قرار وزاري رقم 32 لسنة 1977 بشأن تنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة والمناطق الصناعية الاخرى الخاضع عمالها لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (٧٧/٣٢) بشأن تنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة والمناطق الصناعية الاخرى الخاضع عمالها لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .
وبناء على ما تقتضيه سلامة المنشآت الصناعية والعاملين بها ومرافقها المختلفة وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ - تسري أحكام هذا القرار على المنشآت الصناعية والمنشآت البترولية والموانئ ومخازن المواد المتفجرة ومستودعات تعبئة الغازات البترولية المسالة ومستودعات تعبئة الأكسوجين والامونيا واية غازات اخرى قابلة للاشتعال والخاضع عمالها لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
مادة ٢ - يجب ان يحمل كل من يعمل في المنشآت المذكورة بهذا القرار هوية خاصة تحمل اسمه ونوع عمله ومحل اقامته .
ولا يصرح بدخول هذه المنشآت لغير العاملين بها او المشرفين عليها الا بتصريح خاص .
مادة ٣ - على المنشآت المذكورة في المادة الاولى تنظيم تصاريح للدخول إليها وذلك بالاتفاق مع ادارة حماية القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ٤ - تسجل أسماء الداخلين من غير العاملين في المنشآت الخاضعة لهذا القرار اليها في سجل خاص بمعرفة المشرفين على مداخلها .
مادة ٥ - على المنشآت التي يسرى عليها هذا القرار توفير وسيلة اتصال مباشرة بإدارتها وجهاز انذار لتنبيه العاملين بها عند حدوث اي خطر يهدد سلامتهم .
مادة ٦ - على المنشآت الخاضعة لهذا القرار التأكد بواسطة المشرفين على مداخلها من عدم حمل الاشخاص المصرح لهم بدخولها لاذوات اشعال أو مواد قابلة للاشتعال يمكن أن يتسبب عنها حريق أو انفجار .
مادة ٧ - لا يسمح للناقلات او السيارات او الدراجات البخارية بالدخول الى المنشآت المشار اليها في هذا القرار الا بمقتضى تصريح خاص من ادارة المنشأة وبعد التأكد من عدم حملها لاية مواد قابلة للاشتعال أو أدوات اشعال .
مادة ٨ - لا يسمح للعاملين في المنشآت المبينة بهذا القرار بالبقاء فيها في غير اوقات دوامهم الرسمى الا اذا كان لديهم تصريح خاص يبين فيه سبب البقاء .
مادة ٩ - مقاول العمل مسئول شخصيا عن طلب التصاريح لعماله من ادارة حماية القوى العاملة مبينا بها نوع العمل والمدة المصرح بها للعمل في المنشأة وعليه اعادتها الى الادارة المذكورة بعد انتهاء العملية المكلف بها مباشرة .
مادة ١٠ - لمفتشي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وآمري السلامة بالمنشآت المذكورة الحق في التحقق من صلاحية التصاريح الممنوحة ومن اى شخص يثبت عدم تقيده بتعليمات السلامة الخاصة بهذه المنشآت .
مادة ١١ - على المنشآت التي تسري عليها احكام هذا القرار اخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باسماء اسرى السلامة بها لمنحهم الصلاحيات اللازمة للتقيد بمضمون هذا القرار .
مادة ١٢ - تسري احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)