قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦١ باصدار قانون انظمة ميناءي الاحمدي وعبد الله
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس الجمارك والمواني
وبعد موافقة المجلس الاعلى
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يعمل بقانون انظمة ميناءي الاحمدي وعبد الله المرافق لهذا القانون .
المادة 2
على رئيس الجمارك والمواني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٤ من محرم سنة ١٣٨١
الموافق ١٧ من جون سنة ١٩٦١
الباب الأول
انظمة عامة
المادة 1
يسري مفعول هذه الانظمة على المينائين المعرفين فيما يلي اللذين تقوم بادارتهما شركة نفط الكويت المحدودة وشركة الزيت الامريكية المستقلة في امارة الكويت ومياهها الاقليمية .
المادة 2
يقتضي ألا يفسر شيء من هذه الانظمة بما يناقض ما يلي : ــ
الانظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر
قوانين الملاحة الصحيحة
القانون البحري الكويتي رقم ٣ لعام ١٩٥٩
قانون السفن الصغيرة الكويتي رقم ٣٦ لعام ١٩٦٠
المادة 3
يقتضي ألا يفسر أي شيء من الانظمة التالية بما يعفي ربان اية باخرة من مسؤوليته عن الباخرة الواقعة تحت امرته .
الباب الثاني
تعاريف
المادة 4
في هذه الانظمة ترد الكلمات والتعبيرات الاتية بالمعاني التالية (فيما عدا الحالات التي يتطلب فيها الموضوع أو النص خلاف ذلك) : ــ
(١) « الميناء » يقصد بهذا التعبير المناطق التي يأتي وصفها في الباب الثالث من هذه الانظمة وتشمل كل المرافق والتسهيلات المتعلقة بها .
(٢) « مرفأ القوارب » ويقصد به مرفأ القوارب الذي يمتد مسافة ١٢٥٠ قدما الى الشرق من الشاطىء و ١٤٠٠ قدم الى الجنوب الرصيف الجنوبي لميناء الاحمدي .
(٣) « منطقة الخطر » وتشمل ما يلي : ــ
أ ــ كلا الرصيفين الشمالي والجنوبي في ميناء الاحمدي ورصيف القوارب الصغيرة في ميناء عبد الله ومنطقة تمتد مسافة ٣٠٠ ياردة من اية نقطة على الرصيفين بما في ذلك جميع المياه التي تضمها هذه المنطقة .
ب ــ المراسي العائمة لمينائي الاحمدي وعبد الله والمنطقة المحيطة بها التي تقع ضمن دائرة نصف قطرها ٣٠٠ ياردة ومركزها عوامة الاشارة للانابيب الخاصة بكل مرسى .
ج ــ البواخر الموجودة ضمن منطقة الخطر .
د ــ أية منطقة تقع ضمن الميناء وترى الشركة من حين لآخر اعلانها منطقة خطر بعد موافقة رئيس الموانىء
(٤) « رئيس الموانىء » ويقصد به صاحب السلطة على جميع الاعمال المتصلة بموانىء الكويت .
(٥) « مدير عام الميناء » يقصد به الشخص المعين من قبل الحكومة لادارة شؤون الموانىء
(٦) « الشركة » تعني شركة نفط الكويت او شركة الزيت الامريكية المستقلة حسب المقصود .
(٧) « الضابط البحري » ويقصد به المشرف أو أي موظف آخر تعينه الشركة من وقت لآخر للقيام نيابة عنها بوظيفة الضابط البحري ، ويشمل ذلك مساعديه او موظفيه في حدود ما هو مخول أو يخول الى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه .
(٨) « طبيب صحة الميناء » يقصد به الموظف الطبي المعين للمحافظة على الصحة العامة في الميناء ولتنفيذ انظمة الحجر الصحي .
(٩) « ضابط الارساء » يعني أي ضابط تعينه الشركة من وقت لآخر للقيام بواجبات ضابط الارساء لتنفيذ التعليمات الخاصة التي يتلقاها من الحكومة او الشركة لادارة حركة البواخر ومعاونة المراكب التي تطلب الاستعانة به بالارشاد والربط والارساء وغير ذلك من حركات الملاحة ويشمل مساعديه وموظفيه في حدود ما هو مخول او يخول الى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه .
(١٠) « ناظر التفريغ » يقصد به الشخص المعين من قبل الشركة ليتولى الاشراف على تفريغ او شحن الحمولة العامة على الرصيف والمرفأ أو أي شخص قد يخول له من الشركة بالعمل نيابة عنه .
(١١) « الربان » عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر او السفن أو الزوارق فانه يعني قائد السفينة أو المسؤول عن الاشراف عليها آنذاك .
(١٢) « الباخرة » او « المركب » يقصد بها . وتشمل جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد حمولتها الاجمالية المسجلة عن ١٥٠ طنا .
(١٣) « الزوارق » أو « القوارب » وتشمل جميع الدوب والجرارات ومواعين التفريغ والحفارات والزوارق البخارية والقوارب والارصفة العائمة وغيرها من العائمات .
(١٤) « النار » تعني كل أوصاف النار مهما كان نوعها بما في ذلك نيران المطابخ والمواقد والمدافىء الكهربائية وكل ما من شأنه اشعال ابخرة قابلة للالتهاب .
(١٥) « مرافق الميناء » تشمل الارصفة والاحواض والابنية والمنشآت والخزانات والمستودعات وكذلك الاراضي المتصلة بها والمراسي وخطوط الانابيب وأية معدات تستعمل فيما يتصل بأي مما سبق ذكره .
(١٦) « التسهيلات الملاحية » تشمل أية اضواء او عوامات أو علامات او عوامات الرسو وملحقاتها .
(١٧) « الرصيف » تشمل أي نوع من انواع الارصفة والالسنة وأماكن التنزيل أو أية منشآت مماثلة لها .
(١٨) « الحوض » تشمل أي نوع من الاحواض الجافة او الاحواض المائية والأهوسة والاقنية .
(١٩) « المرسي العائم » ويشمل العوامات والمراسي الموجودة عند نهاية خطوط الانابيب المغمورة في الماء وما يتصل بها بما في ذلك الانابيب والمعدات الأخرى المتصلة بها .
(٢٠) « المالك » عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر او السفن او الزوارق او القوارب فانه يشتمل الشريك او المرتهن المتصرف بالباخرة او غيرهما من المالكين المنتفعين .
(٢١) « الوكيل » يعني أي شخص أو اشخاص معينين من قبل شركة الملاحة او ربان السفينة او مالكها للتصرف نيابة عنهم في الكويت .
(٢٢) « الحمولة الخطرة » تعني وتشمل جميع المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الانظمة وما يضاف اليها من مواد بين حين وآخر .
الباب الثالث
حدود المينائين
المادة 5
( أ ) ميناء الاحمدي : يحده خطا العرض ٢ ٠ ٢٩° شمالا و١٠ ٢٩° شمالا ومن الشرق خطا الطول ٣٠ ١١ ٤٣° شرقا .
( ب ) ميناء عبد الله : يحده خطا العرض ٥٥ ٢٨° شمالا و٢ ٠ ٢٩° شمالا ومن الشرق خط الطول ١٨ ٤٨° شرقا .
المادة 6
سيشار الى مدخل هذين المينائين بالاضواء والعوامات والعلامات التي قد تعتبرها الشركة من وقت لآخر ضرورية ويوافق عليها رئيس الموانىء .
الباب الرابع
سلامة الملاحة العامة
المادة 7
فيما عدا ما ينص عليه القسم الثامن من هذه الانظمة فان المكائن الرئيسية لجميع المراكب الموجودة في أي من المينائين يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد للاستعمال المباشر . ويجب أن يؤمن وجود الحد الادنى من ضغط البخار اللازم لادارة المعدات المساعدة ولتحريك مثل هذه المراكب اذا ما اقتضت الحاجة .
المادة 8
ان اصلاح الالات الذي قد يعوق عمل المكائن الرئيسية للمراكب يجب الا يتم في أي من المينائين الا بتصريح خطي من الضابط البحري .
المادة 9
يجب على الربابنة في جميع الاوقات أن يحتفظوا على ظهر مراكب أو سفنهم بعدد من البحارة يكفي لتسييرها .
المادة 10
تكون المراكب والسفن مستعدة بمرساتيها للاستعمال الحال .
الباب الخامس
الانظمة الخاصة بالدخول الى المينائين ، والبقاء فيهما والخروج منهما
المادة 11
على ربابنة جميع المراكب ان يعطوا الضابط البحري اشعارا بوقت وصولهم قبل مدة لا تقل عن ٩٦ ساعة من وقت وصولهم .
المادة 12
على الربابنة ان يخطروا الضابط البحري قبل الرسو بأي عطل او عجز في المراكب الواقعة تحت امرتهم .
المادة 13
لا يجوز ان تقترب أية سفينة باستثناء تلك التي تحمل ضابط الارساء او طبيب صحة الميناء من أي مركب يدخل الميناء ، كما لا يجوز أن يصعد على ظهرها أي شخص آخر حتى تتم اجراءات الحجر الصحي .
المادة 14
كل مركب داخل الميناء يجب ان تجري ملاحته بعناية وحرص كما يجب أن يسير بالسرعة والكيفية التي من شأنها الا تعرض سلامة المراكب او السفن الاخرى للخطر . ويجب ان يتم الحرص والعناية بصورة خاصة عند المرور بالمراكب أو السفن من الانواع الآتية أو المشتغلة بما يلي :
تلك التي تقوم برفع الاثقال او السفن المحملة حملا ثقيلا او المراكب المربوطة او التي يجري ربطها بالمراسي العائمة او المقطورة أو المشتغلة بأعمال الغوص أو الحفر أو المسك ( الكبش ) أو دق الاعمدة أو أعمال التشييد أو عمليات المسح أو ازالة العوائق .
المادة 15
كل المراكب والسفن الموجودة داخل الميناء يجب ان تلقي مراسيها او تربط او تفك حبال واسلاك رسوها عندما وحيثما يطلب منها الضابط البحري ذلك . ويجب ان تحرك او تزحزح من مكان الى آخر حسب المطلوب وبالوسائل والمعدات التي يأمر بها الضابط البحري .
المادة 16
يجب الا تلقى المراكب او السفن مراسيها قرب خطوط الانابيب المغمورة في البحر داخل المينائين كما يأتي وصف ذلك في القسم الخامس ما لم تكن مشتغلة بعمل يرى الضابط البحري انه من الضروري ان تقوم به .
المادة 17
يجب ألا تلقي المراكب أو السفن مراسيها في المناطق المحددة في القسم الخامس من هذه الانظمة بدون اذن الضابط البحري .
المادة 18
على ربابنة المراكب الراسية في الميناء او بالقرب منه ان يضمنوا بقاء مراكبهم على بعد كاف من الرصيف والمراسي العائمة للحيلولة دون حدوث أي تداخل بينها وبين المراكب التي تتحرك من هذه المراسي واليها .
المادة 19
يقتضي الا ترسو المراكب او السفن على الارصفة او على المراسي العائمة من غير اذن الضابط البحري .
المادة 20
عندما يكون مركب على أهبة الدخول وآخر على أهبة الخروج من الميناء في نفس الوقت يكون حق الاولوية للمركب المتوجه للخارج على المركب المتوجه للداخل ، على ان يكون ذلك خاضعا بصورة دائمة لنصوص الانظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحار ولمتطلبات الملاحة المأمونة .
المادة 21
كل سفينة تجارية تدخل الميناء او تغادرها ما بين شروق الشمس وغروبها يجب ان ترفع علمها الوطني وعلم الكويت الوطني كما يجب ان تظهر رقمها حين دخولها الميناء
المادة 22
على كل مركب قادم من ميناء أجنبي أن يظهر عند وصوله الاشارة المطلوبة التي تبين حالته الصحية بموجب الباب الخاص بالحجر الصحي من القانون الدولي للاشارات .
المادة 23
يطلب من الربان أن يوقع اقرارا يفيد بأن ماء التوازن المزمع تفريغه داخل الميناء خال تماما من الزيوت أو غيرها من الملوثات الضارة .
الباب السادس
الارساء والربط
المادة 24
ضباط الارساء الذين تقدمهم الشركة يتولون ارشاد المراكب وارسائها وربطها وحل رباطها علما بأنه في جميع الظروف يظل ربان المركب مسؤولا وحده نيابة عن مالكي المركب عن سلامة المركب وأصول ملاحته .
المادة 25
في الظروف العادية يقابل ضباط الارساء المراكب في مكان يكون اقرب ما يمكن ان تصل اليه المراكب من حدود الميناء دون ان تتعرض للخطر .
المادة 26
على المراكب التي تحمل ضابط ارساء ان ترفع العلم الدولي (H) هـ في مكان بارز أثناء تحركها تحت ارشاده وأن ترفع ــ ان طلب منها ضابط الارساء ذلك ــ علما يدل على المرسى الذي تتجه اليه .
المادة 27
يستطيع الضابط البحري ان يأمر أي مركب بأن ينتقل من مرسى الى مرسى آخر أو أن يخلي أحد المراسي حسبما تقتضي الظروف .
الباب السابع
المراكب الراسية على المراسي العائمة والأرصفة
المادة 28
على المراكب ان تقدم الالات الرافعة المطلوبة لتحميل وتفريغ البضائع .
المادة 29
على المراكب الراسية على الارصفة او على المراسي العائمة ان تقدم عددا كافيا من الحبال او الاسلاك او كليهما في مقدمة المركب ومؤخرته حسبما يطلب الضابط البحري لاغراض الارساء .
المادة 30
يكون ربابنة المراكب مسؤولين عن توفير المراقبة الدقيقة لمرابط مراكبهم منعا لانفكاكها وارتطامها .
المادة 31
المراكب المربوطة الى الارصفة عليها أن تهيىء لكل حبال الربط والاسلاك الوسائل الكافية لوقايتها من الفئران .
المادة 32
يجب الا تربط حبال الربط الا بالتراكيب السليمة المعدة لهذا الغرض .
المادة 33
على المراكب ان تقدم سلما مناسبا للصعود والنزول عندما يطلب منها ذلك وان تضع أثناء ساعات الظلام الاضواء المناسبة على سلم الصعود والنزول .
المادة 34
لا تقوم المراكب بتجربة مكائنها بغير اذن من الضابط البحري .
الباب الثامن
تحميل وتفريغ النفط
المادة 35
لا يجوز للمراكب ان تقوم بتحميل وتفريغ النفط الا بعد الحصول على تصريح من الضابط البحري .
المادة 36
لا يبدأ تحميل أو تفريغ ناقلات النفط حتى : ــ
(١) يقدم ربان المركب أو ضابطها الاول شهادة خطية الى ضابط الشركة البحري بأن جميع الصمامات اللازمة مفتوحة وان المركب في حالة ملائمة لتحميل او تفريغ الحمولة .
(٢) يقدم ربان المركب أو ضابطها الاول شهادة خطية الى ضابط الشركة البحري بأن جميع صمامات الماء قد اغلقت او غطيت فيما عدا تلك الخاصة بجريان دورة المياه ، وان هذه الانظمة قد روعيت وتراعى .
المادة 37
أثناء المدة التي يجري خلالها التحميل او التفريغ يجب مراعاة الشروط التالية : ــ
(١) ان يكون على ظهر المركب ضابط مسؤول من ضباط المركب للقيام بالمراقبة .
(٢) ان يعين بحار كفوء من بحارة المركب لمراقبة الصمامات المتصلة بها خراطيم التحميل او التفريغ .
(٣) ان يقف احد الضباط البحريين عند مركز مراقبة الصمامات الواقع عند الاطراف البرية لخطوط الانابيب وتكون وسائل الاتصال المباشر بين هذا المركز وبين الرصيف او المراسي العائمة في حالة صالحة تماما للعمل ويجري فحصها على فترات معينة ويجب ان تجري صيانة وسائل الاتصال بصورة مستمرة .
(٤) جميع الانابيب والخراطيم أثناء تركيبها لتحميل او تفريغ النفط يجب ان تكون متصلة مباشرة وبصورة مستمرة بالارض وان تكون تحت المراقبة باستمرار .
(٥) يقتضي الا يترك المجال لانسكاب النفط او فيضانه .
المادة 38
أثناء تحميل أو تفريغ النفط يرفع كل مركب علما أحمر أثناء النهار ويعلق ضوء أحمر أثناء الليل على ارتفاع لا يقل عن عشرين قدما من سطح المركب بحيث تكون هذه العلامة مرئية بوضوح على عرض الأفق ، وينطبق هذا ايضا في حالة المراكب المحملة بالنفط سواء أثناء رسوها أو أثناء تحركها في الميناء
الباب التاسع
تنزيل وتحميل البضائع العامة
المادة 39
يخضع رسو أو اقلاع المراكب التي تحمل البضائع العامة على الرصيف لادارة الضابط البحري الذي له ان يعين المكان من الرصيف الذي يشغله أي مركب .
المادة 40
يقتضي عدم تحميل البضائع على مركب راس على الرصيف او تفريغها منه ما لم يكن المركب قد اوثق ربطه .
المادة 41
يجب على ربابنة المراكب والاشخاص المسؤولين الذين يتولون تفريغ او تحميل البضاعة ألا يستعملوا أو يسمحوا باستعمال أية حبال أو رافعات او اية معدات بالية او ضعيفة او غير ملائمة لأي سبب كان لرفع او انزال مثل هذه البضاعة او غيرها من الادوات ولأي موظف مسؤول مصرح له أن يختبر في أي وقت هذه الحبال او الرافعات او المعدات الأخرى وان يمنع استعمالها اذا وجدها غير ملائمة .
المادة 42
على الربان او الوكيل عند سقوط اية بضاعة من على ظهر المركب داخل حدود الميناء ان يخطر ناظر التفريغ باسرع طريقة ممكنة ويجب ان يؤكد هذه الاخطار بعد ذلك بتقرير خطي يعطي تفاصيل الحادث والمعلومات الكاملة عن البضاعة المعينة ، وترسل نسخة عن هذا التقرير الى مدير عام الميناء
المادة 43
على ربابنة المراكب ووكلائها ابراز أي من المستندات المتعلقة بتنزيل او شحن الحمولة من او على مراكبهم في الميناء عندما يطلب اليهم ذلك ضابط الجمرك او الضابط البحري او ناظر التفريغ .
المادة 44
يعتبر ربابنة المراكب الراسية على الرصيف مسؤولين عن تزويد جميع اجزاء المركب بالانوار المناسبة أثناء القيام بأية عملية ذات علاقة بأي شكل من الاشكال باستعمال الالات الرافعة الخاصة بالميناء او الدوب ( الصنادل ) او اية معدات اخرى .
المادة 45
يعتبر ربابنة المراكب التي تفرغ حمولتها مسؤولين عن ضمان عدم رفع الطرود التي يزيد وزنها عن الحد الاقصى لطاقة الرفع المبين على رافعات الميناء بهذه الرافعات .
المادة 46
يعتبر الربابنة مسؤولين عن ضمان ان معدات الباخرة او تركيباتها لا تعوق بأي حال عمل الالات الرافعة للميناء .
المادة 47
لا ينزل بأي رصيف او ناقلة طرد يكون به تلف او رشح ويحتوي أيا من البضائع الواردة في جدول الحمولة الخطرة قبل ان يجري فحصه على ظهر المركب من قبل الضابط البحري او ناظر التفريغ ويصرح بصلاحيته للمناولة .
المادة 48
للضابط البحري بالمداولة مع ناظر التفريغ الحق في منع مناولة أي طرد يعتبره ضارا بسلامة العمل في الميناء .
الباب العاشر
استعمال مرفأ القوارب في ميناء الاحمدي
المادة 49
(١) فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (٢) من هذا البند فان استعمال المرفأ قاصر على السفن العاملة تحت ادارة شركة نفط الكويت المحدودة لتأدية اعمال الميناء وكذلك تلك السفن او المراكب التي صرح لها او قد يصرح لها باستعماله .
(٢) أ يجوز للسفن او المراكب الاخرى ان تستعمل المرفأ فقط لغرض الالتجاء اليه بسبب سوء الاحوال الجوية او لاجراء اصلاحات ماسة او ما يماثل ذلك من حالات الطوارىء وعليها في مثل هذه الظروف ان تخطر الضابط البحري في الحال بوصولها وبالاسباب التي دعتها لاستعمال المرفأ .
(٢) ب على مثل هذه السفن والمراكب ان تغادر المرفأ حالما يطلب منها ذلك الضابط البحري في حدود المعقول واذا كانت احداها في حالة غير صالحة للملاحة واذا عجز ربانها او مالكها عن ان يقوم بالاصلاحات الضرورية ويتمها في مدة معقولة فللشركة بناء على طلب من الضابط البحري ان تعلنها عائقا للملاحة في نطاق المادة (٨٣) من هذه الانظمة .
المادة 50
السفن او المراكب التي تستعمل المرفأ عليها ان تعمل بموجب هذه الانظمة وان تكون خاضعة لادارة الضابط البحري .
الباب الحادي عشر
أنظمة عامة تتعلق بالتدخين والنيران
والأضواء والحمولة الخطرة الخ .
المادة 51
على ربان كل مركب يصل حاملا متفجرات او بضائع قابلة للالتهاب او بضائع قابلة للاشتعال او غيرها من الحمولة الخطرة ان يشعر الضابط البحري بذلك فورا ، ذاكرا له طبيعة الحمولة وكميتها ومكان تخزينها ووجهة استعمالها . وعلى مثل هذه المراكب ان ترفع أثناء النهار علما أحمر اللون وان تعرض ليلا ضوءا أحمر اللون على ارتفاع لا يقل عن ٢٠ قدما فوق سطح المركب بحيث يرى من جميع نواحي الافق وان تفرغ مثل هذه الحمولة على النحو وفي الوقت اللذين يشير بهما الضابط البحري .
المادة 52
يقتضي الا تحمل اية شحنة خطرة من الرصيف او تفرغ عليه الا كما يشير بذلك الضابط البحري من وقت لآخر .
المادة 53
لا تحمل او تفرغ بضائع او شحنات او يصعد ركاب او ينزلون اثناء قيام المراكب بتحميل او تفريغ شحنات خطرة باستثناء ما قد يشير به الضابط البحري من وقت لآخر .
المادة 54
لا يصرح بالتدخين على ظهر أي مركب يقترب من المراسي العائمة أو ارصفة النفط أو أرصفة البضائع أو أثناء عمليات التحميل أو التفريغ او داخل منطقة الخطر فيما عدا تلك الاماكن المأمونة التي يقرها ربان المركب بالاتفاق مع الضابط البحري . ويعتبر الربابنة مسؤولين عن اعلام شركات المراكب بهذه الاماكن التي اتفق على اعتبارها مأمونة .
المادة 55
فيما عدا ما ورد في المادة السابعة من الباب الرابع لا يصرح بأية أضواء مكشوفة أو نيران في أي مركب أثناء رسوه على أي رصيف أو مرسى عائم أثناء عمليات التحميل أو التفريغ . وللضابط البحري أن يصرح باستعمال جهاز طبخ اذا استصوب ذلك .
المادة 56
أية سفينة تدخل منطقة الخطر يجب أن تكون مزودة بأجهزة اطفاء الحريق الملائمة والا تترك بدون بحارة .
المادة 57
لا يصرح بأن تستعمل على ظهر المركب أو في منطقة الخطر مصابيح كهربائية أو خلافها ما لم تكن من طراز قياسي قد أقرته جمعية لتصنيف المراكب معترف بها أو شركة تأمين أو هيئة حكومية ذات صفة . ولا تستعمل أسلاك سائبة على المراكب أو في مرافق الميناء ما عدا تلك التي تكون من طراز مغلف متفق عليه ومتصلة اتصالا كهربائيا دائما بحاملة المصباح . ولا تستعمل هذه الاسلاك السائبة الا بتصريح خاص من الضابط البحري .
المادة 58
في داخل منطقة الخطر لا يشرع في تنظيف المراجل أو القيام بأية عملية شق أو تقشير أو قشط الاجسام من الصلب أو أي عمل من شأنه أن يحدث شررا ولا تستعمل مطارق حديدية أو فولاذية لفتح أو سد أبواب الممرات يكون من شأنها احداث شرر . وفي حالة الضرورة الماسة للقيام باصلاحات لا يستطيع المركب أو السفينة الابحار قبل اجرائها ( بالاضافة الى تلك الواردة في الباب الثامن من هذه الانظمة ) يجب الحصول على تصريح خطي بذلك من الضابط البحري قبل البدء في العمل .
المادة 59
لا تصهر بضائع قابلة للالتهاب أو الاشتعال أو تسخن أو تترك لتتراكم على ظهر أي مركب أثناء وجوده ضمن حدود الميناء
المادة 60
أثناء وجود المركب ضمن الميناء فان محتوياته القابلة للالتهاب أو الانفجار يجب أن تحفظ في مكان مأمون محكم الغلق .
المادة 61
في حالة حدوث حريق في أي من المراكب أو السفن الموجودة ضمن الميناء فعلى ربان هذا المركب أو السفينة أن يعمل على اعطاء اشارة فورية وذلك باحداث صفير طويل من بوق المركب أو بقرع جرس الحريق ، كما عليه أن يشعر الضابط البحري بذلك في أسرع وقت ممكن . وعلى الربان أن يقدم تقريرا خطيا عن الحريق في أسرع وقت ممكن الى الضابط البحري
المادة 62
على المراكب أن تعد البلط التي تستعمل في اطفاء الحريق جاهزة للاستعمال في مقدمة المركب وفي المؤخرة وذلك لقطع حبال الرسو اذا دعت الضرورة .
المادة 63
المراكب الموجودة ضمن حدود الميناء يجب ان تكون خراطيم مكافحة الحريق الموجودة فيها متصلة بمواضعها المخصصة وجاهزة للاستعمال .
المادة 64
على المراكب الموجودة في المراسي ان تعد حلقة سلك مدلاة ظاهر مقدمة المركب وعلى المؤخرة لتمكين الجرارات من قطرها بسرعة في حالة نشوب حريق . ويكون محيط هذه الاسلاك ٣ ١/٢ انش على الاقل وتكون مربوطة بسطح المركب ربطا متينا وبطول ستين قامة على الاقل ومفرودة على سطح المركب للسحب بدون عائق . وفي حالة عدم وجود الاسلاك يجب تقديم الحبال المناسبة .
المادة 65
لا يجوز لأي شخص أن يحمل الى منطقة الخطر ثقابا أو ولاعات آلية أو معدات تصوير وامضة من أي نوع أو غير ذلك من أجهزة احداث اللهيب مهما كان نوعها باستثناء ما توافق عليه الشركة خطيا . وعلى جميع الاشخاص الذين يدخلون منطقة الخطر أن يسلموا للحارس الموجود في مركز المراقبة التابع للشركة جميع ما لديهم من هذه الادوات لحفظها لديه ويكونون عرضة للتفتيش ومصادرة ما يوجد معهم من امثال هذه الادوات التي لم تسلم للحارس .
المادة 66
لا تدخل السفن منطقة الخطر ما لم يصرح لها الضابط البحري بذلك .
المادة 67
يسمح ربابنة المراكب لجميع موظفي الحكومة وموظفي الشركة المصرح لهم بحرية الدخول التامة الى مراكبهم .
المادة 68
في ظروف خاصة قد ترى الشركة بعد الحصول على موافقة رئيس الموانىء انه من اللازم فرض اجراءات اضافية للسلامة او تقييدات فيما يتعلق بالمراكب التي تحمل او تفرغ في الميناء ، وعلى ربابنة المراكب العمل بموجبها والتقيد بها .
الباب الثاني عشر
الزيوت والمواد الضارة الأخرى
في المياه الصالحة للملاحة
المادة 69
على الربابنة ان يضمنوا ان بواخرهم تصل الى الميناء بمواد توازن وصهاريج وانابيب نظيفة وكذلك ايه معدات اخرى تستعمل لتصريف مواد التوازن حيث لا يسمح للمراكب بتصريف مواد توازن قذرة داخل الميناء .
المادة 70
يجب ان تسد ثقوب النزح سدا محكما ولا يسمح بكسح الرشح او المواد المنسكبة من على سطح المركب الى البحر او بتركها تسيل الى البحر .
المادة 71
يجب وضع اغطية ملائمة فوق كل الفتحات الجانبية .
المادة 72
الربابنة مسؤولون أن يلاحظوا الا تودع بضائع غير صحية أو كريهة من مراكبهم في مرافق الميناء ، وأية بضائع تودع وتكون أو تصير كريهة أو ضارة بالصحة في رأي ضابط الميناء الصحي يجوز ان تزال أو تصادر أو تعدم حسبما يتصرف الضابط البحري والمكان الذي اودعت فيه ينظف ويطهر على نفقة الربان الذي تقع المسؤولية عليه .
المادة 73
للضابط البحري ان يأمر بخروج أي مركب من الميناء يحمل بضائع كريهة أو بضائع يرى طبيب صحة الميناء انها ضارة بالصحة .
المادة 74
يجب ألا يلقى رماد الحريق أو الفضلات أو أية مادة غير مقبولة من أي مركب على مرافق أو في مياه الميناء .
المادة 75
لا يصرح بوجود حيوانات شريرة على أي مركب يستعمل الميناء أو موجود على احد مرافقه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الضابط البحري وحسب الشروط التي يرتئيها .
الباب الثالث عشر
أنظمة متنوعة
المادة 76
كل المراسي والساريات البارزة من جانب أي مركب اثناء رسوه داخل الميناء تنقل عندما يطلب الضابط البحري ذلك .
المادة 77
لا تقترب السفن أكثر من ٣٠٠ ياردة من المراكب الموجودة في الميناء ما لم يصرح لها بذلك الضابط البحري .
المادة 78
على ربان المركب أن يخطر الضابط البحري حالا بأي تلف يسببه مركبه لأي مبنى في الميناء أو تسهيلات وبأي فقدان أو طرح من مخازن المراكب أو معداتها داخل منطقة الميناء .
المادة 79
١ ــ لا يجوز لأي راكب أو ملاح من أي مركب يستعمل الميناء ، او أي ، شخص آخر أن يدخل أو يغادر أو يحاول دخول أو مغادرة مرافق الميناء دون أن يكون في حيازته تصريح ساري المفعول .
٢ ــ لا يجوز لأي شخص صرف له مثل هذا التصريح أن يدخل أو يغادر مرافق الميناء وهو تحت تأثير الكحول أو العقاقير دون اذن من الضابط البحري .
المادة 80
السباحة بعيدا عن الأرصفة أو المراكب الراسية ممنوعة منعا باتا .
المادة 81
لا ترفع أية سفينة فوق شاطىء البحر الامامي أو تشد الى أية عوامة بدون تصريح من الضابط البحري .
المادة 82
يجوز للشركة بموافقة رئيس الموانىء ان تصدر ما تراه ضروريا من الأحكام لوقاية وسلامة أعمال الملاحة وشركات البواخر ومرافق الميناء والموظفين .
الباب الرابع عشر
ازالة الحطام والعوائق
المادة 83
اذا غرقت سفينة أو جنحت أو أصبحت على نحو ما في نظر الشركة عائقا أو خطرا على الملاحة وعجز مالكها أو وكيله عن ازالة العائق أو الخطر المتسبب في حدود المدة المعينة في التبليغ الكتابي الموجه من الضابط البحري ، فللشركة ان تتخذ الخطوات لازالة العائق في سبيل حماية مصالح الميناء والمصاريف المتحملة تسترد من الشخص الذي يكون مالكا للمركب أو السفينة عند وقوع الحادث الذي يؤدي الى نشوء العائق أو الخطر .
المادة 84
اذا غرق أي مركب أو جنح أو أصبح في نظر الشركة عائقا يشكل خطرا مباشرا على الملاحة ولم يستطع مالكه أن يزيله في حدود المدة التي تحددها الشركة فللشركة ان تتخذ من الخطوات السريعة ما تراه ضروريا لازالة العائق وتكون النفقات الخاصة بأي اجراء يتخذ على هذا النحو قابلة للاسترداد من الشخص الذي يكون مالكا للمركب أو السفينة عند وقوع الحادث الذي يسبب العائق .
المادة 85
للشركة أن تتصرف بالكيفية المبينة في المادتين السابقتين بخصوص أية بضاعة أو رافعات أو معدات قد تسقط من أي مركب الى مياه الميناء .
المادة 86
لا تقبل الشركة أية دعوى نتيجة لممارستها للحقوق المخولة لها بموجب نصوص البنود الثلاثة السابقة .
الباب الخامس عشر
انتشال المواد الغارقة
المادة 87
أي متاع لا يطالب به ويتم انقاذه في أي مكان داخل الميناء يسلم أو يبلغ عنه الى الضابط البحري الذي له أن يستولي عليه ، وعلى الضابط البحري أن يبلغ عن ذلك المتاع رئيس الموانىء الذي يعمل على نشر اعلان بخصوص هذا المتاع في الجريدة الرسمية .
المادة 88
لا يجوز لأي شخص أو اشخاص غير مصرح لهم أن يقوموا بانقاذ أية اشياء غارقة في مياه الميناء .
المادة 89
أي متاع تم انقاذه واستولى عليه الضابط البحري بموجب الحقوق المخولة له في المادة ٨٧ من هذه الأنظمة يستطيع صاحبه أن يطالب به في غضون ستة شهور من تاريخ عثور الضابط البحري عليه بعد تسديد كل النفقات المستحقة أو المصاريف التي تكلفها الانقاذ ، واذا انقضت ستة شهور ولم يقدم أي طلب لاسترداد هذا المتاع يجوز بيعه وتحتفظ الشركة بما يتحصل ثمنا له ، وأي متاع يرى الضابط البحري انه قابل للتلف أو ان قيمته أقل من تكاليف التخزين يجوز بيعه مباشرة ، وعلى الضابط البحري أن يعلم رئيس الموانىء في الوقت المناسب ببيع مثل هذا المتاع الذي تم انقاذه .
الباب السادس عشر
تصاريح المغادرة
المادة 90
قبل مغادرة الكويت يكون ربان المركب مسؤولا عن الحصول على تصريح مغادرة الميناء موقعا بامضاء مدير عام الميناء .
الباب السابع عشر
العقوبات
المادة 91
كل شخص يخالف هذه الأنظمة أو الأحكام الصادرة بمقتضاها أو أي امر يصدره الضابط البحري أو أي موظف ميناء مسؤول بموجب هذه الأنظمة ، أو المسؤول عن مثل هذه المخالفة التي ترتكبها السفينة أو المركب أو ربان المركب أو السفينة التي ارتكبت مثل هذه المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ٣٧٥ دينارا أو احدى هاتين العقوبتين .
الباب الثامن عشر
الرسوم والاجور
المادة 92
أ ــ يحق للشركة من وقت لآخر أن تصدر جداول للرسوم والاجور التي تقوم الشركة بتحصيلها من المالكين ، او وكلاء البواخر ، او مستأجري المراكب او اصحاب البضاعة ، او غيرهم ممن يستعملون التسهيلات التي تقدمها الشركة كما هو مبين في الجداول المذكورة .
ب ــ تعفى المراكب الحربية من رسوم الميناء ولكن يجوز الزامها بأجور بموجب الجداول المذكورة اعلاه مقابل استعمالها للتسهيلات أو الخدمات التي تقدمها لها الشركة .
جدول (( أ )) للحمولة الخطرة
١ ــ المواد التي تصبح خطرة اذا تفاعلت مع الماء .
٢ ــ المواد التي تصبح خطرة اذا تفاعلت مع الهواء .
٣ ــ المواد التي تكون درجة التهابها ١٥٠ درجة فرنهيت فما دون في المكان المحصور .
٤ ــ المواد الآكلة ( المتلفة لغيرها )
٥ ــ المواد التي تتصاعد منها غازات او ابخرة سامة .
٦ ــ المواد السامة الاخرى .
٧ ــ المواد المساعدة بشدة على الاحتراق .
٨ ــ المواد القابلة للاشتعال تلقائيا .
٩ ــ المواد الصلبة السريعة الاشتعال .
١٠ ــ جميع البضائع غير المدرجة اعلاه من ١ ــ ٩ مما هو وارد في الملحق (ب) من تقرير اللجنة الوزارية الاستشارية بشأن نقل الحمولات الخطرة والقابلة للانفجار على البواخر ، والمؤرخ في ١٤ / ديسمبر ١٩٥٦ والصادر عن وزارة النقل والطيران المدني لحكومة المملكة المتحدة في عام ١٩٥٧ ، وجميع الملحقات والتعديلات اللاحقة به ، والمعروفة بوجه عام باسم ( الكتاب الازرق ) الجديد .
مسودة الانظمة المقترحة لمينائي الاحمدي وعبد الله
رقم المادة
الباب الاول | انظمة عامة | ١ ــ ٣
الباب الثاني | تعاريف | ٤
الباب الثالث | حدود المينائين | ٥ ــ ٦
الباب الرابع | سلامة الملاحة العامة | ٧ ــ ١٠
الباب الخامس | الانظمة الخاصة بالدخول الى المينائين والبقاء فيهما والخروج منهما | ١١ ــ ٢٣
الباب السادس | الارساء والربط | ٢٤/٢٧
الباب السابع | المراكب الراسية على المراسي العائمة والارصفة | ٢٨ ــ ٣٤
الباب الثامن | تحميل وتفريغ النفط | ٣٥ ــ ٣٨
الباب التاسع | تنزيل وتحميل البضائع العامة | ٣٩ ــ ٤٨
الباب العاشر | استعمال مرفأ القوارب في ميناء الاحمدي . | ٤٩ ــ ٥٠
الباب الحادي عشر | انظمة عامة تتعلق بالتدخين والنيران والاضواء والحمولة الخطرة الخ . | ٥١ ــ ٦٨
الباب الثاني عشر | الزيوت والمواد الضارة الاخرى في المياه الصالحة للملاحة | ٦٩ ــ ٧٥
الباب الثالث عشر | انظمة متنوعة | ٧٦ ــ ٨٢
الباب الرابع عشر | ازالة الحطام والعوائق | ٨٣ ــ ٨٦
الباب الخامس عشر | انتشال المواد الغارقة | ٨٧ ــ ٨٩
الباب السادس عشر | تصاريح المغادرة | ٩٠
الباب السابع عشر | العقوبات | ٩١
الباب الثامن عشر | الرسوم والاجور | ٩٢
جدول « أ » للحمولة الخطرة .