قرار إداري رقم (845/ع) لسنة 2015م
بشأن محتويات صناديق الاسعافات الطبية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
• بعد الاطلاع على القانون رقم (2013/109) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
• وعلى القرار الوزاري رقم (2015/703) بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القرار الوزاري رقم (2012/217) بشأن محتويات صناديق الاسعافات الطبية .
• وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القرار بأن يوفر في مقر العمل صندوق الاسعافات الطبية مزوداً بالأدوية والأربطة والمطهرات ويحتوي على الأقل على الأدوية والأربطة والمطهرات بالكميات التالية :
أولاً :
الحد الأدنى لمحتويات صناديق الاسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .
• الضمادات
العدد أو الكمية
رباط شاش 10 سم
5
رباط شاش 5 سم
5
قطن طبي
كيس صغير
رباط أو عصابه مرنه 10 سم
2
رباط أو عصابه مرنه 7.5سم
2
عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة
علبة
شريط لاصق
2
• الأدوات
العدد أو الكمية
مقص
1
ملقط
1
كمادات ثلج
1
حمام غسيل عين
1
• المواد الدوائية
العدد أو الكمية
سبتول
200 سم 3
غسول مطهر للعين (محلول بوريك)
200 سم 3
ثانياً :
الحد الأدنى لمحتويات صندوق الاسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد عمال أكثر من 100 عامل :
• الضمادات
العدد أو الكمية
رباط شاش 10 سم
10
رباط شاش 5 سم
10
قطن طبي
كيلو
رباط أو عصابة مرنه 10 سم
5
رباط أو عصابة مرنة 7,5 سم
5
عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة
علبه
شريط لاصق
2
رباط ثلاثي
2
وسائد شاش - فازلين معقم للحروق
علبه
• المواد الدوائية
العدد
أو الكمية
كحول نقي
500 سم 3
سبتول
500 سم 3
بخاخ مطهر
1
بخاخ مخدر
2
غسول مطهر للعين (محلول بوريك )
200سم 3
ماء أكسجين
500سم 3
مادة (2)
على أصحاب الأعمال استكمال محتويات صندوق الاسعافات الطبية في حال نقص أو انتهاء صلاحية أي مادة .
مادة (3)
للموظفين المختصين الحق في طلب إضافة أي مواد أخرى تستلزم طبيعة العمل وجودها في صندوق الاسعافات الطبية حسب نشاط المنشأة .
مادة (4)
يلغي القرار الوزاري رقم (217/ع/2012) بشأن محتويات صناديق الاسعافات الطبية وكل حكم يخالف هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق: 18 يونيو 2015م
قرار إداري رقم ( 846 / ع ) لسنة 2015م
بشأن اللائحة التنفيذية الاسترشادية للنظام الأساسي للنقابة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
• بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
• وعلى القرار الوزاري رقم 703 / 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــــرر
مادة ( 1 )
تسترشد النقابات في إعداد لائحة نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 )
يلغى القرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 1964 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 1 رمضان 1436هـ
الموافق: 18 يونيو 2015م
اللائحة التنفيذية الاسترشادية للنظام الأساسي للنقابة
(( الباب الأول ))
مادة ( 1 ) :
تكوين النقابة :
تكونت في يوم .........الموافق ..../ ..... / ....... بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 هيئة منظمة باسم نقابة العاملين في ..............
مادة ( 2 ) :
مقر النقابة في دولة الكويت هو ..................
(( الباب الثاني ))
مادة (3) :
أغراض النقابة :
رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم.
(( الباب الثالث ))
شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
مادة ( 4 ) :
يقبل عضوا في النقابة كل من يشتغل في ........ وتنطبق عليه الشروط التالية :
........................................
........................................
........................................
مادة ( 5 ) :
على راغب الانضمام إلى النقابة أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يرفض طلب الانضمام الى النقابة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس مع بيان الأسباب وللراغب الذي يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، ويكون للجمعية حق البت النهائي في الطلب بالقبول أو الرفض .
مادة ( 6 ) :
لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت شاء ، ولا تطالبه النقابة إلا بما يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية تجاه النقابة على أن تعرض الانسحابات على أقرب جمعية عمومية.
مادة ( 7 ) :
يفصل من النقابة كل عضو أتى أحد الأمور الآتية :
1. توقف عن دفع الاشتراك المنصوص عليه في اللائحة الداخلية دون إبداء عذر مقبول
2. إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بموجب حكم نهائي واجب النفاذ .
3. إذا فقد الأهلية خلال فترة الانتساب .
4. إذا انتهت علاقة عمله بجهة العمل المنتسب إليها .
مادة ( 8 ) :
لا يجوز فصل أي عضو من النقابة دون إجراء تحقيق معه من مجلس الإدارة ، ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس . وللعضو الذي فصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها ، ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون القرار بأغلبية الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.
مادة ( 9 ) :
تنتهي العضوية بالوفاة .
(( الباب الرابع ))
مادة ( 10 ) :
الاشتراكات والرسوم :
قيمة الاشتراك ........ لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره ( ..... د.ك )
مادة ( 11 ) :
رسم الانضمام إلى النقابة هو ...... يدفع مره واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
مادة ( 12 ) :
لمجلس الادارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها .
(( الباب الخامس ))
مادة ( 13 ) :
الخدمات والمساعدات :
لكل عضو في النقابة الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والمهنية وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الأعضاء والتي تقوم بها النقابة وتشمل على الأخص:
1 - الخدمات الأساسية :
كالتأمينات ضد البطالة والمرض والعجز وغيرها من أنواع التأمينات وإنشاء صناديق الادخار .
2 - المساعدات العاجلة :
كالمساعدات والإعانات في حالة الزواج أو الكوارث أو غير ذلك .
3 - الخدمات الثقافية والترفيهية :
كإصدار المطبوعات وفتح الفصول للثقافة العامة والثقافة النقابية ، وتنظيم الرحلات.
4-الخدمات المهنية :
كالتدريب المهني وتنظيم التلمذة ،وإبرام عقود العمل المشتركة ، والاستشارات القانونية وفض المنازعات العمالية الفردية والمشتركة.
5- الخدمات الاجتماعية :
كالعمل على تأسيس الصناديق التكافلية للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأعضاء .
(( الباب السادس ))
مادة (14) :
مالية النقابة :
تتكون أموال النقابة من :
1. الاشتراكات ........ التي يدفعها الاعضاء .
2. رسوم الانضمام الى النقابة .
3. الهبات والوصايا التي ترد لها ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة .
4. إيراد الانشطة التي تقيمها النقابة بعد موافقة الجهات المختصة .
5. الأرباح التي قد تحصل عليها من أوجة الاستثمار المضمونة الربح
مادة ( 15 ) :
تقوم النقابة باستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6.
مادة ( 16 ) :
تودع أموال النقابة ببنك............ باسم نقابة ........ ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
مادة ( 17 ) :
تبدأ الفترة المالية للنقابة من ...............إلى نهاية ...............
(( الباب السابع ))
مادة ( 18 ) :
الجمعية العمومية :
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة ، وهي تتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ ووقت الانعقاد .
( مادة 19 ) :
تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهري ....... كل ............
بصفة عادية .
مادة (20 ) :
يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك ........ الأعضاء على الاقل من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى قبل ثلاثة شهور من تاريخ الانعقاد أو بناءً على طلب أغلبية اعضاء مجلس الادارة ويدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تنعقد من اجلها فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها برئاسة أكبر الاعضاء سناً وتكون الدعوة عن طريق الاعلان بمقر النقابة المثبت لدى الوزارة أو غير ذلك من الوسائل التي تثبت الاعلان لأعضاء الجمعية العمومية وفي كل الأحوال يرفق محضر اجتماع كشف بأسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية .
مادة ( 21 ) :
يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره.........الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة........... ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره .......... الأعضاء وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها .
مادة ( 22 ) :
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 / 2010 والقرارات الصادرة بشأنه ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين إلافى الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .
مادة ( 23 ) :
لا يجوز لغير اعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها ، على أنه يجوز للنقابة أن تنتدب من ترى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر استشارياً
مادة (24 ) :
تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :
1. تقرير مجلس إدارة النقابة عن اعمال الفترة المنتهية .
2. اقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة المالية المنتهية والمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة .
3. انتخاب اعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتراع السري .
4. النظر في تقارير واقتراحات الاعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الاقل .
5. البت في التظلمات المرفوعة من العمال الذين رفضت طلبات انضمامهم لنقابة أو الذين تقرر فصلهم منها .
مادة ( 25 ) :
تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :
1. تعديل لائحة النظام الاساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل بعد مراجعة ادارة المنظمات النقابية بالهيئة العامة للقوى العاملة شريطة أن يكون التعديل متوافقاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يقيد الحرية النقابية والممارسة الديمقراطية السليمة .
2. المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الاعضاء عرضها طبقاً لما جاء بهذه اللائحة .
3. حل مجلس الإدارة أو اسقاط عضوية أحد اعضاءه .
4. إجراء الانتخابات التكميلية .
5. حل النقابة حلاً اختيارياً أو دمجها في غيرها أو فصلها أو أي اجراءات تراها ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
(( الباب الثامن ))
مادة ( 26 ) :
مجلس الإدارة :
يتكون مجلس إدارة النقابة من ........ عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ......... ويشترط أن يكون العدد فرديا.
مادة ( 27 ) :
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة اسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع ، وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة وبالإعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل .
مادة ( 28) :
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة ومن اختصاصاته :
1. مباشرة شئون النقابة وتصريف أمورها .
2. تولي المفاوضات المباشرة وإبرام عقود العمل الجماعية وجلسات التوفيق والتحكيم.
3. إدارة المشروعات الثقافية والاجتماعية للنقابة وتطوير اجهزتها .
4. اعداد التقرير الدوري عن نشاط النقابة الذي يتضمن استعراضاً عاماً لأعمال النقابة وتطوير ادائها وما حققته النقابة في الميادين المختلفة بشأنها .
5. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.
6. بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات .
7. إبرام العقود والاتفاقيات باسم النقابة وتمثيلها في الاتحادات والهيئات .
8. دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي .
9. بحث اقتراحات الأعضاء .
مادة ( 29 ) :
ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (( هيئة للمكتب )) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.
مادة ( 30 ) :
رئيس مجلس ادارة النقابة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات ، يرأس جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف وكذلك توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النقابة . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحياته عدا توقيع شيكات الصرف.
مادة ( 31 ) :
يختص أمين سر النقابة بالآتي :
1 - متابعة تنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الادارة .
2 - الاشراف على جميع اعمال اللجان الفنية والإدارية .
3 - حفظ المطبوعات والسجلات الخاصة بالنقابة .
4 - التوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5 - تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
6 - توجيه الدعوة إلى أعضاء النقابة في حالة اجتماع الجمعية العمومية.
7 - توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الادارة للانعقاد العادي وغير العادي .
8 - تزويد اعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس .
9 - اعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سير العمل بالنقابة .
ويحل محله أمين السر المساعد في حالة غيابه .
مادة ( 32 ) :
يختص أمين الصندوق بالآتي :
1-تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال النقابة .
2-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية .
3-الاشراف على صرف قوائم المشتريات والمرتبات و على حسابات النقابة.
4- حفظ المستندات الحسابية .
5-يعتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( ....... ) للصرف منها على الأمور العاجلة .
6- وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر .
مادة ( 33 ) :
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ..... ويشترط لصحته انعقاده أن يحضر الاجتماع نصف الاعضاء ، فإذا لم يتوفر هذه العدد تؤجل الجلسة لمدة اسبوع ويخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة .
مادة ( 34 ) :
قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة ( 35 ) :
يجوز دعوة مجلس الادارة لاجتماع غير عادي اذا طلب ذلك اغلبية الاعضاء.
مادة ( 36 ) :
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من اعضائه عن حضور ....... جلسات متتالية دون إبداء عذر مقبول ، وعلى مجلس الادارة أن يعلن عن خلو المقعد في لوحة الاعلانات الخاصة بالنقابة في صحيفتين يوميتين على الأقل .
مادة( 37 ) :
يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الادارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي ، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه وفي حالة عدم وجود احتياط يتم الدعوة لانتخابات تكميلية.
مادة ( 38 ) :
يحل مجلس الادارة اذا استقال منه على الاقل نصف عدد الاعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال شهر اجتماعا غير عادي وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة خلال فترة حل المجلس وحتى انتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
مادة ( 39 ) :
لا يتقاضى اعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الاعمال الموكلة لهم .
مادة ( 40 ) :
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة ( لجنة ثقافة لجنة اجتماعية .... ..إلخ) ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها واعمالها لتقرير ما يراه بشأنها .
مادة ( 41 ) :
تحفظ النقابة بسجل معتمد مرقوم ومختوم الصفحات يدون فيه بانتظام أولا بأول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق عليها ، وسجل آخر مثله لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة العادية والطارئة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وامين السر .
(( الباب التاسع ))
مادة ( 42 ) :
الحسابات :
تمسك النقابة في حساباتها الدفاتر الآتية على الأقل :
1. دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والالتزامات.
2.دفتر لحسابات البنك تقيد به مالمبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ.
3. دفتر لحساب العهدة المستديمة .
4. دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم النقابة لوقائع الصرف المالي
5.دفتر ابصالات مرقوم ومختوم بخاتم النقابة لوقائع قبض النقدية والشيكات.
6. دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الاعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو
7.دفتر حسابات للأعضاء وتقيد به المبالغ المستحقة له أو عليه .
8. دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها مع وصف موجز لكل منها وقيمتها واسم الشخص الذي في عهدته ، وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها .