنفعة الدولية او الاقليمية .

مادة ٤٧

تؤخذ ضمانة مصرفية او نقدية قدرها ٥٪ عن البضائع العابرة ويفرج عن هذه الضمانة حال تقديم اصحاب الشأن نسخة من منافيست البضاعة المارة - ترانزيت - موقعة من قبل المسئول في آخر مركز جمركي خرجت منه البضائع على الحدود .

مادة ٤٨

لا يجوز اجراء اي تعديل او تغيير على البضائع العابرة وهي مارة او مودعة برسم الترانزيت سواء من حيث التغليف او التعبئة او الوزن او النوعية الا باذن كتابي من ادارة الجمارك .

مادة ٤٩

لا يجوز لوسائل النقل المارة ترانزيت ان تتعاطي اعمال النقل الداخلي لأي سبب من الاسباب .

مادة ٥٠

لادارة الجمارك وضع اختام الرصاص على البضائع العابرة ولها اتخاذ اية تحفظات أخرى قد تراها ، كما يحق لها الكشف في أي وقت على تلك البضائع . ولا يجوز فك الاختام عنها مهما كانت الاسباب الا بعد موافقة السلطات الجمركية وبحضور الموظف المختص .

مادة ٥١

يجب على جميع السيارات العابرة سواء بقيت لفترة ما في البلاد ام استمرت في سيرها نحو مركز الحدود الآخر للخروج ان تكون مؤمنة تأمينا شاملا لكافة الاخطار لدى شركة تأمين معروفة ومعتمدة .

مادة ٥٢

لا يجوز قدوم وسائل نقل اجنبية فارغة لنقل بضائع عابرة ترانزيت ما لم تحصل تلك الوسائل على اذن مسبق من سلطة الجمارك .

مادة ٥٣

يجب ان يكون الهيكل المخصص لاستيعاب البضائع العابرة في وسيلة النقل معدا بشكل لا يسمح بالعبث بالبضائع المنقولة بعد وضع الاختام الجمركية على الاغطية والحبال التي تحيط بالهيكل .

مادة ٥٤

يجب في جميع الحالات اعداد بيان ترانزيت جمركي ( نموذج ب ٤ ) لكافة البضائع العابرة لاستيفاء رسوم الترانزيت واية بدلات اخرى ويكون هذا البيان من ست نسخ موزعة كالآتي :

أ - النسخة الاولى - بيضاء - وترفق بها مستندات البضاعة لمركز اجراء المعاملة .

ب - النسخة الثانية - صفراء - للمستودعات الجمركية للتسليم .

جـ - النسخة الثالثة - خضراء - لبوابة تخريج البضاعة من مناطق التخزين الجمركية .

د - النسخة الرابعة - حمراء - لمراقبة الصادر والترانزيت

هـ - النسخة الخامسة - زرقاء - لمركز الخروج الجمركي على الحدود لختمها واعادتها الى مراقبة الصادر والترانزيت .

و - النسخة السادسة - بيضاء - للمستورد .

مادة ٥٥

تتبع الخطوات التالية عند اعادة تصدير البضاعة لمقصدها سواء كاملة او مجزأة .

أ - اذا كانت البضاعة مودعة في مرافق التخزين الجمركية او الخاصة وسيعاد تصديرها بطريق البر يتم تحميل الشاحنات والتوجه بها الى مراقبة تفتيش جمارك الشويخ الكائنة في الميناء لاستصدار اشعار تحميل ترانزيت لتقديمه لمراقبة الصادر والترانزيت نموذج ترانزيت عربي . اما اذا كانت ستشحن هذه البضائع بطريق البحر أو الجو فيصدر بها ترخيص تحميل توقع نسخة منه من مركز الخروج الجمركي للبضاعة ويعاد لمراقبة الصادر والترانزيت . اثبات الخروج البضاعة .

ب - تتولى مراقبة الصادر والترانزيت الكشف على البضاعة المحملة في الشاحنات للتحقق من مطابقتها للبيانات المعطاة عنها في مستندات اعادة الشحن .

جـ - تصرف مراقبة الصادر والترانزيت منافيست عادى من اربع نسخ للبضائع المشحونة عن طريق البر لاى من الدول العربية ذات الحدود المشتركة مع الكويت نموذج رقم ٠٠

د ـ تصرف مراقبة الصادر والترانزيت منافيست ترانزيت عربى من سبع نسخ للبضائع المشحونة لدول عربية ليست لها حدود مشتركة مع الكويت أو لمرور البضائع عبرها .

هـ ـ تعاد نسخة من المنافيستات الموقعة من مراكز الخروج على الحدود الى مراقبة الصادر والترانزيت لتسوية سجلاتها اثباتا بخروج البضاعة .

وتعطي مراقبة الصادر والترانزيت اصحاب البضائع او من ينوبون عنهم شهادة بخروج البضاعة لاسترداد التأمين المودع عنها .

الفصل الثامن ـ الادخال المؤقت

مادة ٥٦

يسمح بالادخال المؤقت للاجهزة والمواد والآليات والمعدات غير المستوردة للتسويق المحلي وذلك في الأحوال التالية :

أ ـ اذا كانت ذات صفة علمية لاغراض البحث الجيولوجي او المسح او التنقيب أو القياس أو الاختبارات الطبية والكيماوية او للابحاث الزراعية او للارصاد الجوية وغير ذلك من الحالات المماثلة وكانت واردة لاغراض الدولة .

ب ـ اذا كانت تخص بعثات دولية او اقليمية لابحاث او دراسات خاصة او لمكافحة اوبئة او آفات او لغير ذلك من الاغراض المماثلة .

جـ ـ اذا كانت تخص شركات تقوم على تنفيذ مشروعات حكومية ويصدر قرار من مجلس الوزراء لمعاملتها وفق نظام الادخال المؤقت .

د ـ ما يرد لاغراض المعرض التجاري او لاقامة المعارض الدولية او الخاصة و لفرق الاستعراض الفني او الرياضي او لاقامة الحفلات العامة وفقا للانظمة المقررة من قبل السلطات الحكومية المختصة .

هـ ـ ما يستقدم من الخارج من آليات او معدات او اجهزة لاغراض التعديل او الاضافة او الصيانة الفنية والميكانيكية في المنشآت والورش المحلية .

و ـ الاغراض المؤقتة الاخرى التي تقررها سلطة الجمارك .

مادة ٥٧

أ ـ يكون الادخال المؤقت المشار اليه في المادة السابقة بترخيص ن إدارة الجمارك توصف فيه المعدات والمواد المسموح بادخالها والمدة المحددة لبقائها في البلاد لقاء تأمين نقدي او كفالة حكومية او مصرفية تعادل ٤٪ من قيمة البضاعة اذا كانت معفاة من الضريبة الجمركية او ضعفي الضريبة الجمركية المقررة على البضاعة اذا كانت من الفئات الخاضعة للضريبة مضافا اليها الرسوم والاجور والبدلات الاخرى .

ودون اخلال بالقوانين الخاصة باستيراد السلع وتداولها لا يجوز ابقاء تلك المعدات او المواد كلها او بعضها داخل البلاد او التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات القانونية الا بعد الحصول على اذن بذلك من ادارة الجمارك وبعد دفع الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى من تاريخ الاذن بالادخال المؤقت .

وفي جميع الحالات يجب الا تتعدى فترة بقاء المواد التي تدخل بصفة مؤقتة سنة اشهر الا باذن خاص من سلطة الجمارك لاسباب تبرر مد هذه الفترة .

ب ـ يعبأ النموذج ( ب ٦ ) مستوفيا كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن البضاعة المنوى ادخالها واغراض الادخال ومدة بقاء البضاعة وترفق معه كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك موافقة السلطات الحكومية الاخرى اذا كانت اغراض الادخال المؤقت تتطلب ذلك .

مادة ٥٨

يسمح بعبورو بقاء السيارات السياحية الاجنبية ومقطوراتها والدراجات النارية لمدة اقصاها ستة شهور مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع بلدان اخرى لتنظيم انتقال السيارات بين الطرفين وكذلك التقيد بانظمة السير والمرور في البلاد .

الفصل التاسع ـ المستودعات الخاصة

مادة ٥٩

يجوز لادارة الجمارك الترخيص للمستوردين في ايداع البضائع الواردة اليهم والتي لم تدفع عنها الضريبة الجمركية في مستودعاتهم الخاصة بعد تقديم تأمين نقدي او كفالة مصرفية تبلغ ضعف الرسوم الجمركية التي تنطبق على فئة البضاعة المطلوب ايداعها .

ولا يمنح هذا الترخيص الا عن البضائع ذات الاحجام او الكميات الكبيرة كالحديد والاسمنت والخشب والسيارات والمعدات الضخمة وإرساليات البضائع التي يتجاوز وزنها المئة طن حجمي او قياسي والمواد ذات الطبيعة الخاصة كالامواد القابلة للاشتعال او الانفجار او الغازات وما شابهها وكذلك البضائع السائبة كالحبوب والزيوت والاسمنت وغيرها .

ويجوز لادارة الجمارك ختم هذه المستودعات بالرصاص او اقامة حراسة خاصة عليها على نفقة صاحب البضاعة . ولا يجوز فك الاختام الا بعد موافقة ادارة الجمارك وبحضور الموظف المختص .

وفى جميع الاحوال يجب انهاء المعاملة الجمركية لتلك البضائع في مدة اقصاها ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك اسبابا قاهرة تقتنع بها سلطة الجمارك لتمديد هذه المهلة .

الفصل العاشر - رد الضريبة الجمركية

مادة ٦٠

عملا بأحكام المادة ۱۳ من المرسوم بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الجمارك ترد الى اصحاب الشأن الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة اعادة تصدير البضائع او الآلات التي اديت عنها وفقا للشروط الآتية :

أ - ان يكون المصدر هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة في الاصـــل .

ب - الا تقل قيمة البضاعة المطلوب تصديرها عن ثلاثة آلاف دينــــار .

جـــ - ان يتم اعادة تصدير البضاعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفريغها من الوسيلة الناقلة حين الورود .

د ــ ان تكون البضاعة المطلوب اعادة تصديرها من اصل ارسالية واحدة وردت ورسمت ببيان جمركي واحد .

ويجوز اعادة تصدير الارسالية على اجزاء بشرط ان ينطبق على كل جزء منها ما ورد في الفقرتين ۲ و ۳ من هذه المادة .

هـ ــ ١ ــ الا تكون من البضائع المقيد تصديرها بموجب انظمة وقرارات صادرة عن الجهات الحكومية الاخرى . وفي هذه الحالة يتوجب الحصول على اذن بالسماح بتصديرها من الجهة الحكومية ذات الاختصاص .

۲ ــ الا تكون من البضائع التي تخضع لفئة ضريبة جمركية اعلى من ٤٪ حماية لمثيلاتها من المنتجات الصناعية المحليــــة .

و ــ استيفاء بدل خدمات قدرها خمسة بالالف من قيمة البضاعة المعاد تصديرها حسبما هو معلن عنها في بيانها الجمركي حين استيرادها .

ز ــ ان يتقدم اصحاب البضائع او من ينوب عنهم الى ــ قسم الصادرات ــ بنموذج البيان الذي توفره ادارة الجمارك لطلب اعادة تصدير البضاعة مستوفيا لكافة المعلومات المطلوبة فيه ( نموذج ب ۳ ) .

مادة ٦١

يكون رد الضريبة الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها بعد اسبوعين من تاريخ خروجها من البلاد على ان يؤيد ذلك بختم وتوقيع مركز الخروج الجمركي المختص على نسخة اذن التصدير مؤكدا خروج البضاعة الموصوفة في الاذن .

الفصل الحادي عشر - بيع البضائع

مادة ٦٢

لادارة الجمارك ان تبيع البضائع في الاحوال المبينة فيما يلي :

أ ــ البضائع التي مضى عليها تسعون يوما في المخازن او في المناطق الجمركية الاخرى بشرط الحصول على موافقة سلطة الجمــــارك .

ب ــ الاشياء والامتعة التي يتركها المسافرون في المناطق او المكاتب الجمركية التي مضى على وجودها في المكاتب او المناطق الجمركية ستة اشهر على الاقل .

جـــ ــ البضائع والاشياء الموجودة لدى ادارة الجمارك لنزاع او ضبط قبل صدور حكم بشأنها من المحكمة المختصة او قرار الجهة المختصة اذا كانت ذات طبيعة خطرة او قابلة للتلف او الانسياب او النقصان .

ويجرى البيع بعد اثبات الظروف المبررة واخذ موافقة الجهات الحكومية الاخرى اذا كانت طبيعة البضاعة تتطلب ذلك ، فاذا قضى بعد البيع بارجاع البضائع او الاشياء المذكورة الى صاحبها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع المبالغ المذكورة في المادة ٦٤ .

د ــ البضائع والاشياء التي آلت اليها نتيجة حكــم او تصالح او تنازل .

هـ ــ بقايا البضائع والاشياء الضئيلة قيمة التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها بعد مضي تسعين يوما على وجودها في المخازن او المناطق الجمركية .

مادة ٦٣

تجرى البيوع المنصوص عليها في المادة السابقة بالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من سلطة الجمارك وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والنفقات الاخرى ويدفع الثمن فورا .

مادة ٦٤

تقتطع من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لادارة الجمارك على البضاعة المباعة والتي تمثل التالي :

أ ــ الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى .

ب ــ رسوم التفريغ والتخزين .

جـــ ــ نفقات البيع والمصروفات التي انفقتها ادارة الجمارك على البضائع لاي غرض كان .

ويودع رصيد حصيلة البيع بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر امانة في خزانة الجمارك وعلى اصحاب الشأن ان يطالبوا بها خلال سنة من تاريخ البيع والا اصبحت حقا لخزينة الدولة .

الفصل الثاني عشر ــ سلطة الضبط والتفتيش

مادة ٦٥

تنفيذا لاحكام المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠

في شأن الجمارك يكون شاغلو الوظائف المسماه فيما بعد مخولون

بممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة المشار اليه :

مفتشو الجمارك

مراقب العلاقات الجمركية

مراقب الشئون الجمركية

نائب رئيس قسم الكشافين

نائب رئيس قسم الكشافين

مدير جمارك المنطقة الوسطى

نائب مدير جمارك المنطقة الوسطى

مراقب جمارك السيف وفيلكا

مراقب تفتيش جمارك ميناء الشويخ

مراقب جمارك ميناء الدوحة

مراقب جمارك قسم الصادرات والترانزيت

مدير جمارك المنطقة الشمالية

نائب مدير جمارك المنطقة الشمالية

مراقب مركز جمارك السالمي

مراقب مركز جمارك العبدلي

مراقب مركز جمارك شيرة الخضار

مدير جمارك المنطقة الجنوبية

نائب مدير جمارك المنطقة الجنوبية

مراقب مركز جمارك النويصيب

مراقب مركز جمارك ميناء الشعيبة

مراقب مركز جمارك ميناء الاحمدي

مدير جمارك المطار الدولي

نائب مدير جمارك المطار الدولي

مراقب شئون جمارك المطار .

كبير مفتشي جمارك المطار

مراقب منطقة جمارك واردات البر والجو

نائب مراقب منطقة جمارك واردات البر والجو

رئيس مكتب المقاطعة الادارية

رئيس مكتب المقاطعة التنفيذية

مادة ٦٦

تبلغ كافة السلطات الحكومية الاخرى المختصة ذات

العلاقة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة السابقة

والقرارات الوزارية التي تصدر من حين لآخر بتغييرهم أو انابة

من يقوم مقام بعضهم .

الفصل الثالث عشر ــ المخالفات الجمركية

مادة ٦٧

يقوم المركز الجمركي المختص بضبط اية مخالفة لاحكام

قانون الجمارك واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ويحرر

بها محضرا يوقع عليه المخالف فاذا امتنع عن التوقيع اثبت ذلك

في المحضر ويجب ان يتضمن المحضر البيانات الجوهرية وبصفة

اساسية البيانات التالية :

أ ــ اوصاف البضائع محل المخالفة وعددها او كميتها

ووزنها وزمان ومكان ضبطها .

ب ــ اذا كانت المخالفة هي التزوير في المستندات وجب

تدوين فحوى المستندات والاوراق المثبتة للمخالفة وارفاقها

بمحضر التحقيق ــ ويحال محضر الضبط والتحقيق الى ادارة

الجمارك ــ.

مادة ٦٨

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمعاقب

عليها في المادة ٢٠ من قانون الجمارك تفرض غرامة قدرها

اربعون دينارا على كل من يخالف حكما من احكام المواد

٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٣٦ من هذا القرار او شرطا من

الشروط المشار اليها فيها .

مادة ٦٩

تفرض غرامة قدرها خمسة واربعون دينارا على من يخالف

حكما من احكام المواد ٣ و ٤ و ٦ و ٥٩ من هذا القرار او شرطا

من الشروط المشار اليها فيها .

مادة ٧٠

كل من خالف احكام المادتين ٩ و ١٤ من هذا القرار تفرض

عليه غرامة تماثل الضريبة الجمركية والرسوم المستحقة او التي

كانت تستحق على البضاعة موضوع المخالفة .

مادة ٧١

كل من خالف حكما من احكام المواد ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٨ و ٥٠

من هذا القرار تفرض عليه غرامة تماثل ۱۰٪ من قيمة البضاعة

موضوع المخالفة .

مادة ٧٢

كل من خلف احكام المادة ۱۸ من هذا القرار تفرض عليه

غرامة تعادل ٥٠٪ من قيمة البضائع موضوع المخالفة .

مادة ٧٣

كل من خالف احكم المادة ٥٧ من هذا القرار تفرض عليه

غرامة تماثل قيمة التأمين او الكفالة المدفوعة .

مادة ٧٤

لا يخل توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة

بحق ادارة الجمارك في اقتضاء الضرائب الجمركية والرسوم

المستحقة كما لا تخل بتوقيع اية عقوبة جزائية منصوص عليها

في قانون الجمارك او اي قانون آخر .

مادة ٧٥

توقع الغرامات المشار اليها بقرار من سلطة الجمارك ويجب

اداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالفين بهذا

القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يتظلم ذوو الشأن

امام المحكمة الكلية خلال الخمسة عشر يوما المذكورة .

مادة ٧٦

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

وزير المواصلات

ملحق ايضاحي للقرارات المنفذة

للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك

~~~~~~~~~~~~~~~~~

لقد صدر القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك

بعد دراسات ومراجعات استمرت لسنوات عديدة روعيت خلالها

ظروف التطور الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي والعلاقات

التجارية المتغيرة اقليميا ودوليا وكان الهدف من ذلك ملائمة

احكام القانون مع تلك الظروف ووضعه بشكل قابل للتعايش

مع التطورات المقبلة وكذلك المحافظة على دور الكويت التجاري

القيادي في المنطقة .

وهكذا نجد ان مواد القانون قد اقتصرت على ۲۸ مادة

اتسمت معظمها بالمرونة واعطت الوزير المختص صلاحية اصدار

القرارات التنفيذية وتعديلها من حين لاخر وفقا لمقتضيات المصلحة

العامة .

وبما ان القرارات المنفذة لاحكام القانون ستكون بمثابة

دليل يتناوله المستورد والمصدر وكل ذي شأن فقد وجد من

الضرورى ايضاح الغرض من وضع بعض مواد تلك القرارات

واجلاء المقصود منها .

فمواد الفصلين الاول والثاني واضحة وتشمل القواعد

المعمول بها دوليا بالنسبة لوسائل النقل وحمولاتها .

اما المادة ۱۹ فقد اخذت بالاعتبار ان معظم التجار

والمستوردين يكلفون عادة موظفيهم او مقاولو النقل الداخلي

باستلام بضائعهم فسمحت بتسليم البضائع لهؤلاء بموجب تفويض

من صاحب البضاعة ودون ان تترتب اية مسؤولية على الجمارك

من جراء ذلك .

ولكي يتم انجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت ممكن

فقد قررت المادتان ۲۰ ، ۲۱ وجوب اعداد البيانات الجمركية من

قبل اصحاب البضائع أو مخلصيهم الجمركيين ووضع كافة

المعلومات المطلوبة بها بما في ذلك حساب الضريبة والرسوم

والاجور الاخرى بحيث يقدم البيان متكاملا فيأخذ رقمه ومن

ثم يراجع من قبل المثمنين والتدقيق فاذا وجد صحيحا احيل الى

الصندوق للدفع مباشرة وبهذا يتم اختصار خطوات اجرائية

عديدة كان معمولا بها وبالتالي اختصار جزء كبير من الوقت

اللازم لانجاز البيان .

اما اذا كانت المعلومات المدونة في البيان غير صحيحة او غير

مقنعة فانها تعاد من قسم التثمين والتدقيق لذوى الشأن

لتصحيحها .

ولهذه اغراض فان كتيب القانون والقرارات المنفذة له

والذي يجب ان يكون بيد كل مستورد ومخلص سوف يضم

جداول الضريبة والرسوم والاجور والبدلات الاخرى وقوائم

بالسلع المعفاة او المحمية جمركيا واخرى بالاتفاقيات الدولية

الاقتصادية المعقودة مع بلدان اخرى ونماذج من البيانات والاوراق

الجمركية التي يجب ان تستعمل لكل معاملة والتي ذكرت ارقامها

في سياق القرارات التنفيذية .

ولقد تضمن الفصل الخامس الخاص بالبضائع العابرة -

ترانزيت - قواعد الاجراءات التنفيذية لمعاملات الترانزيت ذلك

انه تم تحديد مركز جمركي مختص هو مراقبة الصادر والترانزيت

للإشراف على كافة معاملات الترانزيت تسهيلا للخطوات الإجرائية

والتنفيذية المتعلقة بالبضائع العابرة .

واستحدث القانون نظام الادخال الجمركي المؤقت الذى

حددت المادة ۲۸ من القرارات التنفيذية اغراضه التي يسمح

من اجلها بادخال البضائع بصفة مؤقتة ومن ثم اخراجها من البلاد

ثانية بعد استنفاذ تلك الاغراض، وقد استهدف هذا النظام علاوة

على تسهيل المهمات الدولية ذات النفع العام افساح المجال امام

المؤسسات والورش الوطنية لتقديم خدماتها للبلدان المجاورة

مثل اعمال التركيبات والصيانة والتعديل وصناعة الهياكل وغير

ذلك من النشاطات المتوفرة .

اما البيانات الجمركة المؤقتة المنصوص عنها في الفصل

السابع من القرارات التنفيذية فهي خاصة بالبضائع المستوردة

للبلاد في الاصل والتي ينبغي اجراء معاملاتها بسرعة للاسباب

المذكورة في المادة ۳۱ من هذه القرارات .

كذلك فقد استحدث القانون نظام المستودعات الخاصة

نظرا للزيادة الهائلة في المستوردات القادمة للكويت او العابرة

للبلدان الاخرى وغرض النظام . هو تفادى ارهاق اصحاب

الارساليات الكبيرة باجور الارضية التي قد تترتب على تأخر

سحبها من المرافق الجمركية وفى نفس الوقت منع الاختناق

وتكدس البضائع في مرافق الجمارك .

ومن اهم ما استحدثه القانون هو رد الضريبة الجمركية

التي يصطلح على تسميتها بالانكليزية DRAW_BACK SYSTEM

وهو نظام بديل الى حد ما عن المنطقة الحرة وغرضه تشجيع

تجارة اعادة التصدير ومنحها التسهيلات التي تيسر لها المنافسة

والاحتفاظ باسواقها التقليدية والتوسع في المتاجرة مع اسواق

جديدة مما يتيح لرأس المال الكويتي تنشيط دورته الاقتصادية

واستثمار اكبر قدر منه في السوق المحلي بدلا من هجرته

للخارج .

وقد وضع الفصل التاسع من القرارات التنفيذية القواعد

والضوابط لهذا النظام وجعل الحد الادني لما ترد عنه الضريبة

الجمركية هو ثلاثة الاف دينار منعا للترهل والتسيب في استخدام

تسهيلات هذا النظام لكنه سمح باعادة تصدير اية ارسالية على

عدة اجزاء ضمن المدة المسموح بها للاستفادة من نظام رد الضريبة

وهو ثلاثة شهور .

اننا نعتقد باننا اوضحنا فيما تقدم اهم النقاط التي قد

تكون محل تساؤل واستفسار .

ملحق

جداول الرسوم والاجور

الفصل الاول

المنتجات المستوردة الخاضعة لضريبة جمركية

أعلى حماية للصناعة المحلية

١ ـ مواد غذائية :

ا ـ بسكويت قاسي . %١٥

ب ـ المعكرونة والشعرية . %١٥

٢ ـ مواد تعبئة وتغليف :

أ ـ اكياس ورق كرافت مطبوع وغير مطبوع

ب ـ اكياس ورق ابيض مطبوع وغير مطبوع %١٥

ج ـ اكياس نايلون مطبوع وغير مطبوع

د ـ شنط ورق ابيض مطبوع وغير مطبوع

هـ ـ رولات ورق مطبوع وغير مطبوع

٣ ـ الليف المعدني %١٠

٤ ـ الاصباغ بانواعها :

ا ـ الاصباغ البحرية

ب ـ الاصباغ الصناعية

ج ـ اصباغ السيارات %١٥

د ـ الاصباغ المقاومة للتآكل

هـ ـ الاصباغ المستخدمة في الانشاءات الحديدية

٥ ـ سكب المعادن :

ا ـ وصلات انابيب تصريف المياه والمجاري المنزلية من حديد الزهر .

ب ـ وصلات انابيب الاسبست من حديد الزهر . %١٥

ج ـ الأغطية والاطر من حديد الزهر بأنواعها لغرف التفتيش والمجاري والمنافذ اليدوية .

٦ ـ منتجات البلاستيك :

ا ـ الاسفنج الصناعي

ب ـ الفرشات من الاسفنج الصناعي

ج ـ الوسائد من الاسفنج الصناعي

د ـ الاواني المنزلية المصنوعة من الميلامين . %١٥

هـ ـ القناني .

و ـ اكواب تعبئة الالبان ( الروب ) والمواد الغذائية .

ز ـ صناديق تعبئة المياه الغازية .

ح ـ طفاية السجاير .

٧ ـ منتجات الايروسول :

١ ـ مبيدات الحشرات .

ب ـ منظفات الاثاث . %١٥

ج ـ ملطفات الجو .

د ـ منظفات الزجاج .

٨ ـ منتجات مسبوكات حديد الزهر :

انابيب حديد الزهر باقطار من ٥٠ ملم ( ٢ بوصة ) الى ١٥٠ ملم ( ٦ بوصات ) وباطوال حتى ٣ أمتار . %١٥

٩ ـ بطاريات الرصاص الحمضية :

المستعملة في السيارات لشروع الحركة مهما كانت سعتها بالامبير/ ساعة او تعددت الواحها بطاريات ٦ فولت .

بطاريات ١٢ فولت . %١٥

١٠ ـ حفاضات الاطفال :

مهما اختلفت حجم عبوة الكيس الواحد منها وتكون كل حفاضة بطول يتناسب مع غرض الاستخدام وكذلك تستوفى الاشتراطات الصحية المقررة . %١٥

١١ ـ المنظفات الكيماوية والشامبو السائل ومزيل رائحة العرق :

ا ـ صابون سائل لتنظيف الاواني المنزلية .

ب ـ منظف سائل للسجاد .

ج ـ منظف سائل للاغراض العامة . %١٥

د ـ شامبو سائل للشعر .

هـ ـ مزيل رائحة العرق من نوع الايروسول .

١٢ ـ المنظفات الكيماوية ( البودرة مساحيق الغسيل ) %٣٠

١٣ ـ الاكياس والاغطية البلاستيكية :

الاكياس البلاستيكية المصنوعة من البولي اثيلين والبولي روبيلين والاغطية الزراعية واغطية الانشاءات من البولي اثيلين . %٣٠

الفصل الثاني

البضائع الممنوع استيرادها

١ ـ كافة انابيب الاسبست .

٢ ـ الدقيق والحنطة .

٣ ـ انابيب الصلب السوداء الملحومة قياس ٦ الى ٤٨ بوصة قطر خارجي المغلقة وغير المغلفة .

٤ ـ السيارات المستعملة لوريات باصات ونسافات التي تسير بغير بنزين .

٥ ـ غاز الاوكسجين الصناعي والطبي .

٦ ـ نبات الخشخاش وبذوره ورؤوسه .

٧ ـ محلول الفانيليا الكحولي .

٨ ـ مواد الالعاب النارية ـ البنادق الهوائية ام صجمة .

٩ ـ المشروبات الكحولية عدا ما هو وارد للبعثات الدبلوماسية والهيئات المتمتعة بالحصانة .

١٠ ـ المطبوعات والمؤلفات والافلام والصور المنافية للاخلاق أو الداعية للثورة والعصيان .

١١ ـ الدراهم والأوزان والمقاييس والطوابع المزيفة والباطلة .

البضائع المقيد استيرادها

تخضع كافة البضائع والمواد المدرجة ادناه لاذن مسبق من السلطات الحكومية المختصة قبل استيرادها :

١ ـ الاسبيرتو المخلوط ـ كحول النبيل ـ

٢ ـ الاسلحة النارية والذخائر .

٣ ـ اجهزة ومعدات الاشعاع والمواد المشعة .

٤ ـ المبيدات الحشرية والسموم .

٥ ـ الحوب والعلاجات المخدرة .

الفصل الثالث

البضائع والمواد المعفاة من الضريبة الجمركية

١ ـ السفن والمراكب التي تسجل تحت العلم الكويتي للاغراض التجارية .

٢ ـ الطائرات الواردة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .

٣ ـ كافة انواع المواد الغذائية طازجة او محفوظة او مصنعة معلبة وغير معلبة وتشمل الاطعمة والاشربة والمواد اللازمة لتحضيرها .

٤ ـ الكتب المطبوعة والمجلات والجرائد وما شابهها مما لا يعتبر قرطاسية .

٥ ـ الافلام السينمائية المظهرة والجاهزة للعرض .

٦ ـ الاعلانات ومواد الدعاية التي تحمل اسم المعلن على ألا تكون للبيع .

٧ ـ الامتعة واللوازم الشخصية الخاصة بالمسافرين سواء وردت مصحوبة معهم أم لا شريطة ألا تكون ذات صفة تجارية .

٨ ـ المواشي والاغنام والجمال والطيور الداجنة الحية الخاصة بالاستهلاك الانساني .

٩ ـ نماذج البضائع والمواد الخاصة بالمعرض والتي ليست للبيع في حدود ماية دينار .

١٠ ـ كافة الاعلاف الحيوانية المستوردة للمواشي والدواجن .

١١ ـ الطوابع البريدية والمالية الرسمية .

١٢ ـ العملات الورقية والمعدنية ـ ما عدا الذهبية ـ

١٣ ـ التربة والبذور والاغراس والشتلات الزراعية .

الفصل الرابع

أجور التفريغ ورسوم الأرضية

أجور المناولة في ميناء الدوحة :

فلس دينار

١ ـ البضائع والمواد المعبأة باكياس ٧٥٠ ـ للطن الواحد

٢ ـ البضائع والمواد المعبأة بكراتين ٥٠٠ ١ للطن الواحد وافقاص وبالات وكافة الطرود المغلفة

٣ ـ الحديد المبروم ٠٠٠ ١ للطن الواحد

٤ ـ الصفائح والجسور والزوايا ٥٠٠ ١ للطن الواحد الحديدية والمعدنية بكافة أشكالها .

٥ ـ الانابيب الحديدية والمعدنية ٥٠٠ ١ للطن الواحد والخزفية وكافة أنواع الاتابيب الاخرى .

٦ ـ الاوعية المعدنية والحديدية ٠٠٠ ٢ للطن الواحد الجاهزة التصنيع بكافة أشكالها وأنواعها .

٧ ـ المواد المعبأة في براميل بكافة ٥٠٠ ١ للطن الواحد اشكالها وانواعها .

٨ ـ صناديق وأقفاص والواح ٠٠٠ ٢ للطن الواحد الزجاج .

٩ ـ قطع الرخام . ٠٠٠ ٢ للطن الواحد

١٠ ـ الواح الفورمايكا والمعاكس ٠٠٠ ٢ للطن الواحد والمقوى والاسبست .

١١ ـ الخشب بكافة انواعها ٥٠٠ ١ للطن الواحد واشكالها مما لم يرد ذكره في البند ۱۰ .

١٢ ـ السيارات والعربات المقطورة ٠٠٠ ٢ للطن الواحد بكافة اشكالها واحجامها مجمعة وغير مجمعة .

۱۳ ـ أ ـ التراكتورات والرافعات والجرافات والحفارات والمداحل وفارشات الاسفلت والخلاطات المقطورة والمحمولة والمراجل وكافة القطع الالية الثقيلة التي لا يزيد وزنها عن عشرة اطنان . ٢ ٥٠٠ للطن الواحد

ب ـ كل ما زاد وزنه عن عشرة اطنان من القطع المذكورة في الفقرة السابقة ( أ ) ولم يتجاوز العشرون طنا ۱ ٠٠٠ للطن الواحد يستوفى عن كل طن زايد عن العشرة أطنان الاولى مبلغ .

جـ ـ يستوفى عن كل طن زائد عن العشرون طنا في الفقرتين أ و ب ٥٠٠ ـ للطن الواحد مبلغ .

١٤ ـ الاثاث . ٢ ٥٠٠ للطن الواحد

١٥ ـ أ ـ الزوارق المغلفة وغير المغلفة ۳ ٠٠٠ للطن الواحد التي تودع في مناطق التخزين .

ب ـ الزوارق والجزارات والدوب وكافة الوسائل البحرية التي يجرى تفريغها من الباخرة الى البحر رأسا ولا يزيد وزنها عن عشرة أطنان . ٢ ٠٠٠ للطن الواحد

جـ ـ يستوفى عن كل طن يزيد عن العشرة أطنان بالنسبة للقطع الموصوفة في الفقرة السابقة ( ب ) . ٥٠٠ ـ للطن الواحد

١٦ ـ المواد الخطرة . ۳ ٠٠٠ للطن الواحد

١٧ ـ تعفى من أجور التفريغ السابقة الاسماك والخضار والفواكه الطازجة ومخلفات النخيل وشتلات الاشجار والاعلاف الخضراء والمجففة ( باستثناء النخالة والاعلاف الصناعية ) .

١٨ ـ تستوفى نسبة اضافية قدرها ٤٠٪ من الاجور المدرجة سابقا في حال استخدام معدات وتجهيزات وعمال الميناء .

١٩ ـ تسري الاجور السابق ذكرها على التفريغ من الوسائل الناقلة أو التحميل بها .

اجور الأرضية بميناء الدوحة :

١ ـ تمنح البضائع المودعة داخل المستودعات والساحات المسقوفة مهلة معفاة من اجور الارضية مدتها عشرة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ من الوسيلة الناقلة .

٢ ـ تمنح البضائع المودعة في الساحات المكشوفة مهلة معفاة من أجور الأرضية مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء تفريغ الوسيلة الناقلة .

٣ ـ لا تدخل ايام الجمع والاعياد الرسمية في حساب الايام المسموح بها في البندين السابقين ۱ و ۲ .

٤ ـ تستوفى رسوم الأرضية بعد انتهاء المهلة المعفاة وفقا للتعرفة الآتية :

أ ـ المستودعات والمساحات المسقوفة :

٥٠٠ فلس للطن عن كل يوم من الايام العشرة الأولى التي تعقب المهلة المعفاة .

٧٥٠ فلس للطن عن كل يوم من الايام العشرة الثانية التي تلي الفترة الأولى المذكورة في الفقرة ( أ ) .

١٠٠٠ فلس للطن عن كل يوم من الايام التي تلي العشرون يوما السابقة .

ب ـ المساحات المكشوفة :

١ ـ السيارات والعربات والمعدات الآلية :

٤٥٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام العشرة الاولى التي تعقب المهلة المعفاة .

٧٥٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام العشرة الثانية التي تعقب العشرة ايام السابقة .

١٢٥٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام التي تعقب العشرون يوما السابقة .

٢ ـ كافة البضائع الاخرى :

٤٠٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام العشرة الأولى من بدء استحقاق الأرضية .

٨٠٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام العشرة الثانية من بدء استحقاق الأرضية .

١٢٠٠ فلس للطن الوزني عن كل يوم من الايام التي تلي العشرون يوما السابقة .

وتسرى هذه الفئات على البضائع التي تستبقى في الساحات لاكثر من ٢٤ ساعة لغرض التصدير .

رسوم الرسو في ميناء الدوحة :

١ ـ تستوفى ادارة الجمارك اجور الرسو اليومية على العائمات المستخدمة لميناء الدوحة وفقا للآتي :

نوع العائمةالخمسة أيام الأولىالخمسة أيام الثانيةما فوق العشرة أيام السابقة
فلس دينارفلس دينارفلس دينار
السفن الخشبية٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ ١
دوب ومراكب حديدية طولها اقل من ٤٦ متر٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٤
دوب ومراكب حديدية اطول من ٤٦ متر٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦

هذا ويحتسب اليوم الواحد بواقع ٢٤ ساعة او اي جزء منها اعتبارا من وقت الرسو .

٢ ـ السفن المتواجدة في مرسى الانتظار :

أ ـ تعفى كافة العائمات البحرية التي ترسو في مكان الانتظار من أجور الرسو عن الاسبوع الأول من تاريخ الرسو .

ب ـ تدفع هذه العائمات مبلغ دينار واحد عن كل يوم من الأيام السبعة التي تعقب المهلة المعفاة .

جـ ـ تدفع العائمات المشار اليها مبلغ دينارين عن كل يوم من الايام التي تلي السبعة أيام المشار اليها في الفقرة السابقة ( ب ) .

٣ ـ يجوز ارساء عدة عائمات متجاورة على نفس الرصيف حسب تقدير مراقب الأحواض والرسو وتدفع كل عائمة من هذه العائمات المبلغ المقرر في التعرفة المذكورة في البند ( ١ ) من رسوم الرسو .

٤ ـ لا يجوز أن ترسو أية عائمة في غير الأماكن المخصصة رسميا للرسو في الميناء .

٥ ـ في حالة قيام أية جهة باستغلال أي رصيف من أرصفة الرسو لغرض تجميع البضائع وابقائها هناك لفترة تزيد عما هو مقرر لأعمال الشحن أو التفريغ يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن اليوم الواحد أو أي جزء منه لكل رصيف .

رسوم الميناء والانارة :

أ ـ يستوفى مبلغ عشرة فلسات رسوم انارة عن كل طن صافي مسجل من كل سفينة تدخل ميناء الدوحة من السفن الاجنبية التي يزيد وزنها الصافي المسجل عن ٢٥ طن .

ب ـ يستوفى مبلغ قدره خمسون فلسا رسوم ميناء عن كل طن صافي مسجل من كل سفينة من السفن الاجنبية التي يزيد وزنها الصافي المسجل عن ٢٥ طن .

جـ ـ تدفع السفن الكويتية التي يزيد وزنها الصافي المسجل عن ٤٠٠ طن نصف التعرفة المبينة في الفقرتين السابقتين أ و ب .

رسم الحمولة :

يستوفى من الدوب والمراكب الحديدية رسم حمولة قدره ١٢٠ فلسا للطن الواحد عن البضائع الواردة او المصدرة على حد سواء .

استخدام زوارق الميناء :

يستوفى اجرا قدره ثلاثة دنانير للساعة او اي جزء من الساعة في حال استخدام أى من زوارق الميناء لاغراض السفن وغيرها .

تزويد المياه العذبة :

يستوفى مبلغ خمسة فلسات عن كل جالون من المياه العذبة التي تزود للسفن في ميناء الدوحة .

أجور المناقلة والارضية في مناطق واردات البر والجوى :

أ ـ تمنح البضائع المودعة داخل المخازن المسقوفة مهلة قدرها سبعة أيام ابتداء من تاريخ الايداع .

ب ـ تمنح البضائع المودعة في المساحات المكشوفة مهلة قدرها عشرة أيام ابتداء من تاريخ الايداع .

جـ ـ لا تدخل أيام الجمع والاعياد الرسمية في حساب المهلة المعفاة .

٢ ـ البضائع المودعة داخل المخازن :

أ ـ تستوفى اجور الارضية عن البضائع المودعة داخل المخازن بعد انتهاء المهلة المعفاة حسب التعرفة التالية :

الوارد جواالوارد برا
فلس دينارفلس دينار
٢٠٠ ١٨٠٠ ـعن كل طن وزني في اليوم الواحد للسبعة أيام الأولى التي تلي المهلة المعفاة .
٨٠٠ ١٢٠٠ ١عن كل طن وزني في اليوم الواحد للسبعة أيام الثانية التي تلي المهلة المعفاة .
٤٠٠ ٢٦٠٠ ١عن كل طن وزني في كل يوم من الأيام التي تلي الأربعة عشر يوما السابقة .

ب - تستوفى اجور ارضية مقطوعة قدرها ( ٧٥ فلسا ) في اليوم الواحد عن كل طرد لا يزيد وزنه عن ۳۰ كيلو غراما بعد انتهاء المهلة المعفاة داخل المخازن .

۳ - البضائع المودعة في الساحات المكشوفة :

ا - السيارات والعربات كافة انواع البضائع والمعدات الآلية الاخرى فلس دينار

۷۰۰ -

۱ ۲۰۰

۱ ۵۰۰

فلس دينار

- ٢٥٠

- ٥٥٠

- ۹۰۰

للطن الوزني في اليوم الواحد من الايام العشرة الاولى التي تلي المهلة المعفاة.

للطن الوزني في اليوم الواحد من الايام العشرة الثانية التي تلي المهلة المعفاة .

للطن الوزني في كل يوم من الايام التي تلي العشرون يوما السابقة .

ب - تستوفى اجور ارضية عن البضائع التي تبقى محملة في السيارات الناقلة حسب وزنها المدون في المانفيست بموجب التعرفة المبينة في الفقرة (۱) اعلاه مخصوما منها نسبة ۲۰ ٪ .

٤ - تعفى المعاملات الجمركية من اجور الارضية اذا كانت الاجور لا تتجاوز ٥.٠ فلس .

الفصل الخامس

تحويل البضائع العائدة لبلدان أجنبية من الوسيلة الناقلة لأخرى

الوسائل البحرية :

١ - تكون ادارة جمارك المنطقة الوسطى مخولة بالاذن والاشراف الجمركي على نقل البضائع من سفينة لاخرى في مينائي الشويخ والدوحة واحواض السفن الصغيرة في المدينة .

٢ - تكون ادارة جمارك المنطقة الجنوبية مخولة بالاذن والاشراف الجمركي على نقل البضائع من سفينة لاخرى في موانىء الاحمدي والشعيبة وعبدالله .

٣ - يقدم اصحاب السفن او وكلائهم المفوضون طلب النقل الى احدى الادارتين المعنيتين مبينا فيه اسم وهوية الناقلتين ووصف البضاعة وكميتها ووزنها واسباب اجراء النقل وكيفية اجرائه ( مباشرة ام غير مباشرة ) .

٤ - يستوفى مبلغ ۲۵۰ فلسا عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها من وسيلة لاخرى بطريقة ( مباشرة ام غير مباشرة ) .

الوسائل البرية :

١ - تكون ادارة منطقة واردات البر والجو مخولة بالاذن والاشراف الجمركي على نقل البضائع من سيارة لاخرى مادامت الشاحنة في نطاق المنطقة الخاضعة لاشراف هذه الادارة .

٢ - في الحالات الطارئة - كالعطل الميكانيكي او الحوادث الاخرى - التي تستدعي نقل الحمولة من شاحنة لاخرى خارج المناطق الجمركية يكون اقرب مركز جمركي هو الجهة المختصة بالاذن باجراء عمليات النقل ومراقبتها .

٣ - يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل عملية تحويل بضائع من سيارة لاخرى ما دامت البضاعة ما زالت خاضعة للرقابة او الاشراف الجمركي .

الفصل السادس

رسم المستندات الرسمية

تستوفى الرسوم المبينة ادناه لقاء صرف المستندات والشهادات الرسمية :

فلس دينار

۱ - رسوم منافيست صادر .

۱ ...

۲ - رخصة تحميل .

۱ ...

۳ - شهادة خاصة بقضايا سفن اذا كان موضوع القضية وتاريخ وصول السفينة لم يتجاوز السنة حين طلب الشهادة .

٥ ...

٤ - شهادة خاصة بقضايا السفن ووصولها في سنوات سابقة .

۱۰ ...

٥ - أ - شهادة عن بضائع مستوردة .

- ٥٠٠

ب - شهادة آليات - عن كل آلية او سيارة -

- ٥٠٠

جـ - شهادة عن بضائع صادرة ومعادة للبلاد .

- ٥٠٠

٦ - رسم اصدار دفتر سيارة لسفرة واحدة .

۱ ...

۷ - رسم اصدار دفتر سيارة لعدة سفرات .

۱ ۵۰۰

۸ - بدل دفاتر البيانات الجمركية :

ا - دفتر بيانات بضائع واردة .

۲ ۵۰۰

ب - دفتر بيانات بضائع عابرة - ترانزيت -

۲ ۵۰۰

جـ - دفتر بيانات ادخال جمركي مؤقت

۲ ۵۰۰

د - دفتر بيانات تخليص جمركي مؤقت

۲ ۵۰۰

هـ - دفتر بيانات بضائع صادرة .

۲ ۵۰۰

و - دفتر بيانات ترانزيت عربي .

۲ ۵۰۰

ز - دفتر ملحق بيانات .

۲ ۵۰۰

حـ - بيان استيفاء ورسوم رسو .

۲ ۵۰۰

۹ - تصديق بيان .

- ٥٠٠

۱۰ - شهادة اسقاط تسجيل سيارة .

۱ ...

۱۱ - شهادة بدل فاقد .

۱ ...

۱۲ - بيان بدل فاقد .

۲ ...

۱۳ - أ - رسم اصدار تصريح صعود للبواخر .

۲ ...

ب - رسم تجديد تصريح صعود للبواخر .

۱ ...

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي