صدرت في 11 ديسمبر 1954 م
العدد
411
السنة الخامسة والأربعون
الكويت
اليوم
الأحد
1 صفر 1420 هـ
16 مايو (أيـار ) 1999 م
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (23) لسنة 1999
بشأن تعديل المادة 26 من قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990
في بشأن البيانات والأنظمة الجمركية المعدلة بقرار رقم 15 لسنة 1993
وزير المالية ووزير المواصلات
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك وعلى قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية وعلى قرار وزير المالية رقم 15 لسنة 1993 .
- تقرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (26) من قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 وتعديلها الصادر بموجب قرار وزير المالية رقم 15 لسنة 1993 والمشار إليها أعلاه بالنص التالي :
تصدر إدارة الجمارك نموذجاً جمركياً يخصص للتصفيات والتأمينات الفورية للمواد التالية :-
أ) المواد التي ترد إلى البلاد وفقاً لنظام الإدخال المؤقت والتي لا تزيد قيمتها عن خمسة ألاف دينار.
ب) المواد التي ترد إلى البلاد للإستفادة منها وإستهلاكها محلياً والتي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار على ألا تكون ذات صفة تجارية .
وتصدر إدارة الجمارك التعليمات الجمركية التي تبين حالات وإجراءات إستخدام هذا النموذج .
مادة ثانية
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
على السالم العلي
صدر في : ٢٤ محرم ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٠ مايو ١٩٩٩م