إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2004 بشأن اعمالا لاحكام المادة 46 من قانون العمل فى القطاع الاهلى يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عمالا فى مناطق بعيدة عن العمران ان يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين .

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2004

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم (28) لسنة 1969في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إعمالاً لأحكام المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن العمران أن يوفر لهم السكن الملائم و مياه الشرب الصالحة ووسائل التموين .

(مادة ثانية)

يعتبر مناطق بعيدة من العمران ما يلي :

أ - جميع جزر الكويتية .

ب- مواقع العمل التي تبعد عن أقرب منطقة سكنية بمسافة تزيد على 50 كيلو متراً .

(مادة ثالثة )

تقاس المسافة من نهاية آخر منطقة سكنية تقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى موقع العمل .

( مادة رابعة)

يطبق هذا القرار على مواقع العمل التي يستغرق العمل فيها مدة تزيد على ستة أشهر .

(مادة خامسة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العمل المشار إليه .

(مادة سادسة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في 16 محرم 1425 هـ

الموافق 7 مارس 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي