إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1977 بشأن السماح بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية (ش.م.ك) مقفلة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1119 · 23 يناير 1977

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1977 بشأن السماح بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية (ش.م.ك) مقفلة

وزير التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٧

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروعي عقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة الكويتية للانظمة الخرسانية ( ش.م.ك ) مقفلة تحت التأسيس وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر

مادة ١ ) يسمح للسيد/ ولف زندل الماني الجنسية وشركة أ. كنور باوتترهمن وشركاه شركة خاصة المانية غربية بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية للانظمة الخرسانية ( ش.م.ك ) مقفلة بمقدار ٣٦٧ر٥٠٠ سهم قيمتها ٣٦٧ر٥٠٠ دينار كويتي وهو ما يمثل نسبة ٤٩٪ من رأس مال الشركة البالغ ٧٥٠ر٠٠٠ دينار كويتي .

مادة ٢ ) لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركاء المذكورين في المادة ( ١ ) من هذا القرار او جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي