قرار وزاري رقم 5 لسنة 1977 بشأن السماح بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية (ش.م.ك) مقفلة
وزير التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٧
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروعي عقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة الكويتية للانظمة الخرسانية ( ش.م.ك ) مقفلة تحت التأسيس وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ ) يسمح للسيد/ ولف زندل الماني الجنسية وشركة أ. كنور باوتترهمن وشركاه شركة خاصة المانية غربية بالاشتراك في تأسيس الشركة الكويتية للانظمة الخرسانية ( ش.م.ك ) مقفلة بمقدار ٣٦٧ر٥٠٠ سهم قيمتها ٣٦٧ر٥٠٠ دينار كويتي وهو ما يمثل نسبة ٤٩٪ من رأس مال الشركة البالغ ٧٥٠ر٠٠٠ دينار كويتي .
مادة ٢ ) لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركاء المذكورين في المادة ( ١ ) من هذا القرار او جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)