قرار وزاري رقم ( 611 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من وزير الكهرباء والماء رقم و.ك.م 104/1/1 بتاريخ 2017/4/11 بشأن وقف تصدير المياه المعبأة محلياً.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير مياه الشرب المعبأة (المصنعة) محلياً.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في 6 صفر 1439 هـ
الموافق : 26 أكتوبر 2017 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم ( 90 ) لسنة 2017
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
- وعلى قرار وزارة التربية رقم ( وت / ت ظ / 218639 ) المؤرخ في 1990/3/15 بشأن إلغاء مهمة الإشراف على المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (526) المؤرخ في 1990/3/25 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (90/95) المؤرخ في 1990/3/26 الخاص بتشكيل لجنة نقل تبعية المكاتب الثقافية الأهلية من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) المؤرخ في 1991/11/10 الخاص بلائحة المكاتب الثقافية الأهلية للدارسين في الخارج.
- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة النظر في أمور المكاتب الثقافية الأهلية المنعقدة في 2011/6/27.
- وعلى القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2011 المؤرخ في .2011/10/12
- وعلى القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/29 بشأن ضرورة أخذ الجهات المعنية موافقة مسبقة من قبل وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (275) لسنة 2015 المؤرخ في 2015/10/1 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم .2011 381) لسنة(
- وعلى كتاب إدارة العلاقات الثقافية رقم (و ت ع/13/ج ج/1018) المؤرخ في 2015/11/3.
- وعلى اعتماد السيد وكيل وزارة التعليم العالي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
يتعيّن على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة أي ملتقى تعليمي داخل دولة الكويت ( معرض - يوم مفتوح - ملتقى - مؤتمر - ورشة عمل وخلافه ) بمشاركة من قبل جامعة أو معهد ( دراسة اللغة ) بغرض الالتحاق لاستكمال المراحل الدراسية ما بعد الثانوية.