وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 151 لسنة 2004
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم (28) لسنة 1969في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إعمالاً لأحكام المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن العمران أن يوفر لهم السكن الملائم و مياه الشرب الصالحة ووسائل التموين .
(مادة ثانية)
يعتبر مناطق بعيدة من العمران ما يلي :
أ - جميع جزر الكويتية .
ب- مواقع العمل التي تبعد عن أقرب منطقة سكنية بمسافة تزيد على 50 كيلو متراً .
(مادة ثالثة )
تقاس المسافة من نهاية آخر منطقة سكنية تقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى موقع العمل .
( مادة رابعة)
يطبق هذا القرار على مواقع العمل التي يستغرق العمل فيها مدة تزيد على ستة أشهر .
(مادة خامسة)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العمل المشار إليه .
(مادة سادسة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في 16 محرم 1425 هـ
الموافق 7 مارس 2004م